الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنفة : شركة البنك العربي /رام الله
وكلاؤهما المحامون: نعيم فضل و/او خلدون ابو السعود و/او مازن حمدان /رام الله
المستأنف عليهما : 1-شركة العباس للاتصالات والتجهيزات المكتبية بواسطة المفوض عنها
2 - خير الله محمد نايف عباس .
وكيلهم المحامي :محمود مصلح/رام الله
الوقائع والاجراءات
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 46/2014 بتاريخ 14/5/2017 في الشق الاخير المتمم للحكم والقاضي برد المطالبة بالفوائد القانونية لعدم وجود اساس قانوني للحكم بها .
اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1- القرار المستأنف مخالف للقانون ومستوجب الرد .
2- اخطات محكمة الدرجة الاولى في ردها مطالبة الجهة المستانفة بالفوائد القانونية .
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 12/7/2017 تقرر قبول الأستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 6/9/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتفهم وكيلهم وكرر وكيل المستانفة مرافعاته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 27/9/2017 اختممت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة نجد إن اسباب الاستئناف قد انصب على نقطة واحدة وهي عدم الحكم للمستأنفة بالفائدة القانونية لعدم وجود اساس قانوني لها .
اذ بالرجوع إلى الحكم المستأنف وما تتضمنه من عدم الحكم بالفائدة القانونية . إذ تشير المحكمة هنا أن الفائدة القانونية يدفعها العميل عندما يكون مقترضاً (حاصلا على تسهيلات من البنك ) فلم تعرف مجله الاحكام العدلية الفائدة القانونية وانما تم تنظيم الفائدة القانونية ابان العهد العثماني بموجب نظام المرابحه العثماني الساري المفعول الصادر عام 1304 هجرية وهذا النظام يحدد الحد الاقصى للفائدة ب 9% وفي نفس الوقت يوجب أن لا تتجاوز الفوائد مقدار رأس المال على الرغم إن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد خلا من ذكر الفائدة القانونية إلا إن قانون التجارة قد نصت في مواده 114،115 على استحقاق الفائدة .
ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن لا يحكم القضاء بالفائدة ما لم تكن من ضمن الطلب في الوارد في لائحة الدعوى ويجب أن تشتمل وكالة المحامي على المطالبة بالفائدة القانونية وطالما إن وكالة المحامي للجهة المستأنفة متضمنة المطالبة بالفائدة القانونية فكان من واجب محكمة الدرجة الاولى الحكم بالفائدة لوجود اساس قانوني سليم لها وفقا ما بيناه أعلاه باعتبار أن الفائدة تعتبر تعويضا والحكم بها يكون وفقا للقانون الذي اقيمت الدعوى في ظله .
الامر الذي يغدو أن القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية والحكم للمدعين في الدعوى الاساس بالفائدة القانوينة بواقع 3% من تاريخ المطالبة . انظر تمييز اردني رقم 2985/2004 .
لذلك
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعية في الدعوى الاساس رقم 46/2014 بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم عليه بواقع 3% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفه وبغياب المستانف عليهما باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2017
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي حازم ادكيدك