السنة
2017
الرقم
291
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعـــــيان : 1- حسام "محمد سليم" إسماعيل عاشور

                       2- ضرغام "محمد سليم" إسماعيل عاشور

         وكيلهما المحامي : ساهر كوسا / نابلس  

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1130/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 44/2017 الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/05/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة صلح نابلس رقم 227/2016 الصادر بتاريخ 06/11/2016 المتضمن الزامهما بدفع مبلغ 35.000 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الأصل وعلى ما أنبأت عنه المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

وبعطف النظر على كافة الأوراق وما تم من إجراءات وحيث أن طلباً كهذا يدور مع الحكم المطعون فيه وجوداً وعدماً .

نرى ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن خروجاً عن الأصل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2017

الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.د