السنة
2017
الرقم
311
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 304/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

طارق عبد الغني عبد الغني زغير / الخليل .

وكيله المحامي

:

رجائي ابو رميلة / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين .

 

وكيلها المحامي

:

اياد سلمي / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 311/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين .

وكيلها المحامي

:

اياد سلمي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

طارق عبد الغني عبد الغني زغير / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

رجائي ابو رميلة / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/4/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 163/2017 والقاضي بالحكم بالزام شركة ترست العالمية للتأمين بدفع دفعة واحدة بقيمة 4775 شيكل ودفعات شهرية بقيمة 4500 شيكل لمدة خمسة اشهر .

يستند الاستئناف الاول رقم 304/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدفعة واحدة بقيمة 4775 شيكل وكان عليها ان تحكم بمبلغ 80 الف شيكل كونه متعطل من تاريخ الحادث .

2. اخطأت المحكمة بالحكم بدفعات شهرية بقيمة اربعة الاف وخمسماية شيكل ولمدة خمسة شهور فقط .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 311/2017 :

1. اخطأت المحكمة بالزام المستأنفة بدفعة مستعجلة بقيمة 4775 شيكل كونها قامت بتوقيع مخالصة مع المستأنف عليه بدفعة مستعجلة بتاريخ 29/6/2015 .

2. اخطأت المحكمة في قرارها كونه يوجد تقرير طبي نهائي يفيد بان المصاب انهى علاجه ويمكنه العودة للعمل وان الحادث مضى عليه اكثر من سنتين .

3. اخطأت المحكمة باعتماد دخل المستأنف عليه 4500 شيكل .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 304/2017 وكرر كل وكيل لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس اعتماد ما جاء في لائحته ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 304/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المستأنف يطالب بدفعه المتسعجلة بمبلغ 80 الف شيكل على اساس من الادعاء بانه لم يعمل من تاريخ الحادث وبما ان ما يحكم به هي النفقات الضرورية التي انفقها بسبب الحادث وبما ان المستأنف عليها دفعت كافة نفقات العلاج والمستشفى وفق ما جاء في اقوال المستأنف باستجوابه وما جاء في استجوابه انه قد تعطل مدة ثلاثة اشهر وانه في الفترة الاخيرة اجرى عملية جراحية في 21/3/2017 وبما انه لم يتقدم بطلب دفعات مستعجلة الا بتاريخ 12/3/2017 أي بعد حوالي سنتين من تاريخ الحادث مما يعني انه لم يكن بحاجة الى دفعات شهرية عن كل تلك الفترة وعليه فان ما جاء في هذا السب لا يرد على القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان المحكمة قدرت له دفعة شهرية بقيمة 4500 شيكل وفق ما جاء في استجوابه حول دخله اضافة الى انه لايجوز الحكم بدفعات شهرية تزيد عن ضعفي معدل الاجور وعليه فان ما جاء في هذا السبب ايضاً ولا يرد على القرار المستأنف .

الاستئناف 311/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان توقيع مخالصة سابقة لا يمنع المصاب من تقديم طلب دفعات مستعجلة ما دام انها متعلقة بمصروفات ناتجة عن الحادث وحالته تستدعي ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وان كان يوجد تقرير طبي باستقرار حالة المصاب فهذا لا يمنع المصاب من تقديم طلب دفعات مستعجلة ما دامت انها ضمن الحالات الواردة في المادة 160 من قانون التأمين وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت متوسط دخل المستأنف عليه 4500 شيكل استناداً الى قوله ان دخله الشهري من 4500 شيكل الى 6000 شيكل وبما ان هذا الدخل لا يزيد عن ضعفي معدل الاجور وبالتالي فان هذا التحديد لا يكون مخالف للقانون وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2017