السنة
2017
الرقم
133
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعــــون:-

1. احسان عصمت احسان تفاحة/نابلس.

2. عدنان ياسين فريد شعبان/نابلس.

3. فايز بسام فايز عرفات/نابلس.

وكيلهم المحامي محمد سالم سقف الحيط و/او المحامي محمد عنان المصري - نابلس.

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. مجلس التنظيم الاعلى ويمثله وزير الحكم المحلي/رام الله.

2. وزارة الحكم المحلي/رام الله.

3.  بلدية نابلس ممثلة بهيئة بلدية نابلس.

 

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 22/6/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1. قرار رقم 101 الصادر في الجلسة رقم 4/2017 بتاريخ 12/4/2017 الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى.

2. قرار الكشف الصادر بتاريخ 15/3/2017 .

3. رخصة بناء رقم 0/439/2017 صادرة بتاريخ 15/5/2017.

 

في جلسة 16/10/2017 قدم وكيل المدعين مذكرة من أجل قبول الدعوى.

 

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمة انه قد جاء فيها:

 

1. المدعي مستأجر لمحل يقع في السوق الاخضر في مدينة نابلس/ شارع سفيان من مدير أوقاف نابلس بصفته قائم مقام وقف النمر الذري.

2.   فوجئ المدعي بان المؤجر قد اذن للغير بإقامة انشاءات في الطريق الحيوي المؤدي الى عقاره وبعد المراجعة تبين ان البناء يتم بموجب الرخصة رقم 0/439/2017 الصادرة بتاريخ 15/5/2017.

3.   لدى مراجعة المدعي للمطعون ضدها الثالثة (بلدية نابلس) افادت بان البناء يتم بموجب القرار الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى الذي يحمل الرقم 101 الصادر في الجلسة رقم 4/2017 بتاريخ 12/4/2017 بصفته الجهة التي يستأنف امامها قرارات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلدية والتي كانت قد رفضت اعطاء الترخيص.

 

 

من خلال لائحة الدعوى المذكورة أعلاه يتبين للمدعي أنه مستأجر أي أنه صاحب منفعة وأن الرخصة الصادرة عن مجلس التنظيم الاعلى من أجل إقامة انشاءات تؤدي الى معارضة له في الوصول الى العقار المستأجر وأن المدعي لم يقم بمخاصمة صاحب العقار الذي حصل على الرخصة وأن المحكمة  تجد أن موضوع الدعوى هو منع معارضة منفعة مأجور، وبما أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء ان لا يكون القانون قد نظم طريق طعن قضائي آخر أمام الشخص فيحقق له مزايا معادلة أو مادية موازية لما تحققه له دعوى الالغاء أمام محكمة العدل العليا وبما أن هناك طريق آخر للطعن في القرار الاداري أمام محاكم الحقوق وهي دعوى منع معارضة في منفعة ماجور و/أو ازالة ضرر وهي تحقق للمدعي ذات النتائج التي تحققها دعوى الالغاء وبالتالي فان النزاع في هذه الدعوى هو نزاع مدني ليس من اختصاص محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.  

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 23/10/2017