السنة
2017
الرقم
760
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

المســـــتأنفون :عماد نواف حسن دوايمة/ باقة الشرقية.

وكيلهم المحامي: سهيل ابو صاع .

المستأنف عليه : رامي عبد الرحمن سعيد شعلان / نزلة عيسى  .

وكيله المحامي: عماد عمار .                         

القرار المستأنف : القرار الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية طولكرم بالطلب رقم 65/2017  بتاريخ 3/5 /2017  والقاضي بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 56/ والمتضمن وقف المستأنف ضده عن اعمال البناء على قطعة الارض موضوع الطلب رقم 56/2017 والصادر بتاريخ 21/3/2017 والقرار قابلا للاستئناف او الالغاء او التعديل وبحضور فريق واحد باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ3/5/2017.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

 

1. ان نظر سعادة قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 65/2017 جاء مخالف للقانون كون ان يده على الملف اصبحت مرفوعة بعد ان تقدم المستأنف بالدعوى الحقوقية رقم 329/2017 صلح حقوق طولكرم خلال المدة القانونية حيث يصبح قاضي الصلح هو المختص بالرجوع عن أي قرار صدر عن قاضي الامور المستعجلة.

2. ان سعادة قاضي محكمة صلح طولكرم قد اصدر قرارا بتاريخ 25/4/2017 باحالة الملف بكافة محتوياته ومن ضمنها الطلب رقم 56/2017 الى قاضي التسوية.

3. ان البينة التي قدمت وعلى فرض صحتها ودون التسليم بها لا تكفي لرفع الحماية عن المستأنف والرجوع عن القرار الصادر بالطلب 56/2017.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و انكرها و كيل المستانف عليه و ترافع الوكيلان تباعا.

المحكمة

          و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان الطلب موضوع القرار المستعجل يتعلق بقطعة الارض رقم 24 حوض 2 من اراضي باقة الشرقية.

          و حيث ان القرار المستانف صدر في 3/5/2017 بينما نشر امر التسوية في 5/2/2017 فان القرار يكون قد صدر من محكمة غير مختصة.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/9/2017

 

رئيس الهيئة

 

القاضي رائد عصفور

الكاتب