السنة
2017
الرقم
897
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف الأول رقم 885/2017

المستأنف : منير عمر محمد عودة / قلقيلية 

                وكيلها المحامي جياد صابر / البيرة

المستأنف عليها :  شركة ترست العالمية للتأمين / البيرة

                       وكيله المحامي محمد ظرف / رام الله

        الاستئناف الثاني رقم 897/2017

المستأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة / رام الله

               وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

المستأنف عليه : منير عمر محمد عودة / قلقيلية

                وكيلها المحامي جياد صابر / البيرة

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 354/2017 الصادر بتاريخ 19/6/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضدها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 4500 شيكل ثمن سماعات طبية لصالح المستدعي منير عمر محمد عودة ورد الطلب عن باقي المبالغ المطالب بها والزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الاستئناف الأول 885/2017 بما يلي : -

1. القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني .

2.       القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

3.       القرار المستأنف جاء مخالفا لأحكام قانون التأمين رقم 20/2005 .

4.       القرار المستأنف غير مبني على الاجراءات والبينة التي قدمت من قبل المستأنف ووكيله وجاء ضد وزن البينة .

5.       أخطأ قاضي الامور المستعجلة كونه لم يحكم للمستدعي عن فترة التعطيل من تاريخ الحادث 29/6/2016 وحتى تاريخ تسجيل الطلب 12/3/2017 أي مدة تسعة شهور (5000×9 شهور = 45000 شيكل ) .

6.       أخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستدعي بالمصاريف الطبية المبرزة بالطلب البالغ قيمتها 1246 شيكل وقرار الحكم لم يتطرق لهذه المصاريف اطلاقا .

وبالنتيجة طلب المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم للمستدعي حسب ما جاء في لائحة الطلب .

أما أسباب الاستئناف الثاني 897/2017 فتتلخص في الحكم للمستأنف عليه ببدل سماعة طبية رغم عدم وجود تقرير طبي بخصوصها من طبيب مختص والتمس قبول الاستئناف ورد الطلب.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 10/7/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية ولاستيفائها شرائطها الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجز الاستئنافين للتدقيق واعطاء القرار .

وفي جلسة 13/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وقررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 897/2017 للاستئناف رقم 885/2017 والسير بهما معا ورفعت الجلسة لمدة ساعة للتدقيق واعطاء القرار وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف الاول والذي يحمل رقم 885/2017 والذي ينصب حول واقعة تتمثل بخطأ قاضي الامور المستعجلة في اصدار قراره لعدم وزن البينات .

اذ بالرجوع للبينات المقدمة من طرفى الطلب المستأنف ، تجد المحكمة أنه تم دفع مبالغ مالية على ذمة الحادث موضوع الطلب للمستدعي قيمة 800 شيكل بتاريخ 21/2/2017 ومبلغ 3500 شيكل بتاريخ 16/8/2016 ومبلغ 1000 شيقل بتاريخ 12/12/2016 ومبلغ 4000 شيكل بتاريخ 1/11/2016 ، كما ان المستدعى ضدهما قامت بدفع تكاليف العمليات الجراحية والعلاجات التي اجراها المستدعي وبالتالي تكون المستأنف عليها قد دفعت النفقات الضرورية لعلاج المستدعي وعليه المطالبة بمصاريف طبية اخرى بقيمة 1226 يكون مناطه امام محكمة الموضوع فيما اذا حكمت بذلك سيما ان تاريخ معظم الفواتير تبعه دفعه للمصاب من شركة التأمين .

أما المطالبة عن فترة التعطيل من تاريخ الحادث الذي حصل في 29/6/2016 وحتى تاريخ تسجيل الطلب بتاريخ 12/3/2017 ،فان الدفعات المستعجلة والمدفوعة من السابق للمستدعي كانت تشمل دفعات المعيشة وبالتالي لا يستحق أي بدل عنها ويكون معه القرار المستأنف متفق والبينة المقدمة واحكام القانون كما أن بدل التعطيل مجاله الدعوى الموضوعية

فتكون أسباب الاستئناف الأول رقم 885/2017 لا ترد على الحكم المستأنف .

أما بخصوص اسباب الاستئناف الثاني رقم 897/2017 والتي تتمثل بواقعة واحدة وهي الحكم للمصاب بشراء سماعة بمبلغ 4500 شيقل .  

 اذ بالرجوع للبينات المقدمة من طرفى الطلب المستأنف ، نجد ان المصاب منير عودة تقدم للمحكمة بكتاب صادر عن مركز مريكال للسمعيات بتاريخ 22/1/2017 والذي جاء فيه أنه يعاني من ضعف سمع عصبي شديد في الاذن اليسرى وانه بحاجة الى سماعة بسعر 4600 شيكل ، وما عزز ذلك الامر التقرير الطبي الصادر عن الطبيب محمود كتانة والذي افاد بان المريض (المصاب) بحاجة الى سماعات للاذن الامر الذي يغدو ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمصاب بشراء السماعة والزام شركة التأمين بها متفق والبينة المقدمة أمامه وعليه تكون اسباب الاستئناف الثاني رقم 897/2017 واجبة الرد .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأي اتعاب محاماة وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه عن هذا الاستئناف .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 13/9/2017

 الكاتب                                                                              رئيس الهيئة

 

 

                                                                                   القاضي حازم ادكيدك