السنة
2017
الرقم
318
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    محمد حسن عبد الفتاح الحميدات / صوريف .
وكيله المحامي     :    معن شبانة . 
المسـتأنـف عليه      :    اسامة عيسى محمود ابو الجرايش / الخليل .
وكيله المحامي    :    ساري مسودة / الخليل .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 839/2014 والقاضي برد الدعوى . 
يستند هذا الاستئناف الى : 
1.    القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويفتقر للتعليل القانوني السليم وضد وزن البينة .
2.    اخطأت المحكمة باعتماد المبرزات من ع/1 الى ع/6 كونها مستندات صادرة عن محاكم اسرائيلية ويجب ان تصدق باعتبارها حكم اجنبي .
3.    اخطأت المحكمة في وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها بانه لا توجد رابطة علاقة عمل مع المستأ،ف عليه .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها وحيثيات الحكم المستأنف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون هو قول يتسم بالجهالة ولا يتفق مع اصول الطعن في الاحكام اما القول بان الحكم المستأنف يفتقر التعليل القانوني السليم فهذا الدفع ليس سبباً للبطلان ذلك ان البطلان يكون في حال القصور في اسباب الحكم وبما ان الحكم المستأنف لا ينقصه القصور في اسباب الحكم وان الحكم جاء مستنداً الى اسباب يوصل الى النتيجة فان هذا الدفع يكون غير مقبول اما القول بان الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة فهذا هو جزء من السبب الثالث من اسباب الاستئناف الذي سوف تعالجه هذه المحكمة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان ابراز المستندات من ع/1 الى ع/6 جاء متفقاً واحكام القانون ولا يشترط ان يتم التصديق على الاحكام الاجنبية لغايات الابراز كبينة الى في حال تنفيذها في دوائر التنفيذ التابعة للدولة الفلسطينية وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .
اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف وبتاريخ 8/10/2014 اقام الدعوى ضد المستأنف عليه على اساس من الادعاء بانه عمل لديه وتحت امرته واشرافه بصورة مستمرة ومتواصلة بمهنة عامل بناء في اسرائيل من تاريخ 1993 وحتى 30/12/2004 وبشكل مستمر طيلة هذه الفترة ودون انقطاع عن العمل هذا وفق ما جاء حرفياً في البند الثاني من لائحة دعوى المستأنف وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليه (المدعى عليه) انه ينكر صحة البند الثاني من لائحة الدعوى ويدعي بانه لم يسبق ان عمل المدعي لديه وتحت امرته واشرافه ويدعي بان كل ما ورد في هذا البند غير صحيح وغير صادق .
وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي بخصوص شهادة الشاهد فؤاد محمد موسى عابد الذي قال ان المدعي يعمل عامل لدى المدعى عليه منذ سنة 1993 وحتى سنة 2009 وان المدعي اخذ تعويضات عمالية عن فترة عمله بعد سنة 2004 بموجب قضية داخل الخط الاخضر وكذلك جاء في اقوال الشاهد باسم حميدان بالقول بان المدعى عمل لدى المدعى عليه من سنة 1993 لغاية 2009 والمدعي تقدم بدعوى في المحاكم الاسرائيلية للمطالبة بتعويضاته العمالية عن الفترة التي عمل بها من تاريخ 2005 لغاية 2009 واستلم حقوقه عن هذه الفترة .
بينما نجد ان المستأنف عليه قدم كتاب صادر عن مدير مكتب العمل المبرز ع/1 مبين فيه ان المدعي (المستأنف) كان يعمل بموجب تصاريح عمل خلال هذه الفترة المدعى بها حيث يتبين من هذا الكتاب ان المدعي عمل لمدة شهر بموجب تصريح عمل من المشغل شركة تشلوفت في اشدود وذلك في شهر 1 من عام 1993 وعمل ايضاً بموجب تصريح عمل لمدة ستة اشهر بموجب تصريح عمل من المشغل سولل بونيه في تل ابيب من شهر 6 الى شهر 12 من عام 1993 وعمل بموجب تصريح عمل من المشغل ه.م.ك تسيود في القدس في شهر 4 و 5 من عام 2003 وكذلك يظهر من خلال هذا الكتاب انه عمل لدى شركة سولل بونيه في تل ابيب في شهر 1 و 7 و 9 من عام 1994 وعمل في شركة سي ايله في بئر السبع في الاشهر 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من عام 2004 أي يظهر من هذا الكتاب ان المدعي عمل في الاعوام 1993 و 1994 وعام 2003 وعام 2004 مدة طويلة لدى شركات اسرائيلية وهذا خلاف ما جاء في لائحة الدعوى من انه عمل لدى المدعى عليه من العام 1993 حتى نهاية عام 2004 بشكل مستمر ومتواصل ودون انقطاع اضافة الى تناقض ذلك مع البينة المقدمة منه من قول شاهديه الوحيدين انه كان يعمل لدى المدعى عليه من عام 1993 حتى عام 2009 وثابت انه قبض حقوقه العمالية من قبل شركة اسرائيلية ادعى عليها امام المحاكم داخل الخط الاخضر أي انه لم يكن يعمل لدى المدعى عليه عن السنوات من 2004 الى 2009 كما جاء في اقوال الشهود الامر الذي ترى المحكمة ازالته من عدم تصديق اقوال شهود المدعي وبالتالي ترجيح بينة المدعى عليه والتي تكون اقرب الى التصديق على ضوء تلك البينة وهي ما جاء في شهادة الشاهد فتحي حلاحلة من قوله بان طبيعة عمل المدعى عليه هو احضار وتوريد عمال للشركات التي تطلب منه ذلك ويأخذ عمولة على ذلك ولا علاقة للمدعى عليه بعمل العمال ويقوم المدعى عليه بتأمين توصيل العمال الى مكان عملهم واعادتهم لمكان اقامتهم بشكل يومي وليس له علاقة باي اشراف على عمل العمال داخل مكان العمل وعليه فاننا نجد ازاء ذلك ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يتفق مع الوزن السليم للبينة وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/10/2017