السنة
2018
الرقم
379
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة  استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
                   وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

              وعضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و راشد عرفة

المستأنف : سارة مصطفى ابراهيم سنجق بصفتها الشخصية ومن ورثة المرحومة عايشة مصطفى سنجق واحد ورثة المرحوم اسعد عبد الرحمن مصطفى

وكيله المحامي ابراهيم الشيخ

المستأنف عليهم : 1 - سميح اسعد عبد الرحمن/طولكرم2 - ربيحه اسعد عبد الرحمن مصطفى زوجة نمر طاهر عطعوط/طولكرم3 - نبيهه اسعد عبد الرحمن مصطفى

بصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة والدهم المرحوم اسعد/اريحا

وكيلهم المحامي احمد شرعب

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 110/2014 الصادر بتاريخ 15/2/2018 والمتضمن رد الدعوى لعدم توافر عنصر المعارضة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1. الاستئناف  مقدم ضمن المدة القانونية

2. اخطا قاضي محكمة بداية طولكرم برد الدعوى لعدم توافر عنصر المعارضة ولعدم اثبات المعارضة حيث ان المعارضة ثبت من خلال شهادة الشهود حيث ان الشاهد خليل محمد خليل  قد ورد في شهادته بتاريخ 17/12/1977 ان الذي يتصرف بالعقارات موضوع الدعوى هو المدعى عليه سميح لوحده ويضع يده على قطع الاراضي جميعها وكذلك باقي الشهود فان الذي يتصرف بالعقارات موضوع الدعوى هو سميح اسعد عبد الرحمن مصطفى المدعى عليه الاول وكذلك فان زعم الجهة المستأنف عليها بتنازل مورث الطرفين عن العقارات موضوع الدعوى هو اقرار بالمعارضة .

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستانف عليه و في جلسة 30/9/2018 صرح الوكيلان بان الارض اصبحت مشمولة باعمال التسوية .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة   و على ضوء ما ورد على لسان الوكيلين بخصوص شمول الارض موضوع الدعوى باعمال التسوية و عملا بالمادة 13/5 من قانون التسوية تقرر احالة الدعوى الى محكمة التسوية باعتبارها المحكمة المختصة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 30/9/2018

 

   القاضي                                  القاضي                                          رئيس الهيئة