السنة
2017
الرقم
294
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سلوى احمد ربيع شويكي الرفاعي / الخليل .

وكيلاها المحاميان

:

اسحق مسودي و وسيم مسودي / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. يوسف يونس محمد علي قواسمي / الخليل . 2. باسمة يوسف محمد علي قواسمي / دويربان .

 

وكيلهما المحامي

:

عصام التميمي / الخليل .

 

 

:

3. مدير دائرة المالية بالخليل بالاضافة لوظيفته .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 206/2010 والقاضي بعدم اجابة وكيل المستأنف بضم ملف الدعوى الى الدعوى 1050/2016 .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة بعدم اجابة الطلب بضم هذه الدعوى الى الدعوى المشار اليها رقم 1050/2016 .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليهم الاول والثانية رد الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف وترك وكيل النيابة الامر للمحكمة .

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار برفض ضم الملف الى ملف اخر حيث ان هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف من استقلال .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/9/2017