رقم 2015/ 12
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور
وعضوية القضاة السادة : عبد الله غزلان .عدنان الشعيبي .حلمي الكخن . محمد الحاج ياسين (منتدب).
الطاعـــــــن : س.ع / كفر لاقف ـ قلقيلية .
وكيلاه المحاميان احمد وفارس شرعب / طولكرم .
المطعون ضده : الحق العام .
الإجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/01/2015 لنقض القرار الصادر بتاريخ 24/12/2014 عن محكمة استئناف رام الله على الاستدعاء المقدم من الطاعن (المستأنف) في الاستئناف الجزائي رقم 241/2014 ، والقاضي برفض طلبه وقف تنفيذ العقوبة الصادره بحقه.
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولما كان القرار المطعون فيه ليس من الاحكام القابلة للطعن فيها بالنقض مما يستوجب عدم قبول الطعن الماثل .
لــــذا
نقرر عدم قبول الطعن .
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2015
.