السنة
2015
الرقم
12
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 12

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية القضاة السادة : عبد الله غزلان .عدنان الشعيبي .حلمي الكخن . محمد الحاج ياسين (منتدب).

الطاعـــــــن    : س.ع / كفر لاقف ـ قلقيلية .

                     وكيلاه المحاميان احمد وفارس شرعب / طولكرم .

 

المطعون ضده : الحق العام .

 

                       

الإجــــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/01/2015 لنقض القرار الصادر بتاريخ 24/12/2014 عن محكمة استئناف رام الله على الاستدعاء المقدم من الطاعن (المستأنف) في الاستئناف الجزائي رقم 241/2014 ، والقاضي برفض طلبه وقف تنفيذ العقوبة الصادره بحقه.

المحكمــــــــــــــــــــة

        بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولما كان القرار المطعون فيه ليس من الاحكام القابلة للطعن فيها بالنقض مما يستوجب عدم قبول الطعن الماثل .

لــــذا

نقرر عدم قبول الطعن .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2015

.