السنة
2017
الرقم
409
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

                     وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري

 

الاستئناف الأول رقم 409/2017

المستأنف: سامر إسماعيل خليل مناصرة / رام الله التحتا

                وكيلاه المحاميان جواد عبيدات وناصر عويضة  رام الله

المستأنف عليها :  الشركة العربية للكسارات والباطون الجاهز / رافات

                    وكيلها المحامي : محمود زهور / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 439/2017

المستأنفة : الشركة العربية للكسارات والباطون الجاهز / رافات

                    وكيلها المحامي : محمود زهور / رام الله

المستأنف عليه :  سامر إسماعيل خليل مناصرة / رام الله التحتا

                وكيلاه المحاميان جواد عبيدات وناصر عويضة  رام الله

الوقائع والإجراءات

قدم على الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية رام الله في 09/02/2017 بالدعوى 1004/2012 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 42452 شيكل للمدعي مع المصاريف دون الحكم بالرسوم ومائة دينار اردني اتعاب محاماة استئنافين الأول مقدم من العامل والثاني مقدم من صاحب العمل.

 

 

* تتلخص أسباب الاستئناف الأول 409/2017 بما يلي : -

1. أن المحكمة اخطات بالحكم ببدل إجازات سنوية عن أسبوعين وكان يجب الحكم من ثلاثة أسابيع بالنظر لمدة عمل المدعي.

2.       أن المحكمة اخطات برد المطالبة ببدل الساعات الإضافية لثبوت عمله لتلك الساعات وقبضه عشرة شواقل فقط عن بدل الساعات الإضافية وهو يستحق الفرق

3.       أن المحكمة اخطات بعدم الحكم بالاجور المستحقة رغم الاثبات.

ملتمسا قبول الاستئناف والحكم حسب لائحته

 

*تتلخص أسباب الاستئناف الثاني 439/2017 بما يلي : -

1.  أن القرار المستانف لم يعلل بخصوص بدل المكافاة والإجازة السنوية.

2.     أن القرار المستأنف ضد وزن البينة بخصوص بدل المكافاة والإجازة السنوية.

3.     أن القرار المستانف مخالف للقانون بخصوص  بدل المكافاة والإجازة السنوية.

4.     أن المستأنف عليه لم يقدم اية بينة انه لم يحصل على الإجازة أو المكافاة.

5.     أن المحكمة اخطات بالحكم ببدل المكافاة والإجازات كونه كان يتغيب كثيرا.

ملتمسا الحكم بفسخ القرار المستأنف في شقة ببدل المكافاة والإجازات

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني 439/2017 تقرر في 26/04/2017 قبول الاستئناف شكلا وضمه للاستئناف الأول وبالاستئناف الأول 409/2017 بذات اليوم تقرر قبوله شكلا وكررت اللوائح وانكرت من الخصم وطلب وكيل المستأنف عليه إمهاله لتقديم البينة تقرر رفض طلبه وترافع الطرفين تباعا وفي هذا اليوم اعيدت لمرافعات وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى أسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

 

أولا : معالجة أسباب الاستئناف الثاني 439/2017:

بخصوص جميع أسباب الاستئناف فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة في الحكم ببدل المكافأة وبدل الإجازات السنوية لمخالفة البينة والقانون وعدم التعليل والتسبيب وبالتالي سنقوم بمعالجة الاستئناف الثاني جملة واحدة للترابط وبذلك نجد انه من الثابت عمل المدعي لدى المدعى عليها وهذا ثابت من الإقرار باللائحة الجوابية والمرافعة المقدمة من المدعى عليها كما انه من الثابت اجر المدعي وهو 3200 شيكل ولا طعن من المدعى عليها في ذلك في هذا الاستئناف، أما بخصوص مدة العمل فقد ابدى المدعي انه عمل من عام 1999 وحتى شهر 5/2012 وهذه الواقعة محل خلاف بين الطرفين، وبالرجوع إلى ما قدمه المدعي من بينات نجد الشاهد اشرف اسعد قال ( وذلك منذ تاريخ 1998 أو 1999 ولغاية شهر 5 من العام 2011) ويقول بالمناقشة ( انا تركت العمل قبل المدعي بحوالي شهر تقريبا وان المدعي بقى لدى المدعي عليها يعمل شهر بعد أن قام خضر بإبلاغ المدعي بتخفيض الاجر للنصف وان ذلك كان بتاريخ 20/03/2011 وترك المدعي العمل في 29/11/2011 تقريبا ) والشاهد محمد إبراهيم قال ( وقد بدا العمل في 99 تقريبا).

أما بينة المدعى عليها فالشاهد فضل غبن يقول ( ومن الممكن انه عمل لدي من 1999 أو 2000 وحتى 2012) والشاهد يونس الفوقا يقول ( أن المدعي عمل في الشركة من عام 1999 وحتى عام 2011 وبالتالي ثابت تاريخ بداية عمل المدعي من خلال شهادات كافة الشهود هي من عام 1999 أما نهاية العمل فشاهد المدعي الأول اشرف اسعد حدد تاريخ واضح وهو 29/11/2011 وشاهد المدعى عليه يونس الفوقا اكد انه انهى عمله عام 2011 وبالتالي لم يرد على لسان أي شاهد انه انهى عمله في شهر 5/2012 سوى شاهد المدعى عليها الذي قال حتى عام 2012 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن العمل حتى 5/2012 يخالف الثابت بالبينة المقدمة من ذات المدعي وعليه تكون مدة العمل من بداية 1999 حتى 29/11/2011 أي مدة ( احد عشر عاما واحد عشر شهرا) مما يجعل الطعن من المستدعى عليها بخصوص ذلك له ما يسنده من البينة الامر الذي يؤثر بكل تأكيد على حساب بدل المكافأة المطعون فيه في هذا الاستئناف أيضا ، أما بخصوص بدل الاجازات السنوية ، فانه من المستقر عليه فقها وقضاء أن على رب العمل اثبات استنفاذ العامل لاجازاته السنوية أو قبض قيمتها نقدا وبالرجوع إلى ما قدم من بينات نجد الشاهد اشرف اسعد يقول ( ولم يسبق أن اخذ اجازات سنوية ) والشاهد محمد يقول ( ولم يأخذ المدعي اجازات ) ويقول بالمناقشة ( وكان اذا ما عطل يوما ما يخصم اجره ) والشاهد فضل غبن شاهد المدعى عليها يقول ( وكان يحصل على

 

راتب كامل مع كامل أيام الغياب في الشهر وفي نهاية السنة يتم خصم الاجازات من أيام الغياب وما يتبقى له تم وضعه على مكافاة نهاية الخدمة ) ويقول بالمناقشة ( وانني لم اكن احسب أن لكل عامل 14 يوم أجازة واقوم بتنبيه أن لك أيام زيادة من إجازة غياب مدفوعة الاجر يتم خصمها ويكون مسجل) والشاهد الفوقا قال  (وان المدعي كان يحصل على أيام الاجازات السنوية على شكل عطل من اجازاته السنوية ولم يكن يخصم من راتبه عندما كان يعطل في هذه الأيام ) والشاهد نبيل الشرقاوي قال ( ولا اعرف أن كان المدعي يأخذ اجازاته السنوية ام لا وبالنسبة للمدعي أحيانا كان يتغيب عن عمله مثله مثل باقي المستخدمين  وفي حال التغيب لم تكن الجهة المدعى عليها تخصم من الراتب وانما نحصل على الراتب كامل وان الغيابات كانت تعتبر من الاجازات) من خلال هذه البينة لم تستطع المدعى عليها اثبات حصول المدعي على اجازاته عن اخر سنتين وان اقوال شهودها لا تكفي لعدم الحكم له ببدلها ذلك أن الشهود ومنهم الشريك في الشركة اكدوا وجود كرتات عمل يسجل عليها كل شيء ولم تقدم المدعى عليها تلك الكرتات لاثبات حصول المدعي على اجازاته وان القول بانه كان يتغيب ولا يخصم عليه راتب لم تحدد باية سنة وعن اية فترة من العمل وبالتالي وطالما أن اثبات تحلل المدعى عليها من هذا الالتزام هو عليها ولم تثبت ذلك ببينه تصلح للحكم فيكون الحكم للمدعي عن اخر سنتين إجازة سنوية متفق والبينة المقدمة وسيكون لنا وقفة مع حساب بدلها عند معالجة الاستئناف الأول مما يجعل هذا النعي واجب الرد.

أما بخصوص حصول المدعي على بدل المكافأة كما ورد في لائحة الاستئناف فهذا القول يعوزه الدليل وبقي مجرد دفعا في اللائحة الجوابية بل على العكس فالشاهد فضل غبن الشريك في الشركة قال بمناقشته ( انني لم أقوم بدفع مكافاة نهاية الخدمة عن فترة العمل ولكن كنت مستعد أن أقوم بدفعها بعد خصم السلف) مما يدل على عدم صحة ما ورد في لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية حول دفع المدعى عليها لبدل المكافأة مما يوجب رد هذا السبب.

ثانيا : معالجة أسباب الاستئناف الأول 409/2017:

1.  بخصوص السبب ( 1 ) من ملخص الأسباب المتعلق بحساب بدل الاجازة السنوية فاننا نجد أن محكمة الدرجة الأول قد حسبت للمدعي عن 14 يوم بالسنة بدل إجازة سنوية رغم ثبوت انه عمل ما يجاوز الخمس سنوات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص مخالف للقانون وللبينة المقدمة مما يوجب تعديل هذا البدل على أساس 3 أسابيع عن كل سنة أي عن 42 يوم بدل اجازة سنوية مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف تعديلا.

2.  أما بخصوص السبب ( 3 ) من ملخص الأسباب المرتبط بالاجور المستحقة والمطالب بها فاننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض بهذا الادعاء على أساس أن المدعي اخفق في اثبات ذلك أننا لا نتفق مع محكمة الدرجة الأولى في تسبيب رد هذا المطلب ذلك أن الاجور يتوجب على صاحب العمل إثبات براءة ذمته منها تجاه العامل مثلها مثل الاجازة السنوية وهذا ما هو مستقر عليه فقها وقضاءً وبالتالي على صاحب العمل وهو شركة منظمة ولديه كرتات العمل كما ورد على لسان شهوده ولديه محاسبين وعدد من العمال والمعدات والسيارات أن يثبت عدم وجود اية رواتب للمدعي فمن خلال شهود المدعي أصلا لم ياتوا على ذكر ذلك، أما المدعى عليها فالشاهد فضل غبن قال ( وان المدعي اخذ رواتبه كاملا ... وكان يحصل على راتبه كاملا كل نهاية شهر ولم يتبقى للمدعي ديون سابقة) والشاهد يونس الفوقا قال

( أن المدعي كان يحصل على راتبه على شكل سلف كل يوم خميس وفي نهاية الشهر يتم تصفيته حسابه وانا لا اعرف أن كان قد تبقى له أجور لم يقبضها لانني كنت تركت العمل قبله ولكن في الفترة التي عملت فيها كان يتم دفع الرواتب اول بأول ) والشاهد الشرقاوي قال ( في نهاية الشهر كانت الجهة المدعى عليها تصفي للمستخدمين كامل اجورهم المتبقية بحيث لا يتبقى لهم أجور مستحقة انهيت عملي في عام 2009) . وبالعودة إلى مطالبة المدعي فهو يطالب عن شهرين 4 و 5 من العام 2005 فهل يعقل أن يبقى للمدعي رواتب شهرين من عام 2005 ويستمر في عمله حتى نهاية عام 2011 دون قبضها وحيث ثبت من شهادة الشهود المقدمين من المدعى عليها انه في نهاية كل شهر يتم تصفية الحساب بعد خصم السلف وانه لم يسبق أن تم تأخير دفع الرواتب وكانت تدفع اول بأول خلال فترة عملهم أي قبل 2009 كون الشاهدين انهو في 2009 وحيث أن المطالبة عن شهرين 4 و 5/2005 تكون المدعى عليها قد اثبتت عدم استحقاق المدعي لرواتب شهري 4 و 5 /2005 مما يوجب رد هذه المطالبة أما بخصوص شهر 4/2012 وقد ثبت لنا من خلال معالجة الاستئناف الثاني عدم عمل المدعي بالعام 2012 وانه انهى عمله في شهر 11/2011 وبالتالي هو لا يستحق اية رواتب وعليه تقرر رد هذا السبب.

3.  أما بخصوص السبب (2) من ملخص الأسباب المرتبط بعمل المدعي ساعات إضافية فان المدعي يطالب بهذا البدل بشكل عام دون تحديد وقد جاءت بينته الشاهد اشرف اسعد يقول (كان يعمل من الساعة 7 صباحا واحيانا لغاية الساعة 11 و 12 ليلا ولم يكن يحاسب المعلم عن هذه الساعات الإضافية) ويقول المناقشة (وكانت المدعى عليها في بعض الأحيان تعطينا بالشهر مرة بدل الساعات الإضافية) أما الشاهد

 

محمد يقول ( كنا نعمل من الساعة 7-4 مساء وكنا نعمل بعد ذلك عمل إضافي بشكل يومي وكان يحصل من 50-60 شيكل عن تأخير الأسبوع كاملا ) ويقول بالمناقشة ( كان الاتفاق على أن اجرة ساعة العمل الإضافي 10 شيكل ولكن لم ينفذ) أما شهود المدعى عليها فالشاهد فضل غبن قال ( وكان يحصل على ساعات العمل الإضافي اذا تأخر عن العمل 10 شيكل على الساعة متفق عليه وكان يتم حسابه في يوميا أو في اليوم التالي عن طريق مسؤول العمال ) ويقول بالمناقشة ( وكان أحيانا يتاخر المدعي بالعمل لساعات متاخرة ) والشاهد يونس يقول ( وان جميع العمال ومن ضمنهم المدعي وانا اذا عملنا ساعات إضافية بعد الساعة الرابعة كنا ناخذ بدل عنها في نفس اليوم أو في نهاية الأسبوع وكنا ناخذ 10 شيكل على الساعة الإضافية ) ويقول بالمناقشة ( كان يأخذ بدل التاخير اول بأول ) ويقول بسؤال المحكمة ( أن العمل الإضافي هو زيادة على هذا الراتب وان أي ساعة عمل إضافية كنا نتقاضى عنها 10 شيكل فقط ) والشاهد الشرقاوي قال ( وفي كثير من الأحيان نتاخر في العمل سائق المضخة ويبدا الساعة 7 صباحا ولكن نهايته تكون مع انتهاء العمل حيث من الممكن أن يكون الساعة الثالثة بعد الظهر أو الساعة السادسة مساء واحيانا حتى العاشرة وكل يوم خميس كان يتم جمع العمال ويحضر شخص من المسؤولين ويكون بحوزته كشف ساعات العمل الإضافية يقوم بمحاسبتنا وفق الكشف).

 

من خلال هذه البينة يتضح جليا اثبات أن المدعي كام يعمل ساعات إضافية واثبات انه كان يتقاضى عن بدل الساعات الإضافية كل ساعة 10 شيكل في نهاية الأسبوع أو الشهر حسب الكشف المقيد به تلك الساعات وثابت أيضا من خلال الراتب 3200 شهريا أن بدل الساعة العادية تساوي 14.21 شيكل الا انه ليس من الثابت عدد الأيام التي عمل بها المدعي ساعات إضافية وعدد الساعات باليوم ولا تستطيع المحكمة الحكم عن كامل مدة العمل وكل يوم من أيام العمل لعدم اثبات ذلك ولا تملك المحكمة تقديم اية بينة للخصم فكان على المدعي تقديم البينة القانونية والصحيحة لغايات حساب عدد الأيام والساعات للعمل الإضافي وكان له دور في البينة المفندة لذلك الا انه لم يتقدم باية بينة تصلح للحكم له بذلك البدل مما يجعل عن رد محكمة الدرجة الأولى لهذا البدل له أساس قانوني من واقع البينة المقدمة مما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

 

 

 

ثالثا: حساب مستحقات المدعي :

1.  بدل مكافاة نهاية الخدمة عن 11 سنة و 11 شهر هي

11×3200 = 35000 شيكل

3200÷12×11 شهر = 2933 شيكل

( 3500 + 2933 ) =37933 شيكل

2.  بدل إجازة سنوية بواقع 42 يوما = 4452 شيكل وبما أن مطالبته بالدعوى هي 3200 شيكل فلا تملك المحكمة الحكم له بأكثر من ذلك .

3.  المجموع ( 37933 + 3200 ) = 41133 شيكل فقط

 

لـــذلك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من الاصول بحيث يصبح الزام المدعى عليها الشركة العربية للكسارات والباطون الجاهز بان تدفع للمدعي سامر إسماعيل خليل مناصرة مبلغ ( 41133) واحد واربعون الفاً ومائة وثلاثة وثلاثون شيكل فقط ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك وعلى أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محامية عن مرحلة الاستئناف .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 25/9/2017
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

 

                                                                                               القاضي عماد مسوده