السنة
2018
الرقم
382
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة  في الاستئناف 382 /2018 المستانف عليها في الاستئنــــــــاف 386 /2018 :  شركه ترست العالميه للتأمين

وكيلها  المحامي  موسى الصياد / البيرة

 

المستأنف عليه  في الاستئناف 382 /2018 المستانف في الاستئنـــــــــاف 386 /2018:  غسان محمد حسن محمد دوابشه

 وكيله  المحامي  نائل عاصي / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 20/ 2 /2018    في الدعوى رقم 435 /2015 والقاضي بالزام الجهه المدعى عليها شركه ترست العالميه للتأمين بان تدفع للمدعي غسان دوابشه مبلغ وقدره 232111  شيكل بالاضافه الى مبلغ 2170 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و 6000 شيكل اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف 382 /2018 في ما يلي

1.  الحكم المستأنف جاء مخالفا للأصول  والقانون

2.  الحكم المستأنف جاء مخالفا لوزن البينة

3.  الحكم المستأنف جاء متوافقا واحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما احتسبت بان نسبة العجز المترتبة  للمستأنف ضده هي 19 % كعجز وظيفي لا يوجد خلاف عليه .

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما احتسبت دخل المدعي بمبلغ 6000 شيكل شهريا بمبلغ من 300-310 شيكل يوميا

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمستانف ضده ببدل اتعاب محاماة بمبلغ 6000 شيكل .

 

وتتلخص اسباب الاستئناف 386 /2018 في ما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون فيما يتعلق بالاحتساب بالتعويض النهائي

2.  القرار المستأنف مخالف للواقع القانوني والحقيقة

3.  اخطأت محكمة بداية رام الله عندما اصدرت قرارها في الدعوى بالاستناد الى ان الراتب الشهري للمدعي هو مبلغ 6000 شيكل .


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 30/ 4/ 2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر وكيل المستأنف  في الاستئناف 382 /2018 لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم كرر وكيل المستأنف في الاستئناف 386 /2018 لائحة الاستئناف وكرر المستانف عليه في هذا الاستئناف الاخير لائحته الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة وحول اسباب الاستئناف 386 /2018 نجد ان المستانف ينعى على الحكم المستأنف في البندين الاول والثاني بانه مخالف للاصول والقانون فيما يتعلق باحتساب التعويض النهائي وفي احتساب بدل العلاج المستقبلي وفي الانتقاص من اجر  المدعي  وفي ان التعويضات التي يستحقها المدعي تتجاوز ما حكم به.

 

 و اما في ما يتعلق باجر المدعي فان المحكمه تجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى اخذ باعتبار ان المدعي يعمل 20 يوما  في الشهر الواحد كما قال  شاهده المدعو نهيل دوابشه على صفحه 6 من الضبط في جلسه 9/ 2 /2016 اذ قال ( وان المعلم الاسرائيلي  يدفع عن 20 يوم سواء اشتغلت 20 او 27) علما ان  هذا الشاهد كان قد قال ان اجر المدعي اليومي ثلاث مائه شيكل في اليوم و انه يقبض 6000 شيكل شهريا وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف مع ان المحكمه سوف تتطرق الى هذا الامر مره ثانيه  عند بحث استئناف شركه التامين حيث ان قاضي محكمه الدرجه الاولى راعى  مسأله معدل الاجور وفق معطيات جهاز  الاحصاء المركزي وسوف نعود الى ذلك في حينه.

 

وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف

 

 واما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف الذي يعود فيه المستانف ويكرر كلامه بان محكمه الدرجه الاولى اخطأت عندما اعتبرت اجر المدعي 6000 شيكل شهريا فان المحكمه تحيل الى ما قالته عند معالجه السببين الاول والثاني.

 

 واما عن السبب الرابع  الذي يلوم فيه محكمه الدرجه الاولى بانها اعتمدت نسبه عجز تبلغ 19 في المائه بدل 50 بالمئه وفي ذلك نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى وبعد ان استمع الى الشاهد الطبيب  خالد عواد توصل الى ان نسبه العجز حسب تقرير اللجنه الطبيه هي 19 في المائه على اعتبار ان عشره بالمئه منها عجز وظيفي  عن ضعف العضلات و 10 في المائة اخرى عجز جمالي بسبب الندبه المشوهه وعليه فاننا نجد ان هذا السبب  لا يرد على الحكم المستانف مع العلم اننا كذلك سنعود الى معالجه هذا الامر  عند التطرق الى استئناف شركه التامين.

 

واما عن السبب الخامس الذي ينعى على الحكم المستانف بان محكمه الدرجه الاولى  لم تحكم بربط المبلغ المحكوم به في الفائده او  بجدول غلاء المعيشه  فاننا في ذلك نجد ان هذا السبب واقع في محله ذلك ان محكمه الدرجه الاولى ردت باقي مطالبات المدعي  دون ان تحكم بهذه المطالبه محل هذا السبب وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

 

واما عن السبب السادس والذي تعلق في تخطئه محكمه الدرجه الاولى في انها اعتبرت ان سن التعويض حتى سن ستين فقط فان المحكمه تجد ان سن 60 هو سن التقاعد  وانه لا يصار الى تجاوز ذلك السن الا اذا كان المصاب تجاوزه فعلا او على مشرفه من تجاوزه عند وقوع الحادث عندئذ يحسب التعويض على  اساس سن الخامسه والستين بشرط اثبات ان  المصاب كان على راس عمله كل ذلك الامر لا يتوافر في حالتنا هذه وهو الامر الموجب لرد هذا السبب.

 

اما عن السبب السابع  والذي يتعلق في انه كان على المحكمه ان تحتسب التعويض النهائي على اساس يحقق مصلحه المدعي باعتباره الجهه الاولى بالرعايه وان المدعي اثبت المصاريف الطبيه التي يجب الحكم بها  وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف من حيث عدم الحكم بالمصاريف الطبيه  اذ ان المحكمه تجد ان الحكم المستانف وعند تعداد المبالغ المحكوم بها لم يتطرق الى الحكم ببدل المصاريف الطبيه مع ان الحكم المستانف اشار الى استحقاق المدعي لبدل المصاريف الطبيه  البالغه 65 الف شيكل  واشار الى ان قيمه الفواتير المبرز تزيد عن ذلك الا انه لا يمكن الحكم الا بما يوازي الطلب وعليه فان ما توصل اليه  الحكم المستانف من  رد المطالبات التي لم يحكم بها ومنها بدل المصاريف الطبيه يكون في غير محله.  وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف مع العلم ان قاضي البداية كان قد صحح حكمة لتشمل هذا المبلغ .

 

 

 

 اما عن السبب الثامن والاخير من هذا الاستئناف والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى  بانه  لم يحتسب كامل المده لغايات التعويض عن الالم والمعاناه بسبب المبيت في المستشفى وفي ذلك نجد ان محكمه الدرجه الاولى احتسبتها بدقه الا انها وجدت انها لا يمكن الحكم بما هو ثابت على  اعتبار انه لا يمكن ان يتجاوز الحكم مقدار الطلب وعليه فان هذا النعي غير ورد  وعليه نقرر رد هذا السبب

 

 وعليه بات هذا الاستئناف مقبولا في حدود  البند الخامس المتعلق في ربط المبلغ المحكوم به في الفائده او جدول غلاء المعيشه. والسابع المتعلق المصاريف الطبيه فقط .

 

 

واما عن اسباب الاستئناف 382 /2018

 

و بخصوص الاسباب الاول والثاني  من اسباب هذا الاستئناف  التي يبدى فيها المستانف ان الحكم مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب عامه مرسلة  مبهمه  لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون او القصور في وزن البينه لذلك فان المحكمه تقرر ردها

 

 واما عن السبب الثالث الذي تبدى فيه الجهه المستانفة شركه التامين بان الحكم متوافق و احكام  قانون التامين وفي ذلك تجد المحكمه ان ما جاء في هذا السبب لا يعد  مطعنا في الحكم المستأنف  لذلك نقرر الالتفات عنه

 

 واما عن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهه المستانفه  على الحكم المستانف بان محكمه الدرجه الاولى اخطات في الاعتماد على نسبه العجز البالغة 19 في المئه  لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي وبدل فقدان المقدره على الكسب  المؤقت  وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف على اعتبار ان الطبيب عضو اللجنه الطبيه  الدكتور خالد عواد قال في شهادته ان هذه النسبه تتألف من نسبتين الاولى 10 في المئه بسبب الندبه المشوهه  وهو عجز جمالي غير وظيفي وان النسبه الاخرى هي عشره في المئه بسبب ضعف العضلات و هي نسبه عجز  وظيفيه ولما كان ذلك فقد كان على محكمه الدرجه الاولى ان تحكم بالتعويض عن الالم والمعاناه بسبب العجز على اساس 19 في المئة  في حين ان تقتصر عند التعويض عن بدل فقدان الكسب المستقبلي على هذه النسبه فقط  اي 10% وهي العجز الوظيفي الخاص بضعف العضلات وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

 

وبخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف  الذي يعيب على حكم محكمه الدرجه الاولى  في انها اخطات عندما احتسبت دخل المدعي بمبلغ 6000 شيكل  دون مراعاه مثلي معدل الاجور  فاننا في هذا الخصوص  نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ذلك انه بغض النظر عن المبلغ الحقيقي الذي كان يقبضة  المدعي من اجور الا ان ذلك يجب ان لا يزيد عن  مثلي معدل الاجور وبالرجوع الى كتاب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  نجد ان معدل أجور العاملين في البناء في هياكل المباني وما اليها في اسرائيل حيث كان يعمل المدعي هناك 182.4  شيكل في اليوم الواحد  بمعدل 18.7  ايام عمل شهريه بحيث يكون مجموع  الاجر الشهري وفق هذه المعطيات 3410.88 شواكل  و يكون مثلي معدل الاجر 6821.76 اي ان قاضي محكمه الدرجه الاولى لم يخالف قاعده مثلي معدل الاجور وحكم  بما لا يزيد بالقدر المثبت من اقوال الشهود وخاصه شهاده الشاهد نهيل دوابشه الذي يقول وانه معلم بناء وانه يستحق 6000 شيكل عن 20 يوم  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف

 

واما حول السبب السادس من اسباب هذا الاستئناف والذي يتعلق في ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت عندما حكمت بمبلغ 6000 شيكل بدل اتعاب محاماه وهو الامر الذي لا يتفق مع الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولى المليء بالاخطاء وفي ذلك نجد ان اتعاب المحاماه يحكم بها وفق الجهد المبذول وليس وفق تقدير صحة او خطأ حكم محكمه الدرجه الاولى ، ومن جانب آخر فان المشرع اولى للمحكمه صلاحيه تقدير اتعاب المحاماه عند ختام المحاكمه ولا نرى موجبا لتدخل محكمتنا في ذلك.

 

وعليه يكون هذا الاستناف واردا من حيث البند الرابع فقط .

 

 

وعلى ما تقدم نجد ان المدعى  يستحق المبالغ التاليه:

 

اولا بدل الم ومعاناه عن المبيت في المستشفى لمده ثمانيه عشر يوما  مبلغ 720 دينار على اساس 40 دينار لكل ليله

 

 ثانيا  بدل الم ومعاناه عن العمليات الجراحيه مبلغ 500 دينار وهو ما حكمت به محكمه الدرجه الاولى ولم يرد عليها الطعن

 

ثالثا بدل الم ومعاناه عن نسبه العجز الاجماليه البالغة  19 في المئه  مبلغ وقدره 950 دينار اردني بواقع 50 دينار عن كل واحد بالمئه من نسبه العجز

 

 رابعا بدل تعطيل المدعي   لمده سنتين كما جاء في تقرير اللجنه الطبيه العليا  ويكون على اساس 6000 شيكل الاجر الشهري مضروبه في 24 شهرا وتعادل 144000 شيكل 

 

خامسا مبلغ 65000 شيكل بدل مصاريف طبيه  اشارت اليها محكمه الدرجه الاولى في حكمها على الصفحه الثامنه منه في مقدمه الصفحه دون ان تشير اليها عند تعداد المبالغ التي حكمت بها  ولم  تدخل في قيمه المبلغ المحكوم به بالنتيجه مع العلم ان قاضي البداية صحح حكمه في 13/3/2018 ليشمل هذا المبلغ الا انه لم يشر الى التصحيح في القرار نفسه.

 

سادسا  بدل فقدان دخل مستقبلي لما كان الثابت  كما تقدم ان العجز الوظيفي هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لغايات احتساب  بدل فقدان الدخل المستقبلي ولما كان الثابت كذلك عن هذا العجز يبلغ 10 بالمائه كما اشار اليه تقرير اللجنه الطبيه العليا و شهاده الشاهد الدكتور خالد عواد،  ولما ثبت من خلال  هويه المدعي انه من مواليد 23/ 7 /1965 اي انه بتاريخ الحادث كان يبلغ من العمر 46 سنه وشهران  وانه انقضى من هذه المدة سنتان حكم للمدعي بكامل اجرهما كما تقدم في الفقره الرابعه من هذا الحكم فانه يكون قد بقي له حتى بلوغ سن الستين  احدى عشره عاما  و 10 شهور وعلى ضوء الوقائع التي تقدم  ذكرها يستحق المدعي التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي عن مرحلتين.

 

المرحله الاولى تبدأ من تاريخ انتهاء مده التعطيل البالغه سنتين اي 24 شهر  وحتى صدور حكم محكمه الدرجه الاولى  وهي من 23/ 9 / 2013 الى 20 / 2 /2018 صدور حكم محكمه الدرجه الاولى وتعادل 4 سنوات و 5 شهور  يستحق عنها  التعويض عن  فقدان الدخل فيها بلا رسمله على النحو الاتي 53 شهر  مضروبه في 6000 شيكل الاجر الشهري مضروب 10 بالمائه نسبه العجز  وتساوي 31800 شيكل واحد و ثلاثون الفا و ثمانمائة شيكل

 

المرحله الثانيه  بقى للمدعي حتى بلوغ سن الستين سبع سنوات و خمسة شهور  وتعادل 89 شهرا ولدى رسملتها تصبح 74.92 شهرا ويكون ما يستحقه المدعي عنها 6000 شيكل الاجر الشهري مضروبه 74.92  مضروبه في 10 بالمائه نسبه العجز وتساوي 44952 شيكل  اربعه واربعون الفا و تسعمائة و اثنان و خمسون شيكل

 

ويكون المجموع 285752 شيكل بالاضافه الى مبلغ 2170 دينار اردني

 

ولما كان الثابت من بينات الجهه المدعى عليها ومن إقرار المدعي الوارد في جلسه 13/ 6/ 2016 بانه تلقى دفعات مستعجله على الحساب  المحكوم بها بموجب الطلبات المستعجله المبرزة قراراتها والتي تبلغ 43000 ثلاثة واربعون الف شيكل

فانه ما يستحق للمدعي بعد حسمها هو مبلغ 242752 شيقل مائتين واثنان واربعون الفا وسبعمائة واثنان وخمسون شيكل

 

بالاضافه الى مبلغ 2170 دينار اردني

 

 


لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئنافين موضوعا  وتعديل الحكم المستأنف ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ 242752 شيكل بالاضافه الى مبلغ 2170 دينار اردني و نقرر الزام  الجهه المدعى عليها شركه ترست العالميه للتامين بان تدفعها للمدعي  مع الرسوم والمصاريف و ربط المبلغ المحكوم به بعمله الشيكل بجدول غلاء المعيشه والاكتفاء باتعاب المحاماه التي حكمت بها محكمه الدرجه الاولى                   

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في  25 /6/ 2018

 

                                           رئيس الهيئة

                                                                                                                      القاضي حازم ادكيدك