السنة
2018
الرقم
195
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

المستدعيـــــــــة: شركة اليرموك للهندسة والمقاولات - يمثلها المفوض بالتوقيع عنها عمر محمد يوسف

                       عرايس / طولكرم

          وكيلها المحامي: لؤي أبو خديجة

المستدعى ضدها: نضال قاسم عبد القادر وهي المدعوة سلوى علي قاسم عبد القادر / طولكرم

          وكيلها المحامي: أحمد محمود شرعب / طولكرم

الاجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بتاريخ 08/05/2018 بهذا الطلب الذي يحمل الرقم 195/2018 في الطعن المدني رقم 729/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 358/2011 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم بإلغاء الاتفاقية والوكالة الدورية رقم 2577/95.

تستند المستدعية في طلبها إلى القول أنها تقدمت بلائحة طعن لدى محكمة النقض لنقض الحكم المطعون فيه يحمل الرقم 729/2018 وأن تنفيذ الحكم المشار إليه من شأنه أن يلحق بها ضرراً فادحاً يصعب تداركه.

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على أن [الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن].

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ للحكم المطعون فيه وأورد استثناءً على هذا المبدأ مفاده جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك استناداً إلى وقائع الدعوى وموضوعها وإجراءات المحاكمة والحكم المطعون فيه.

ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بإلغاء وكالة دورية وسند التسجيل المترتب عليها والمتعلق بحصة المستدعى ضدها فإننا نجد في ظروف الدعوى ما يبرر استعمال هذه الصلاحية الممنوحة لمحكمة النقض ووقف تنفيذ الحكم الطعين.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم 729/2018 لحين البت بالطعن وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 13/06/2018

الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر