السنة
2017
الرقم
794
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنفة : كوثر شاكر محمود رحال / طولكرم

  و كيلها المحامي محمود بدران

المستأنف عليهما  : 1- وجيهه يحيى محمد يحيى / طولكرم

                     2- رياض محمود عبد الهادي محمود يحيى / طولكرم

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية طولكرم الموقرة بتاريخ 14/5/2017  في الطلب المستعجل رقم 221 /2016  المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 787/2016 و القاضي  برد الطلب مع تضمين الجهة المستدعية الرسوم و المصاريف

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما حيث ان قاضي محكمة بداية طولكرم قد اخطأ في رده لطلب الجهة المستأنفة  واعتبر ان الحكم في هذا الطلب لصالح المستأنفة دخولا في اساس الحق واعتبر ان المستدعى ضدهما وعلى الرغم من عدم تمثيلهما في الطلب  وعلى الرغم ان الطلب نظر على صفة الاستعجال  بحضور فريق واحد دون حضور الطرف الثاني على الرغم من ذلك فان القاضي اعتبر ان يد المستدعى ضدهما يد قانونية على العقار وان الحكم بالطلب من شانه ان يمس حقوق المستدعى ضدهما فان ذلك القول لا أصل قانوني له ويعد حكما بأمر غير ثابت لا دليل  عليه وحيث ان جميع عناصر الطلب المستعجل قد توافرت في هذا الطلب وان الحكم في الطلب لا يعد حكما في اصل الدعوى ولا في اصل الحق ولا دخولا في اصله

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 11/7/2017  تقرر السير بهذا الاستئناف بالحالة التي نظر بها امام محكمة اول درجة ثم  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر و كيل المستأنفة لائحة الاستئناف ملتمسا اعتبار ما جاء فيها  مرافعه له  بجلسة12/9/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

 

المحكمة

بالتدقيق  و المداولة  بلائحة الاستئناف نجد ان ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  فيما توصلت اليه برد الطلب  ،  وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و برجوعنا الى ملف محكة اول درجة  والقرار المستأنف  و المرافعات الختامية وظاهر البينات المقدمة  ،  نجد ان المستأنفة كانت قد تقدمت بالطلب رقم 221/2016   ضد المستأنف عليهما وذلك من اجل الزامها بفتح الباب الحديدي لتتمكن من الوصول الى قطعة الارض الموصوفة باللائحة الطلب وذلك على اساس من القول بان المستأنف عليهما قاما ببناء سور على الجهة الغربية الجنوبية من قطعة الارض المملوكة لها ووضعوا له باب حديدي له مفتاح مما حرمها من الوصول الى الحديقة المشجرة بأنواع كثيره من الاشجار التي تحتاج الى عناية و تقليم باستمرار و يمنعها من قطف الثمار التي تتساقط على الارض ،  و نجد من خلال الاجراءات التي تمت بالطلب انه تم الاستماع الى اقوال الشاهد سامح راغب عبد الوهاب طوقان و الذي جاء بشهادته ( .. ان كوثر خالتي وانهم مستأجرين عند خالتي .. سكروا الباب ومنعوا المالك كوثر من الدخول الى الحديقة و يوجد غرفة تخزين و ان الحديقة فيها شجر و حمضيات و الاشجار مثمرة و تتساقط على الارض و لا تسطيع كوثر الدخول الى الارض ..)  و نجد  محكمة اول درجة و بتاريخ 3/1/2017 قررت  رد الطلب كونه يفتقر لصفة الاستعجال  استناد الى ان الشاهد  قد صرح بان السور و البوابة مقامين منذ عدة اشهر الامر الذي لم تقبل المستدعية به  فطعنت بالاستئناف رقم 59/2017 الذي تقرر بنتيجته اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لموالاة السير بالطلب  من النقطة التى وصل اليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك استنادا إلى أن ظاهر البينة يشير الى توافر حالة الاستعجال وان  محكمة اول درجة لم تقل كلمتها بخصوص مدى توافر باقي شروط القضاء المستعجل بطلب المستأنفة ، و بعد ان تقرر السير على  هدي قرار محكمة الاستئناف المشار إليه و بنتيجة المحاكمة تقرر رد الطلب  لمساسه بأصل الحق .

 ومن خلال استعراضنا الى ادعاءات المستأنفة، وحيث توصلت محكمتنا وبقرارها رقم 59/2017 بتاريخ 28/3/2017، الى ان هنالك حالة استعجال في طلب المستأنفة تتمثل في حاجة الشجر للعناية المستمرة  ونضوج الثمر كونه لا يعقل ان يترك الشجر بدون عناية والثمر بدون قطف الى نتيجة البت بالدعوى وان اقامة السور و البوابة منذ عدة اشهر لا يعني ان الشجر اصبح لا يحتاج الى عناية او ان الثمر لا ينضج بعد اقامة السور بعدة اشهر الأمر الذي وجدت معه أن حالة الاستعجال متوافرة  وذلك من خلال  ظاهر اقوال الشاهد سامح المذكور، ونجد ان ظاهر البينة المقدمة في الطلب الصادر به القرار المستأنف يشير الى ان المستأنفة مالكه لقطعة الارض موضع الدعوى وفقا للمبرز ط/1 وهو صورة قيد مستخرجة عن دائرة الاراضي ، وأنها مؤجرة للمستأنف عليهما وانهما قاما بإغلاق باب الحديقة ومنعوا المستأنفة من الدخول الى الحديقة و ان الحديقة فيها شجر و حمضيات و الاشجار مثمرة و تتساقط على الارض وفق ما ورد في اقوال الشاهد سامح المذكور ،  ونشير الى ان اوراق ملف الطلب جاءت خالية من أي احكام او قرارات تشير الى ان الحديقة من توابع المأجور ، وعليه ولما كان اغلاق بوابه الحديقة و عدم تمكين المستأنفة من العناية بالشجر وقطف ثماره من شأنها ان يشكل خطر  حقيقي  و محدق على حق المستأنفة الظاهر  بالاستفادة من ثمار هذا الشجر و العناية به  الامر الذي يستوجب معه توفير الحماية المستعجلة للمستأنفة وأن اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية مهما قصرت مواعيده لا يحقق الحماية المنشودة من القضاء المستعجل  ولما كانت  الحماية التي تنشدها المستأنفة بتمكينها من الوصول الى الحديقة و العناية بالشجر وقطف ثماره لا تتعرض لأصل الحق ، كونها  اجراء وقتي يحكم به لصاحب الحق الظاهر من الاوراق منعا لوقوع الضرر و لا تضمن أي تقرير او مساس بمراكز او حقوق الطرفين بالنسبة للملكية او ضع اليد او المنفعة، و حيث ان المستأنفة  تقدمت بكفالة العطل و الضرر (المبرز ك/1) و التي تضمن للمستأنف ضدهم كل عطل وضرر اذا تبين انها غير محقه في دعواها  ،  الامر الذي نجد معه ان شرائط القضاء المستعجل متوافره في طلب المستأنفة  ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة اول درجة قد توصلت الى نتيجة مغايرة  فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف .من هذا الجانب الا اننا ومن جانب اخر نرى  ان طلب الجهة المستأنفة بتمكينها من الوصول الى غرفة التخزين  غير و ارد ومستوجب ارد كونه لا يوجد ما يشير الى ان هنالك خطر حقيقي ومحدق لا يمكن تلافيه بعدم وصولها لهذه الغرفة .

 

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و إلغاء القرار المستأنف و الحكم بالزام المستأنف عليهما بفتح الباب الحديد المقام على الجهة الغربية الجنوبية من قطعة الارض سجل رقم 20 صفحة 59 موقع ارض الوعرة مقسم 7/ب من اراضي طولكرم  وذلك لغايات تمكين المستأنفة من العناية بالشجر وقطف ثماره فقط .

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور فريق واحد وافهم في 12/9/2017    

 

الكاتب                                                                         رئيس الهيئة