السنة
2019
الرقم
1217
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل

 

 المستأنف: يوسف علي حمدان عيد - نابلس

              وكيله المحامي: مراد بسام أبو رزق - نابلس

 

المستأنف عليه: ١- بنك ستاندرد تشارترد كريندليز - نابلس 

                      ٢- بنك القاهرة عمان - رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن  بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس                                    بتاريخ ١٢ /٩ /٢٠١٩ في الطلب المستعجل رقم ٥٠٠ /٢٠١٩ المتفرع عن الدعوى                                رقم ٩٣٢ /٢٠١٩ والقاضي برد الطلب وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب كونه لم يراعي فيه صحة الاجراءات وخاصة انه تم تعيين جلسة لنظر الطلب ولم ينظر تدقيقا خلافا لاحكام المادة ٢٦٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ  وخاصة في عدم الاعتماد على الشروط الواجب اعتمادها لالقاء الحجز التحفظي والتي توافرت في المستندين عبارة عن ودائع عدد (٢)  .

 

وفي المحاكمة الجارية علنا وبجلسة 31/10/2019 تقرر السير بالاستئناف بحضور الاطراف وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له بالاضافة الى ما جاء في مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وترافعت وكيلة المستأنف عليه الثاني  ملتمسة اعتماد اللائحة الجوابية كمرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا  وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وبجلسة 10/12/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم.

 

المحكمة

      اما من حيث الموضوع فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانف كان قد تقدم بهذا الطلب ضد المستانف عليهما على اساس من الادعاء بان المستانف كان له حساب لدى الجهة المستدعى ضدها الاولى - فرع نابلس - وتفرع منه عدة حسابات ترصد للمستدعي                    - المستأنف - بنتيجتها مبالغ مالية متمثلة في ارصدة تأمينات نقدية متوفرة منها الودائع البنكية المفصلة في البند الثالث من لائحة الطلب وعلى اثر قيام المستدعى ضده الاول باغلاق فروع البنك في الضفة الغربية وأغلقت حساباته تم توقيع اتفاقية ما بين المستدعى ضدهما على نقل ارصدة عملاء المستدعى ضده الاول الى المستدعى ضده الثاني وتم نشر هذه الاتفاقية في الصحف اليومية وبالنتيجة التمس المستدعي نظر الطلب تدقيقا و/او على صفة الاستعجال و/او بحضور فريق واحد وايقاع الحجز التحفظي على الاموال والعقارات المملوكة للمستدعى ضدهما بقيمة ثمانماية مليون يورو و/او ما يعادلها بالعملة المتداولة .

وبالعطف على اسباب الاستئناف نجد ان السبب  الاول يتعلق بالقبول الشكلي وحيث ان محكمتنا  قررت قبول الاستئناف شكلا فان هذا السبب يستوجب الالتفات عنه.

      وفيما يتصل بسبب الاستئناف الثاني والذي ينعى فيه المستأنف على القرار المستأنف للخطأ بتعيين جلسة وانه كان يتعين نظره تدقيقا وحيث ان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب على خلاف الإجراءات المتبعة في قانون الأصول وفق المادة 266 إلا أن ذلك الأمر لا ينال من الحكم المستأنف وبالتالي فان ما أثاره وكيل المستأنف ضمن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

 

اما عن سببي الاستئناف الثالث والرابع وحاصلهما النعي على القرار المستأنف لمخالفته لاحكام المادة ٢٦٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ في عدم الاعتماد على الشروط الواجب اعتمادها لالقاء الحجز التحفظي والتي توافرت في المستندين عبارة عن ودائع عدد (٢)  .

 وبرجوعنا الى ما تنبئ عنه اوراق الطلب نجد انه تم الاستماع الى شهادة المستدعي التي ثبت من خلالها انه طالب المستدعى ضدها الاولى بقيمة الودائع موضوع الطلب بتاريخ ٢٣ /٦ /٢٠٠١ وهو الامر الثابت بالكتاب الخطي الصادر عنها بتاريخ ٥ /٩ /٢٠٠١ ، اضافة الى قيام المستآنف بتسجيل دعوى في عمان عام ٢٠٠٣ لاجراء محاسبة واسترداد حقوق وكانت النتيجة رد الدعوى وان المستدعى ضدها الثانية كفيلة المستدعى ضده الاول كما تقدم المستأنف بالمبرزات من ط/١ الى ط/٨ والتي تضمن اعلانا صادرا عن سلطة النقد الفلسطينية موجه الى اصحاب ارصدة  الحسابات السابقة لدى بنك ستاندرد تشارترد جرندليز تدعوهم لمراجعة بنك القاهرة عمان مصطحبين معهم كافة المستندات الثبوتية اللازمة لتسوية اوضاعهم واستلام ودائعهم وقد ادرج اسم المستأنف في قائمة المطلوبين لمراجعة البنك المذكور ( المبرز ط/٧) ولم يتضمن هذا المبرز تاريخ الاعلان والذي اشار المستأنف بشهادته انه في العام ٢٠٠٢ وهو ايضا تاريخ اغلاق الجهة المستأنف عليها الاولى ب ٣٠/١١/٢٠٠٢ وفقا لما هو ثابت في الاتفاقية المنعقدة بين المستأنف ضدهما ( المبرز ط/٦) وباطلاعنا على كافة البينات المقدمة في الطلب نجد انها تتعلق بودائع وحسابات منذ العام ٢٠٠٢ اي قبل ما يزيد عن سبعة عشر عاما من تاريخ تقديم هذا الطلب الامر الذي يثبت معه انتفاء صفة الاستعجال عن هذا الطلب هذا من جهة ومن جهة اخرى فان البت في قيمة الودائع المستحقة منذ ذلك التاريخ يتطلب البحث في اصل الحق والذي تتسع الدعوى التي تفرع عنها هذا الطلب لبحثه ، وحيث ان الودائع موضوع الطلب المودعة لدى المستدعى ضدها الاولى والتي انتقلت الى المستدعى ضدها الثانية وما ترتب على ذلك يجعل من هذه الودائع تفتقد الى الشروط  الواردة ضمن احكام الحجز التحفظي  المحددة بنص المادة 266 من قانون الاصول والتي اوجبت بأن يكون الدين معلوم المقدار مستحق الاداء غير معلق على شرط اي ان الحجز التحفظي لا يتم إلا  لقاء مبلغ من المال مستحق وثابت في ذمة المدين المطلوب الحجز على املاكه وفق الشروط الواردة في المادة المشار اليها ولا يوجد ولا يمكن صدور حجز تحفظي على اموال خلاف ذلك وحيث ان طلب المستانف جاء خلافاً لاحكام القانون مما يجعله مستوجبا للرد، وبالتالي

 

ولاتفاقنا مع النتيجة التي توصل اليها قاضي الأمور المستعجلة ، وحيث أن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

 

لــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين وأفهم في ٢٤/١٢/٢٠١٩