السنة
2017
الرقم
932
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســـادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــــن: محمد فيصل عبد القادر المحاريق  / السموع

  وكيله المحامي سليمان ابو عواد / الخليل 

المطعون عليه  :  عبد الله عبد راضي المحاريق/ السموع .

وكيله المحامي رستم خلايلة  / السموع.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/4/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاسنئنافيه بتاريخ 22/3/2017 في الاستئناف المدني رقم 41/2017 القاضي برد الاستئناف شكلاً والمنصب على القرار الصادر عن محكمة صلح يطا في الدعوى المدنية رقم 176/2016 القاضي برفض طلب وقف السير في الدعوى لوقوع الاستئناف .

تتخلص اسباب الطعن بالنقض على الحكم المطون فيه مخالفته للاصول والقانون حيث ان الطاعن لم يبادر الى استئناف قرار تمهيدي لا يجوز استئنافيه بل قام باستئناف قرار قضي بعدم وقف السير في الدعوى لعله وقوع الاستئناف في طلب مرتبط في الدعوى الاصليه طلب فيه المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمه للطاعن ( المدعى عليه) .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاُ ً ونقض الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجه الاولى القاضي يرفض طلب وقف السير بالدعوى ، ولما كان قراراً كهذا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ولأي سبب بني عليه فإن الطعن بالنقض الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول .

 

لــــــهذه الأسبــــــاب

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني  بتاريخ 24/09/2017

.