السنة
2017
الرقم
174
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف في الاستئنافين

:

شركة جوتر لمركبات اللدائن الحرارية مجموعة تيرموبلاستيك / ايطاليا .          بواسطة وكيلها العام المحامي الفرد روك .

وكلائها المحامون

:

روك روك وايهاب سعيد وسهيلة خليف .

المسـتأنـف عليه 

:

نبيل (محمد جبرين) عايد النتشة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

عبد الله ابو عيشة .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 1/12/2016 في الطلب رقم 468/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 579/2016 والقاضي بوقف صرف الشيكات موضوع الطلب لحين الفصل في الدعوى الاساس 579/2016 بداية بيت لحم .

يستند هذين الاستئنافين في مجملهما الى

1. خطأ محكمة الدرجة الاولى في قبول الاختصاص ذلك ان المركز الرئيسي للمستأنفة هو ايطاليا .

2. خطأ محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه وذلك بتجريد الورقة التجارية من قوتها القانونية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية كونه مقدم على العلم وكرر وكيل المستأنف عليه لائحتي الاستئناف والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان مسألة الاختصاص تثار في الدعوى الاساس وليس في الطلب المتفرع عن تلك الدعوى وعليه فان هذا السبب يكون سابقاً لاوانه .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى لائحة الطلب نجد ان المستدعي (المستأنف عليه) يقول في البند الثاني منه انه في شهر 7 من عام 2015 قام بتحرير سبعة شيكات صادرة عن حسابه وتم تسليمها الى المستأنفة ويقول ان هذه الشيكات عادت دون صرف من حسابه وبالتالي المطالبة بعدم صرف هذه الشيكات وقرار محكمة الدرجة الاولى باجابة الطلب واعطاء الامر للبنك بعدم صرف هذه الشيكات هو قرار غير ذي جدوى وغير ذي موضوع بعد ان تم عرضها على البنك واعيدت بدون رصيد وبما ان المستأنف عليه يقر بانه قام بتحرير هذه الشيكات على حسابه وقام بتسليمها للمستأنفة بواسطة ممثلها يتناقض مع ادعائه بانه اعطاها على بياض ويتناقض في ظاهره ايضاً مع القول بانه قام بسداد قيمة هذه الشيكات وعمل تصفية حساب مع المستأنفة دون ان يقدم بينة على ذلك .

اننا نجد ان هذا الطلب اضافة الى التناقض الوارد فيه الموجب لرد الادعاء فانه جاء ايضاً مخالف لمفهوم نص المادة 249/2 من قانون التجارية رقم 12 لسنة 1960 والتي جاء فيها لا يقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة الضياع او تفليس حامله واذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حال قيام دعوى اصلية) وبالتالي كان يتوجب على المحكمة رفع المعارضة وليس اقرار هذه المعارضة وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً والغاء القرار المستأنف وشل جميع اثاره ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 468/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 579/2016بداية بيت لحم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/10/2017