السنة
2017
الرقم
918
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح دويك

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: طلعت الطويل ، محمد العمر، عزت الراميني ، بسام حجاوي

 

الطـــاعـــــــــن : خميس محمد عبد الرحمن كلحة / سكان رمون      

                وكيله المحامي : فراس منيف و/أو مروان عصفور / رام الله

المطعون ضدها : جمعية لواء الله التعاونية لتسويق الحاصلات الزراعية

                     ويمثلها مدير الجمعية محمد أبو يوسف ورئيس الجمعية يعقوب الطاهر / رام الله

                وكيلاها المحاميان : أسيل ساحلية و/أو رامي ساحلية / رام الله

الإجـــــــــــراءات

  تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله في الطعن رقم 255/2014 بتاريخ 28/03/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني أتعاب محاماة .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه متناقض .

3- الحكم المطعون فيه ينقصه التسبيب القانوني .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية و/أو موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب .

المحـكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بمواجهة الطاعن في 28/03/2017 وتقدم بطعنه عليه في 08/05/2017 أي في اليوم ال 41 من اليوم التالي لتاريخ صدوره مشيرين الى أن اليوم الواقع في 07/05/2017 هو يوم دوام عمل رسمي طبقاً للكشف المرفق في الملف .

ولما كان ذلك وكان من المقرر أن مدة الطعن في الأحكام الصادرة من المرجع الاستئنافي لدى محكمة النقض أربعين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه طبقاً لأحكام المادة 227 ودلالة المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

ولطالما أن الطعن بالنقض مقدم بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه رد الطعن شكلاً .

وعليه وعملاً بأحكام المادة 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً لوقوعه بعد الميعاد القانوني .

حكما ًصدر تدقيقاً في 21/06/2017 .