السنة
2017
الرقم
642
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: الحق العام ويمثله رئيس نيابه نابلس

 المطعـون ضده: ع.م/ سلفيت

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2017 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 45/2017، المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه.

ويتلخص سببا الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون.

2- لقد توافرات أركان وعناصر المتهم المسنده للمطعون ضده والادله الكافية وهي متسانده كافية لادانه المتهم بما اسند اليه...

لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

 

المحــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدله الاثبات الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادله الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامة في اسناد ألتهم، الامر المتوفر في هذه الدعوى فانه والحاله هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذين السببين لا يردان عن الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/04/2018