السنة
2019
الرقم
1243
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــادة القضــاة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، امنه حمارشه

 

الطــــاعـــــنه : شركة بيتي للاستثمار العقاري الخصوصية المحدودة

وكيلها : المحامي حسين شبانه / رام الله

المطعون عليهم : 1. محمود محمد شاكر العالم

                       2. فيصل محمد شاكر العالم

                       3. شاهر محمد شاكر العالم

                       4. شاكر محمد شاكر العالم

                       5. فاطمه محمد شاكر العالم

                       6. عايشه محمد شاكر العالم

                       7. فهيمه صالح محمد العالم

          وجميعهم بصفتهم الشخصيه ، وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد شاكر محمد العالم .

                وكلاؤهم : المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وابراهيم صبيحات ومهند ابو عقل / رام الله

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 05/08/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 01/07/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 476/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف ، واعتبار ان قطعة الارض رقم (3) حوض خلة العبهره رقم (15) من اراضي عجول ، وانها خارجة عن اي استملاك يخص شركة بيتي للاستثمار العقاري ، وتكليف دائرة تسوية اراضي روابي باخراج هذه القطعه من ضمن قيود بلدة روابي ، والحاقها الى قيود مكتب تسوية عجول لاجراء التسوية عليها عليها ، وتضمين المستأنف عليها (الطاعنه) الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة .

وقد طلبت الطاعنه قبول طعنها شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة التسوية القاضي برد الاعتراض ، وتضمين المعترض عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وذلك على سند من الاسباب التي حملت عليها الطاعنه طعنها .

تقدم وكلاء المطعون عليهم بمذكرة خطية ، طلبوا بموجبها رد الطعن شكلاً ، لتقديم الطعن خارج المدة القانونية ، وتضمين الطاعنه الرسوم والصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولما كانت القاعدة القانونية العامة تقضي بانه وعند تعارض نصوص القانون العام مع نصوص القانون الخاص ، فان الاخير (النص الخاص) هو الواجب التطبيق ، سواءً لجهة النصوص المتصلة بالموضوع او تلك المتصلة بالنصوص الاجرائية بما فيها طرق الطعن    بالاحكام .

          ولما كان الطعن الماثل ينصب على الطعن بحكم محكمة الاستئناف المتعلق بحكم صادر عن محكمة التسوية ، فان ما يحكم طرق الطعن بالحكم الصادر عن محكمة التسوية ، وكذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف هي النصوص الواردة في القانون الخاص ، اي قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، وتعديلاته ، حيث نصت المادة 13/4 المعدلة من ذات القانون (... يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم) .

          وبانزال حكم القانون وفق السالف بيانه ، ولما كان الحكم - محل الطعن الماثل - صدر بتاريخ 01/07/2019 بمواجهة طرفي الدعوى ، في حين اودعت الطاعنة لائحة طعنها لدى قلم محكمة النقض بتاريخ 05/08/2019 ، اي خارج المدة القانونية المحددة في القانون الخاص (قانون تسوية الاراضي والمياه) سالف الاشارة ، التي حددت مدة الطعن بالحكم الاستئنافي ثلاثين يوماً فان الطعن الماثل - وعلى  ما انبأت عنه احكام قانون تسوية الاراضي والمياه ، لا سيما تلك المتصلة بطرق الطعن بالاحكام ،       وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - يغدو حرياً بالرد شكلاً ، عملا باحكام المادة (195) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً ، وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     م.ف