السنة
2017
الرقم
771
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور 
وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفه ووسام السلايمه 

 

 

المســـــــــــتأنف : امنه محمد حسن شعبان / جنين

                         وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني

 

المستأنف عليهم   :

 1 - جابر حسن محمد شعبان 2 - محمود حسن محمد شعبان

3- مؤيد حسن محمد شعبان

4- مهند حسن محمد شعبان

5- علاء الدين حسن محمد شعبان وجميعهم من الجلمة

          وكيلهم المحامي نضال ابو فرحه / جنين

الاجراءات

 

تقدمت المستأنفة امنه بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 771/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 409/2013 والصادر بتاريخ 4/5/2017 والمتضمن رد دعوى المدعية والزامها بالرسوم والمصاريف على ان يتحمل كل فريق اتعاب المحاماة التي تكبدها

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في :

 

1. القرار المستأنف شابه فساد في الاستدلال وانه جاء مخالفا لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ولانه جاء ضد وزن البينة وللخطا الجسيم في تفسير وتطبيق القانون

 

2. ان القرار المستأنف بني على اجراءات باطلة فالمدعى عليهم في الدعوى الاساس لم يتبلغوا صيغة اليمين وانه قد حلف اليمين 4 وليس خمسه وانه قاهر في التطبيق والتعليل وشابه قصور في التسبيب

 

 

 

 

3. ان صورة اليمين جاءت مخالفة لقانون البينات وانها انصبت على قطعتين وليس ثلاث قطع وخالف الحكم الجزائي وان البينات المقدمة كافية للحكم في الدعوى.

 

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 10/9/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الموضوع مرافعة له والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار اليمين باطلا وغير صحصحه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وتلته وكيلة المستأنف عليه مترافعة ملتمسة اعتبار اقوالها ومرافعتها امام محكمة الموضوع مرافعة لها وبالنتيجة التمست رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم وبجلسة 26/9/2017 تم اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم التالي  .

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى بنود لائحة الاستئناف وبالرجوع الى الدعوى الاساس واللوائح المقدمة فيها والتي تحمل الرقم 409/2013 وبعد الرجوع الى اليمين والقرار الصادر بها تجد المحكمة :

 

1.  بخصوص البند الاول والثاني والثالث والرابع والخامس فان المحكمة تجد ان هذه الاسباب جميعها لا تصلح سببا للاستئناف لانه وبالرجوع الى القرار الصادر  في 4/5/2017 كان منصبا ومستندا الى حلف اليمين الحاسمة فقط، وبالتالي فان الاستئناف يجب ان يكون موجها فقط الى اجراءات توجيه اليمين فقط.

 

2.  بخصوص ما ورد في البند السادس وهي عدم تبليغ المدعى عليهم اليمين فقد ثبت لهذه المحكمة ان الغاية تحققت كاملا من التبليغ وذلك بحضورهم بانفسهم وباستجواب المدعى عليهم من قبل المحكمة ومعرفتهم المسبقة باليمين وصيغتها وقبولهم بحلفها بذات الجلسة وهي 20/4/2017 فانه ينتفي معه الاصرار على تبليغ المدعى عليهم صيغة اليمين واشير هنا الى قرار محكمة النقض المصرية رقم 1872 والصادر بتاريخ 31/8/2004 .

 

3.  اما بخصوص ما ورد في لائحة الاستئناف من ان اربعة قد حلفوا اليمين فقط فان المحكمة وبالرجوع الى الدعوى الاساس والى الصفحة 40 من الضبط تجد ان المدعى عليهم جميعا قاموا كل واحد منهم بحلف اليمين المقررة من المحكمة اما عن عدم ذكر المدعى عليه في بداية الجلسة وهو مهند أي جلسة 20/4/2017 فيكون المحكمة قد سهت عليها ذكره ، وطالما ثابت ان المدعى عليهم جميعا كانوا حاضرين وقاموا كل واحد منهم بحلف اليمين حسب الاصول فان ذلك لا يعيب القرار في شيء اذ ان العبرة دائما هي للحقيقة المطابقة للواقع والاصول وعليه يكون هذا السبب غير وارد .

 

 

4.  اما بخصوص ان صيغة اليمين قد لامست قطعتين وليس ثلاثة فانه وبالرجوع الى الدعوى الاساس تجد المحكمة ان المدعية ( المستأنفة) هي من وجهت اليمين الحاسمة
 

 

 وهي التي قبلت بتوجيهها بالصيغة التي اقرتها واعتمدتها المحكمة ، واشير هنا الى
 القاعدة القانونية ( انه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ) كما ثبت من لائحة الدعوى التي قدمتها المدعية ان القطعة المشار اليها هي ملك خاص لها وليست على سبيل الشيوع . كما ان الادعاء كما ورد في لائحة الدعوى مرة ورد على سبيل الاستقلال ومرة اخرى على سبيل الشيوع فيه تناقض ذلك لوجود رابطة تضامن والتزام لا يقبل التجزئة لانهم شركاء على الشيوع في قطعة واحدة فقط ويجب ان تكون الخصومة من ذي صفة على ذي صفة واشير هنا الى القرار التمييزي رقم 128/2005 والصادر بتاريخ 6/3/2006 وعليه يكون هذا السبب غير وارد .

 

 

وعليه

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف الذي يحمل الرقم 771/2017 وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة. .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للطعن وافهم في 26/9/2017.

 

 

 

           الكاتب                                                                         رئيس الهيئة

 

م.ش