السنة
2017
الرقم
837
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : ختام علي محمود مصفر / رام الله بصفتها من ورثة المرحوم علي محمود مصفر                وكيلتها المحامية تقوى صقر / رام الله

المستأنف عليهما : 1-  عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

                       2 - مدير عام دائرة ضريبة الاملاك / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلتها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر من محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 360/2017 في 30/5/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1-  ان المحكمة اخطات في تطبيق وتفسير القانون .

2-  ان المحكمة اخطات في وزن البينة وفي تسبيب وتعليل الحكم وان المستأنف عليهما لم يقدما اية بينة تدحض بينة المستأنفة

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 10/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل  المستأنفة  المناب لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة العامة وتقدم وكيل المستأنفة بالمبرز (س/1) وهو كتاب  صادر عن بلدية بني زيد الشرقية واعترض وكيل النيابة على الابراز  واعتمد وكيل المستأنفة لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة  الدرجة الاولى كمرافعة له واعتمد وكيل النيابة اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم   حيث جرى تكرار المرافعات وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :-

اولا : بخصوص السبب (1)  من ملخص  الاسباب المتعلق بالخطأ في تطبيق وتفسير القانون فأننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما اذ لم تبين المستأنفة وجه المخالفة وموقعه وموضعه لنتمكن من تدقيق ذلك ومعالجته والوقوف عليه مما يوجب رد هذا السبب للجهالة والعمومية

ثانيا : اما بخصوص  السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بالخطأ في وزن البينة وعدم تقديم النيابة لاية بينة تدحض بينة المستأنفة والخطأ في التسبيب والتعليل فأننا نجد ان المستأنفة تقدمت امام محكمة  الدرجة الاولى بالمبرزات وهي المبرز (م/1) وتحتوي على اخراج قيد لقطعتي الارض محل طلب التصحيح وكتاب من بلدية بني زيد وكتاب صادر من وزارة الداخلية وقدمت الشاهد زوجها ثم تقدمت امام محكمة الاستئناف بالمبرز (س/1) وهو كتاب صادر من بلدية بني زيد الشرقية معترض عليه من قبل النيابة  العامة لعدم الانتاجية والقانونية وفي ذلك نقول ان محور واساس دعوى تصحيح الاسم في السجلات الرسمية فيما يتعلق بالاراضي هو اثبات المدعي صفته ومصلحته في الدعوى ابتداء وكذلك اثبات وجود خطأ في التسجيل واثبات عدم وجود شخص أخر يحمل ذات الاسم ، وبالعودة الى ما قدم من بينات من المدعية كونها هي من تقدمت بالبينة فقط ولم تقدم النيابة العامة اية بينة نجد ان حجة حصر الارث الصادر من محكمة عمان الشرعية الشرقية رقم 90/73/178 في 23/3/2017 بينت وفاة شخص اسمة ( علي محمود ياسين مصفر ) في 11/4/1999 وان له ورثة من ضمنهم ختام ، والكتاب المقدم من الشهود المقرين في 18/3/2017 والمصادق على تواقيعهم من قبل بلدية بني زيد الشرقية  دون المسؤولية عن المضمون يفيد ان المرحوم ( علي محمود حلاوة ) هو نفسه( علي محمود  ياسين مصفر )  واخراج القيد يبين قطعتي الارض محل التصحيح باسم ( علي محمود حلاوة ) اما المبرز (س/1)  وهو المقدم امام محكمة الاستئناف  فلا يوجد أي سبب قانوني او واقعي يتيح للمستأنفة تقديم اية بينة امام محكمة الاستئناف استنادا للتعديل الوارد على نص المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فلم تحرم المستأنفة من تقديم هذا المستند او اية بينة اخرى امام محكمة الدرجة الاولى وبالتالي ولورود اعتراض من النيابة العامة على ابرازه وبتقرير محكمتنا حول إنتاجيته وقانونيته تقول بعدم قانونيته وبالتالي استبعادة من عداد البينات .

اما الشاهد  الوحيد المقدم من المدعية وهو زوجها يوسف موسى يوسف مصفر فلم يرد على لسانه اية اشارة حول وجود خطأ في الاسم في دائرة ضريبة الاملاك وسبب الخطأ ومصدره ومنشأه وكيفية حدوثة وان كان هناك أي شخص آخر يعرف بذات الاسم في قرية بني زيد الشرقية ومزارع النوباني سيما ان الشاهد يبلغ من العمر 43  عاما و مورث المدعية توفي بتاريخ 11/4/1999  أي انه كان يبلغ من العمر 25 عاما بتاريخ وفاة المطلوب تصحيح اسمه وقد توفي في عمان حسب ما ورد من معلومات مدونه في حصر الارث ، ولم تقدم المدعية اية مستندات رسمية اخرى لأثبات صحة الادعاء وبالتالي لم تستطع المدعية المستأنفة اثبات وجود الخطأ او السهو في التسجيل ولم تستطع اثبات عدم وجود شخص آخر يحمل ذات الاسم مشيرين كذلك الى رغبتها بتصحيح الاسم الرابع من حلاوه الى مصفر واضافة الاسم الثالث ياسين مع وجود شخص آخر بفلسطين يحمل اسم رباعي  ( علي محمود ابراهيم حلاوه ) حسب مشروحات وزارة الداخلية على الكتاب  الموجه لهم من المحكمة ( جزء من المبرز م/1 ) مما يجعل من هذا السبب غير وارد وتكون محكمة الدرجة الاولى قد اصابت في تسبيبها وتعليلها للحكم واصابت في وزن البينة مما يوجب رد هذا السبب   

لـــــــذلك

ولجمع هذا الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنفة وممثل النيابة العامة قابلا للنقض وافهم في  6/9 /2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك