السنة
2017
الرقم
849
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة :  شركه المجموعة الأهلية للتامين

               وكيلتها  المحامية  سناء بلل

 

المستأنف عليه :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                       وكيله  المحامي سعد سليم

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/6/2017 في الطلب رقم 594/2016 المتفرع عن الدعوى رقم   432 /2016  والقاضي بضم الدفع بالتقادم الى الدعوى والبت فيه بنتيجتها بعد الاستماع الى كافه البينات

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

1. الحكم المستأنف مخالف للأصول واحكام القانون وخاصة نص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية رقم 36لسنة1994 وما استقرت عليه احكام المحاكم.

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم البت بالدفع المتعلق بانعدام المصلحة فيما بين المستأنفة/المستدعية والمستأنف عليها/المستدعى ضدها على الرغم من ان الدفع بانعدام المصلحة يجب على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية في6 /7/ 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

 

 

 

 

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  نجد ان سببي  الاستئناف يدوران حول ان محكمه الدرجة الاولى اخطات في عدم البت في الدفع بتقادم الدعوى وفي انعدام المصلحة وفي ذلك نجد ان هذا النعي واقع في محله ذلك ان الدفع بالتقادم من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام والتي يجب على الخصوم ابداؤها قبل الدخول في اساس الدعوى ولما كان المستأنف تمسك بحقه هذا الدفع وتقدم بطلب  لرد الدعوى لهذا الدفع ولأسباب اخرى فقد كان على محكمه الدرجة الاولى ان تقول كلمتها في هذا الدفع في حين انه بإمكانها استئخار البت في أي أسباب اخرى لا تتعلق بالنظام العام . ولما لم تفعل محكمه الدرجة الاولى ذلك فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف سيما ان وقائع لائحة الدعوى والبينات المقدمة تكفي للبت في هذا الدفع

 

 

لــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعاده الدعوى الى محكمه الدرجة الاولى لتقول كلمتها في الدفع بالتقادم الذي اثارته الجهة المستأنفة قبل الدخول بالأساس على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  20/09/2017

 

 

 

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة