السنة
2017
الرقم
314
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف:شركة فلسطين للتامين /رام الله. 

                  وكيله المحامي نبيل مشحور

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: واصف حسن ابراهيم حمد /نابلس

                  وكيله المحامي  سعد سليم /نابلس 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة المذكورة أعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 16/2/2017 بواسطة وكيلها المذكور أعلاه لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 804/2014 والصادر بتاريخ 26/1/2017 والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 25090شيكل ومبلغ 1450 دينار للمستأنف ضده مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .. 

وقد تضمن لائحة الاستئناف الاسباب التالية :-

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2.  اخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف عليه ببدل فقدان دخل مستقبلي كون إن عمر المستأنف عليه وقت وقوع الحادث 72 سنة .

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى باعتبار المستأنف عليه وقت وقوع الحادث كان يعمل اصلا وكان عليها إن نرد المطالبة المستأنف عليه بخصوص بدل التعطيل عن العمل وكان عليها إن ترد مطالبة المستأنف عليه ببدل مدة التعطيل عن العمل وعلى فرض انه يستحق ذلك فكان يجب إن يحسب ذلك كما يلي 1450 شيكل الحد الأدنى للأجور مضروبة في أربع شهور وهي مدة التعطل وتساوي 5800 شيكل .

4.  على محكمة الدرجة الاولى وبالفرض الساقط إن المدعي كان يعمل فعليا إن تحكم بالحد الادني للأجور وهو مبلغ 1450 شيكل وفق قرار مجلس الوزراء بالحد الادنى للأجور .

5.  على الفرض الساقط فان محكمة الدرجة الاولى كان عليها إن تحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي وفق المعادلة التالية 145×15%×31 ومتساوي 6742 شيكل .

6.  اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمستأنف عليه ببدل الالم ومعاناة الناشئ عن اجراء العملية الجراحية حيث لم يثبت إجراء العملية .

7.  اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمستأنف عليه ببدل مصاريف طبية بمبلغ 2390 شيكل .

8.  اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمستأنف عليه بمبلغ 200 دينار اردني بدل مبيت في المستشفى وان فترة مبيت المستأنف عليه هي اربع ايام وليس خمسة .

9.  اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمستأنف عليه بدل اتعاب محاماة مبلغ 200 دينار اردني كون إن المستأنف عليه قد خسر الجزء الاكبر من مطالبته.

      بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/4/2017 نقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وفي جلسة 14/9/2017 تقدم وكيل المستأنفة بموافقة خطية طلب في نهايتها الغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

  وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الاساس والى اللائحة الجوابية المقدمة فيه والى البينات المقدمة من كلا الطرفين نجد :

1)  إن السبب الأول قد جاء عاما ولم يبين كيف إن الحكم المستأنف مخالفا للأصول والقانون وبالتالي نقرر المحكمة رده.

2)  بخصوص السبب الثاني والخامس الذي يعيب على  الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمستأنف عليه ببدل فقدان الدخل المستقبلي كون إن المستأنف عليه وقت وقوع الحادث كان عمره 72 سنة والخطأ في الحساب وبرجوع المحكمة إلى البينة المقدمة حول هذا البند تجد المحكمة بانه قد تم ابراز صورة هوية المستأنف عليه ويظهر من خلالها ومن خلال التقارير الطبية المبرزة امام المحكمة بان عمر المدعي المستأنف عليه وقت وقوع الحادث كان 72 سنة حيث يظهر بان المدعي هو من مواليد سنة 1942 والحادث وقع بتاريخ 25/02/2014.

وبالتالي فان الاجتهاد القضائي قد استقر على إن العمر الذي يحسب له بدل فقدان الدخل المستقبلي في حالة تخلف لدى المصاب نسبة عجز دائم هو سن ال 65 وبالتالي فان المدعي المستأنف عليه ولا يستحق بدل فقدان الدخل المستقبلي ولم يسبق إن حكمت المحاكم في فلسطين للمدعي الذي تجاوز عمره 65 سنة ولم  ينص قانون على ذلك ولكن فقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك وبالتالي فان هذا السبب يكون مقبول وان حكم محكمة الدرجة الاولى للمدعي عن هذا البند يكون مخالف للاجتهادات القضائية فان المحكمة تقرر الغاء الحكم المستأنف بخصوص هذا البند وتقرر بان المستأنف عليه لا يستحق بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز الدائم .

2- بخصوص السبب الثالث والرابع والذين يعيبان على الحكم المستأنف بان اعتبرت محكمة الدرجة الاولى بان دخل المدعي 2000 شيكل شهريا وان الحد الادني للأجور هي 1450 شيكل مضروبة في اربع شهور وفق ما يصدر عن مجلس الوزراء وباستعراض المحكمة بينة المدعي تجد المحكمة بان المدعي قد اثبت بان دخله الشهري كان قبل وقوع الحادث 2000 شيكل ولم تتقدم المدعى عليها المستأنفة بأية بينة تتعارض مع هذه البينة وان الذي يحسب لغايات احتساب الدخل في حاله عدم ورود البينة على ذلك هو متوسط الدخل وفق ما يصدر عن مركز الإحصاء الفلسطيني وليس عن أي جهة أخرى وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر الحكمة رده .

3-بخصوص السببين السادس والثامن والذين يعيبان على الحكم المستأنف بان قاضي الدرجة الاولى قد حكم للمستانف عليه ببدل العملية الجراحية مع عدم ثبوت بان المدعي قد عملها وبدل المبيت في المستشفى خمس ايام .

   وبالرجوع إلى البينة المقدمة من قبل المدعي المستأنف عليه بهذا الخصوص نجد  بأنه قد أثبتت البينة الخطية وهي عبارة عن تقرير طبي صادر عن الدكتور خالد يوسف صالح الاخصائي في جراحة العظام وهو المبرز م/4 وكذلك التقرير الصادر عن مستشفى جمعية الاتحاد النسائي العربي وقد ثبت من خلال هذه البينات بان المدعي المستأنف عليه قد اجريت له عملية جراحية ومكث في المستشفى خمسة ايام وبالتالي فان هذين السببين يكونين غير واردين ونقرر المحكمة ردهما .

5- بخصوص البند السابع وباستعراض المحكمة للمبرز م/3 تجد المحكمة بان مجموع الإيصالات التي أبرزها المستأنف تعادل 2390 شيكل ولا تثريب على قاضي الدرجة الاولى عندما حكم للمستأنف عليه بهذا المبلغ عن بدل المصاريف الطبية وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر المحكمة رده .

6- أما بخصوص البند التاسع فان المحكمة تقدر اتعاب المحاماة وفق الحدود التي تراها مناسبة وتتفق وطول إجراءات المحاكمة ومدى إقرار المدعى عليه ببعض بنود الدعوى ووفق معدل الاتعاب التي يتقاضاها المحامي من نسبة على المبلغ المحكوم به وان حكم محكمة الدرجة الاولى لم يغلو في هذا الامر وبالتالي تقرر المحكمة رد هذا السبب.

                                                      لكل ما ذكر أعلاه

وعملا باحكام المادة 223 من الاصول ولكون السبب الثاني والخامس من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ونقرر تعديل الحكم المستأنف وتحكم بخصم مبلغ 14700 من المبلغ المحكوم به امام محكمة الدرجة الاولى والبالغ 25090 وبذلك يستحق المستأنف عليه مبلغ 10390 عن جميع مطالبة في الدعوى الاساس وعلى إن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة الخاص به .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 28/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية