السنة
2017
الرقم
325
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين 
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"القــــــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين 
وعضويـــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري 

المستــدعـــــي : إبراهيم حسن محمود مسعود / باقة الشرقية 
             وكيله المحامي : محمد مسامح / طولكرم   
الاجـــــــــــراءات 
        تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1305/2017 بهذا الطلب رقم 325/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/07/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 625/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــة
        بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن. 
ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، ولما لمحكمة النقض من سلطة تقديرية عملاً بأحكام المادة (240) سالفة الإشارة من مسألة توقيف التنفيذ من عدمه ، فإننا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد في المادة المذكورة لحين البت في الطعن الماثل .
لذلـــــــــــــــــك 
تقرر المحكمة وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المتفرع عنه هذا الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2017 
الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس
       م.د