السنة
2018
الرقم
918
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف :  عدنان محمد جبر جردات / جنين     

                   وكيله المحامي  موسى قدورة و/او علاء فريحات  .  

المستأنف عليه :  جمال برهان راغب جرادات / جنين

                    وكيله المحامي عدي خليفة   

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم401/2015 والصادر بتاريخ 11/6/2018  والقاضي بالزام المدعى عليه عدنان جردات من السيلة الحارثية باني دفع للمدعي جمال برهان راغب جردات من السيلة الحارثية مبلغ وقدرة 19480 شيكل والرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد حسن محمد سلمان ابو صلاح يقول بان المدعي اخبره بان اجرة المدعي 3200 شيكل شهريا بحيث كان يقاضي 800 شيكل اسبوعيا  و ان يوم العطلة الاسبوعية مشمول بالراتب و انه كان يعطل ايام الاعياد الدينية وياخذ اجرا عنها وكان يعمل في الاعياد الرسمية ولم يكن يتقاضى بدلا عنها و ان المدعي ترك العمل لانه تحاور مع صاحب العمل على الاجازات السنوية.

اما صاحب العمل فاخبره بان اجره 2400 شيكل .

اما الشاهد محمد جابر جرادات فانه يقول بانه سمع بان المدعي عمل سبع سنوات و انه أي الشاهد بدا العمل في 2011 وكان المدعي يعمل قبله.

اما الشاهد ياسر فارس جرادات فانه يقول بان المدعي عمل مدة تزيد على 5 سنوات او 6 سنوات وانه عمل منذ 2007 او 2008 و حتى 2012 .

اما الشاهد جريح محمود حمادة من بينة المدعى عليه فانه يقول بان المدعي كان يعمل من  8.5 و حتى 4.5 .

اما الشاهد بلال تيسير جرادات فانه يقول بان المدعي عمل بين3-4 سنوات.

اما الشاهد عبد الله محمد جرادات فانه يقول بان المدعي عمل تقريبا 5 سنوات عند المدعي عليه  وانه كان يعمل من 8 و حتى 3 عصرا .

وعليه فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب المستحقات على اساس 3200 شيكل استنادا الى افادة الشاهد  حسن محمد ابو صلاح فانه في محله لان اقوال الشاهد المذكور جاءت بناء على السماع من المدعي وبالتالي فان المحكمة تقرر اعتماد مبلغ 2400 شيكل على ضوء ما هو متيقن منه.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة  اخطات في احتساب مدة العمل على اساس 6 سنوات بسبب التناقض في الافادات.

فان المحكمة تشير الى انه في محله بسبب التناقض المذكور و بذلك تقرر المحكمة اعتماد مدة 5 سنوات على اساس ما ورد على لسان شاهد المدعى عليه و هو الشاهد عبد الله محمد جرادات .

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب اجازات رسمية بواقع 4 ايام لان قرار مجلس الوزراء اعتبرها 3 ايام  اضافة الى انه يتقاضى راتبا شهريا.

فانه في محله لان الاعياد جميعها 10 ايام منها 7 ايام الاضحى و الفطر  ليكون المتبقي 3 ايام اما كونه يتقاضى راتبا شهريا فانه في غير محله لانه ثبت بانه كان يعمل فيها.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم ببدل الاجازات السنوية لانه ثبت تكرر غيابه واخطات في احتسابها على اساس 3200  شيكل فانه في محله من جهة الاجر الشهري و ليس في محله من جهة القول بانه ثبت تكرر غيابه لعدم تقديم اية بينة تحدد  ايام الغياب و عددها و انما جاءت البينة مرسلة دون تحديد .

و على ضوء ذلك فانه يستحق للمدعي مكافاة نهاية خدمة عن 5 سنوات مبلغ 12000 شيكل على اساس 2400 شيكل شهريا بواقع اجرة شهر عن كل سنة خدمة.

و يستحق اجازة سنوية مقدارها اجرة 28 يوما عن مدة سنتين بواقع 2240 شيكل.

كما يستحق مبلغ 1200 شيكل عن الاعياد الرسمية.

 المجموع 15440 شيكل.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا  و تعديل المبلغ ليكون 15490 شيكل و رد الدعوى فيما عدا ذلك مع المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة.

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.

مربعنص