دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري
الطـــاعــــــــنة: ربيحة صالحة حسن العيسي / الخليل - عين خير الدين
وكيلها المحامي : حمادة الاطرش / الخليل
المطعون ضده: وليد جمعة طلب أحمد / الخليل - شارع السلام
وكيله المحامي: حاتم ملحم
الإجـــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/6/2017 بواسطة وكيلها للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/6/2016 بالاستئناف المدني رقم 206/2017 القاضي برد الاستئناف شكلا .
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على :
1- تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا واخطأت بنظر الطلب ولم تحكم بعدم قبوله كونه قضية مقضية ،كما أخطأت المحكمة في تفسير احكام المادة 110 من قانون البينات وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب ولما كان القرار الطعين اذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولم ينهِ الخصومة فيها ولما كان ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بالعديد من القرارات ولما أنبأت عنه أحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي لم تجز الطعن في القرارات التمهيدية التي لم تنه الخصومة بها الا مع الحكم الفاصل في موضوعها .
ولما كانت القرارات التي تقضي بقبول الاستئناف شكلا لم ترد ضمن القرارات التي تقبل الطعن كإستثناء على القاعدة العامة وفق لما تم بيانه آنفا فإن الطعن يكون لذلك مستوجباً عدم القبول .
لـــــــــــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/07/2017
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ف.ح