السنة
2017
الرقم
161
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني  
 

المستدعـــــي:- سمير الياس سبيرو عميرة.

            وكيله المحامي فراس كراجة/رام الله  

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. مجلس بلدية رام الله.

2. رئيس بلدية رام الله بصفته الوظيفية.

3. بلدية رام الله بصفتها الوظيفية.

4. مجلس التنظيم الاعلى بصفته الوظيفية/رام الله.

5. وزارة الحكم المحلي بصفتها الوظيفية/رام الله.

6. وزير الحكم المحلي بصفته الوظيفية/رام الله.

 

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 3/8/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني وذلك بموجب الكتاب الصادر عنه بتاريخ 11/7/2017 والذي يحمل الرقم (ب241-2084) القاضي برفض ازالة والغاء رسوم عوائد تنظيم-خاصة 1.5 دينار اردني لكل متر مربع على قطع الاراضي التي تعود ملكيتها للمستدعي ومن ضمنها قطعة الارض رقم 612 حوض 12 منطقة الطيرة اراضي رام الله قضاء رام الله.

 

في جلسة 16/10/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة من أجل قبول الدعوى.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المطعون فيه والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي فإن المحكمة تجد أن تكليف المدعي بدفع ما يستحق عليه من رسوم عوائد تنظيم لبلدية رام الله أن هذا الامر يتعلق بالتزامات مادية تستند اليها البلدية في مطالبة المستدعي بما هو مفروض عليه دفعه الى البلدية وان هذا الطلب لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية التي تختص بها محكمة العدل العليا بطلب الغائها وانما هو نزاع مدني تختص به المحاكم النظامية بنظر دعوى منع مطالبة البلدية للمكلف بدفع الرسوم بالاستناد الى هذه المطالبة وان الهدف من اقامة الدعوى امام محكمة العدل العليا هو منع بلدية رام الله من مطالبة المستدعي ببدل الرسوم المستحقة عليه فتعتبر الدعوى دعوى حقوقية تدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية مطالبة المستدعي ببدل الرسوم المستحقة عليه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم (181/2002 تاريخ 30/9/2002 هيئة خماسية منشورات عدالة) وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (210/2013 تاريخ 14/1/2015) مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 23/10/2017