السنة
2017
الرقم
715
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

      المســــــــتأنفة : جميله "محمد وليد" أحمد عبد الفتاح (القطب)/نابلس

                    وكيله المحامي غسان خالد و جبريل دراوشة / نابلس

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليها : شركة المؤسسة العقارية العربية م.ع.م المفوض بالتوقيع عنها هاني الطاهر والمدير العام لطفي الصروان ويزيد يعيش /نابلس 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة المذكورة اعلاه بواسطة وكيلاها المذكورين اعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 8/5/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس والصادر بتاريخ 26/4/2017  في الطلب الحقوقي رقم 245/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 4497/2017 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف . 

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق نص المادة 266 من قانون الاصول حيث قدمت المستأنفة طلبها مؤيد بجميع المستندات التي تثبت الدين المحدد والمعلوم والمستحق الأداء ومتفق وقانون العمل الفلسطيني لا سيما المادة 82 منه والكتب الصادرة عن المدير العام المبرز (ط/1) .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق نص المادة 120 من قانون الاصول  .

3.  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب واخطأ القاضي عندما قرر بأن الحكم في موضوع الطلب سوف يؤدي إلى الحكم في موضوع الدعوى .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وتقرر السير في الطلب بدون حضور المستأنف عليها عملا بأحكام المادة 290 من الاصول وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وكذلك مرافعة امام قاضي الامور المستعجلة وبالنتيجة طلب فسخ القرار المستأنف والحكم لها وفق لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

 بعد التدقيق و المداولة ، وباستعراض المحكمة ملف الدعوى الاساس وما قدم فيه من بينات واسباب الاستئناف نجد بأن اسباب الاستئناف مجتمعة قد جاءت تتكلم عن ارتكاب قاضي الامور المستعجلة الخطأ في تطبيق نص المادة 266 من الاصول والمادة 120 والمادة 82 من قانون العمل والخطأ في تسبيب الحكم المستأنف بأن الحكم في موضوع الطلب سوف يؤدي الى الحكم في موضوع الدعوى وتجد بأن البينات المقدمة لغايات إثبات طلب المستأنف هي شهادة المستأنفة لنفسها أمام قاضي الامور المستعجلة ومجموعة صور اوراق وهي عبارة عن محاضر اجتماع طارئ لمجلس ادارة المستدعى ضدها وصورة كشف حساب باسم المستأنفة غير موقع عليه من مجلس الادارة صادر بتاريخ 20/3/2017 ويحمل ختم الشركة المستدعى ضدها ورد ضمنه عبارة تقول (اوافق على التسوية المذكورة اعلاه وعلى مخالصة نهائية بالمبلغ المذكور اعلاه وهو المبرز ط/1 ولا يحمل توقيع المستأنفة والذي يفهم من هذا المبرز انه كتاب موجه الى المستأنفة من اجل التوقيع عليه إذا رغبت بالمصالحة على المبلغ المذكور ضمه ولا يحمل تاريخ استحقاق وبرجوع المحكمة الى نص المادة 266 من قانون الاصول تجدها المحكمة قد اوجبت على المستدعي في طلبات إلقاء الحجز التحفظي قد أوجبت أن يتقدم بطلب مؤيداً بالمستندات تثبت بأن الدين معلوما ومقدر القيمة ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وباستعراض المحكمة للمبرز ط/1 تجده المحكمة لا تنطبق عليه شروط المادة 266 من الاصول الحقوقية اضف الى ذلك فقد اوجبت المادة 266 من قانون الاصول بأنه يجب على المستدعي أن يرفق  بطلب الحجز كفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من كل عطل وضرر أن اظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه وباستعراض المحكمة اوراق الطلب تجد المحكمة بأن المستدعية المستأنفة لم ترفق مع طلبها هذه الكفالة  .

وبناء على ذلك

وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف للأسباب المذكورة اعلاه وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفة وغياب المستأنف عليها وافهم في 28/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية