السنة
2017
الرقم
706
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة عواطف عبد الغني 

المستأنف : - فرج جبر حموده حسونه/رام الله

                                         وكيله المحامي   احمد نصرة

المستأنف عليه:  حمودة جبر علي حسونه /رام الله

                      وكيله المحامي رمزي ابو العظام

 

الحكم  المستأنف: الصادر عن محكمة تسوية بيتونيا بتاريخ 20/4/2017 الصادر في طلب الاعتراض 148/2010 والمتضمن الحكم بوقف ومنع المستدعى ضده او من يأتمر بامره عن اعمال البناء في قطعة 106 حوض 8 حي 1 من اراضي بيتونيا لحين تصديق جدول الحقوق . 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :-

1-  الطلب يفتقر الى الشكلية القانونية حيث لم يتم قيد الطلب حسب الاصول  .

2-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم دعوة المستأنف لجلسات المحاكمة  .

3-  القرار المستأنف قد صدر خلاف لشروط القضاء المستعجل من حيث توفر الضرر والخطر

4-  قطعة الارض موضوع الطلب مسجلة باسم المستأنف بجدول الحقوق .

5-  الكفالة المقدمة في الطلب غير قانونية

6-  الكشف الميداني التي قامت به المحكمة هو اجراء باطل مخالف لقانون البينات   .

وفي المحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب  وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار اقواله ومرافعاته امام الدرجة الاولى مرافعه له   .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة بالنسبة للسبب (1) من اسباب الاستئناف فان المحكمة تجد وحيث ان المشرع في قانون اصول المحكمات المدنية والتجارية النافذ ونظرا للسرعة التي تقتضيها صفة الاستعجال بالطلبات المستعجلة عامة فقد بسط المشرع اجراءات تقديم الطلب المستعجل حيث اجاز القانون المذكور تقديم الطلب الى القاضي الذي ينظر الموضوع سواء ضمن الاستدعاء الذي يتضمن الدعوى الاصلية وبلائحة واحدة او بطلب عارض مستعجل اثناء نظر الدعوى وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف بالسبب الاول يكون غير وارد   ونقرر رده

اما بالنسبة للسبب (2) وحيث ان قانون الاصول المدنية النافذ قد اجاز للقاضي ناظر الطلب المستعجل سواء قدم الطلب تبعا للدعوى الاصلية او قدم على استقلال فقد اجاز للقاضي ناظر الطلب ان ينظر الطلب بحضور المستدعي فقط دون دعوة المستدعى ضده وعليه فان ما ينعاه المستأنف بهذا البند يكون غير وارد نقرر رده

اما بالنسبة للسببين (3)+(4) فان المحكمة تجد انه من المتفق عليه فقها واجتهادا ان الدعوى المستعجلة هي دعوى مجردة ولهذا فان القضاء المستعجل يختص بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي فالقضاء المستعجل هو مجرد وسيلة للتحفظ والاحتياط ويترتب على هذه الخاصية نتيجة هامة هي استقلال الدعوى المستعجلة عن الدعوى الموضوعية في شروطها والتي تفترض هذه الاخيرة ثبوت وجود الحق الموضوعي وعليه فأننا نقرر رده هذين السببين.

اما بالنسبة للسبب (5) فان القانون لم يشترط تقديم الكفالة الا بحالة طلبات الحجز التحفظي وان الطلب الحالي يخرج نطاقة عن نطاق الحجز التحفظي وعليه فأننا نقرر الالتفات عن هذا السبب

اما بالنسبة للسبب (6) فان المحكمة تجد ان ما ينعاه المستأنف بهذا السبب تخرج عن نطاق الطلب الحالي ويدخل في صميم الحق الموضوعي وعليه فأننا نقرر الالتفات عن هذا السبب ايضا  .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف

 

حيث ان الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فأننا نقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/07/2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون