السنة
2017
الرقم
312
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــده ايمان ناصر الدين     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطـاعــــــــــن: الحق العام / رئيس نيابة الخليل

المطعون ضدهما : 1- ز.ت / سعير

                         وكيله المحامي وائل الشيوخي / الخليل

                        2- خ.ا / حلحول

                         وكيله المحامي محمود ملحم / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 07/05/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 11/04/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 33/2016 الموحد معها القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 44/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين ذوات الارقام 33/2016 ، 44/2016 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنفين ز.ر وخ.م من التهمة المسندة اليهما لعدم ثبوت الفعل بحقهما ولكون النزاع هو نزاع   مدني .

-   تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في عدم معالجتها لاسباب الاستئناف معالجة    سليمه ...

3- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في وزن البينات المقدمة امامها ...

4- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه بالنتيجة التي توصلت    اليها ...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً او ان النزاع بين الطرفين لا يعدو كونه نزاعاً مدنياً ، الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على       ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمه ، الامر المتوفر في هذه الدعوى فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه        مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2017