السنة
2017
الرقم
936
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف : اياد محمد ابراهيم ميمه

وكيله  المحامي  ثروت منصور

المستأنف عليهم : 1- عامر راشد عبد الرحيم ايوب

                    2- صدقي محمد عبد الله الحسن

                    3-خضر يوسف منصور عبدو

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/ 7 /2017   في  الطلب رقم  742 /2017   والقاضي بعدم قبول الطلب عن المستدعي ضدهم الاول والثاني لسبق الفصل فيه ورد الطلب عن المستودعى ضده الثالث

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

3.  القرار المستأنف معيب ومشوب بالجهالة

4.  القرار المستأنف غير مسبب التسبيب القانوني الصحيح

5.  القرار المستأنف غير واضح وتشوب تفاصيلة الجهالة حيث ان قاضي الدرجة الاولى قد خالف نصوص القانون .

6.  القرار المستأنف مخالف للقانون وخاصة قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

7.  القرار المستأنف قد جاء مخالف للأصول والقانون وقد تضاربت الاحكام في الطلبات المستعجلة حملت ارقام 580/2017 و 742/2017 .

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 6/9/2017  تقرر ترك الخصومة عن المستأنف عليهم الثاني والثالث وحصرها في الاول ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ثم ترافع  ومن بعد ذلك حجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وعن اسباب الاستئناف من الاول وحتى الخامس والتي ينعى فيها المستأنف على الحكم المستأنف انه مخالف للقانون والاصول وانه معيب ومشوب بالجهالة وانه غير مسبب وغير واضح  فان المحكمة تجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب الكبير من العمومية لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه الاصول والقانون اوجه القصور في التعليل والتسبيب او مواطن عدم الوضوح لذلك فان المحكمة تقرر عدم قبول هذه الاسباب

 واما عن اسباب الاستئناف السادس والسابع والتي تدور حول انه  الحكم المستأنف مخالف للقانون والبينة الواضحة والصريحة التي وضحت صفه الاستعجال والخطر من ضياع حق المستأنف في حال تم استئناف البناء على قطعه الارض 

وفي هذا الخصوص نجد ان الخصوم في الدعوى هم المستأنف عليهم الثاني والثالث في حين ان المستأنف عليه الاول ليس خصما في هذه الدعوى  ونجد ان المستدعي ايضا اختصمه كذلك في الطلب 742 /2017 موضوع هذا الاستئناف دون ان يكون خصما في الدعوى وهو الامر غير المقبول سيما ان هذا الطلب قدم بعد اقامه الدعوى وما يسري على الاصل يسري على الفرع.

من جانب اخر ومن حيث موضوع الطلب المستأنف نجد ان محكمه الدرجة الاولى قضت بحق بعدم قبول هذا الطلب ضد المستدعي ضدهم الاول والثاني حيث صدر بحقهم قرار في ذات الموضوع في الطلب رقم 580 /2017  الا انها وعند معالجه الطلب المقدم في ما يتعلق المستدعي ضده الثالث نجدها تقول بان المستدعي غير جدير في الحماية المؤقتة دون ان تبرر ذلك.

 وفي ذلك فان محكمتنا وان كانت لا تتفق مع  قرار محكمه الدرجة الاولى  من حيث عدم التسبيب الا اننا من حيث النتيجة نتفق معه في كون ان المستدعي غير جدير بالحماية المؤقتة ؛ وفي ذلك نقول ان الدعوى التي تفرع عنها هذا الطلب يطلب فيها المستدعي الحكم له بمبلغ مالي ناتج عن عدم تنفيذ البيع الذي اجرته الجهة المدعى عليها لصالح المستدعي باعتباره مشتريا  و انها قامت على عكس ذلك بيعها الى شخص اخر ولما كان الامر كذلك وكان مقصد  المستدعي بنتيجة الدعوى هو الحصول عليه هو مبلغ مالي وليس العقار نفسه؛  فأن طلبه المقدم لغايات  وقف اعمال البناء على قطعه ارض و وضع اشاره الحجز عليها امر غير وارد ولا يخدم نتيجة القرار الذي سوف يصدر بنتيجة الدعوى

 بمعنى اخر فانه لما كان المستدعي معني بالحصول على ما دفعه من ثمن او  عربون  وليس الحصول على العقار  فان هذا الطلب لا يخدم تلك الدعوى  ذلك ان الطلبات المستعجلة شرعت لحمايه الحق الذي يراد الحصول عليه بنتيجة الدعوى

وعليه فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف و هي حريه بالرد

لذلك

فان المحكم تقرر رد الاستئناف موضوعا  وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي وصل اليها مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   20/9/2017