السنة
2017
الرقم
339
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .
المســــــــتأنفة: سمية عمر محمد سلمان / سلفيت
                  وكيلها المحامي خالد رشيد / نابلس 
 المســـــــتأنف عليه: حمزة محمد حلمي دنديس / سلفيت 
                  وكيله المحامي  مدحت النادي / نابلس
الوقائع و الاجراءات
تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 21/02/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 395/2014 بتاريخ 22/01/2017 والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 9080 شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 200 دينار أتعاب محاماة.
إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:- 
1.     القرار المستأنف مخالف للواقع والقانون وغير معلل.
2.    القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة من حيث فصل المدعية فصلا ً تعسفيا ً رغم ثبوت ذلك بالبينة.
3.    القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة من حيث مطالبات المدعية.
وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم كما ورد في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 
لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 14/09/2017  تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه  حضوريا ً لتبلغ وكيله وعدم حضوره، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف وتبعا ً لذلك ترافعت وحجزت القضية لإصدار الحكم.
المحكمة
 بالتدقيق وبعد المداولة،  وبرجوعها لأسباب الاستئناف نجد أنها تنصب في واقعتين الأولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي، الثانية: عدم حكم محكمة الدرجة الاولى بكامل مطالبتها.
أما بالنسبة للواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستأنف بصدوره دون الحكم ببدل الفصل التعسفي ، وبعد رجوع محكمتنا إلى واقع الملف المستأنف وإلى الأسباب التي أدت إلى عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي، نجد وبعد رجوعنا لجلسة 23/06/2014 أن الوكيلين تصادقا على بداية ونهاية العمل والأجرة الشهرية بواقع 1600 شيكل إلا أنهما اختلفاعلى مسألة فصل المدعية دون حق وعلى الإجازات السنوية والدينية والرسمية وبدل العمل الإضافي.
وبما أن طرفي الخصومة قد تصادقا على بداية العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا ً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ، بمعنى أن المطالبة عن بدل ساعات العمل الإضافية أقيمت دون جدوى لإقرار وكيل المدعية على ساعة محددة لبدء العمل ونهايته لكل يوم عمل، وبما أن ساعة البداية والنهاية  لكل يوم عمل هي ثمان ساعات، فلا تقتصر المطالبة ببدل ساعات عمل إضافية لتنازل الوكيل عن حق بدل ساعات العمل الإضافية.
وبما أن محكمة الدرجة الاولى قضت ببدل إجازات سنوية وبدل أعياد رسمية ودينية  وبدل مكافأة نهاية الخدمة، فإن من جملة ما تبقى الحكم به فيما إذا ثبت هو بدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي.
 وبالعودة مرة أخرى لواقع البينة المقدمة في الملف المستأنف وإلى واقع القرار المستأنف الذي قضى ببدل مكافأة نهاية الخدمة كاملة ، فإنه يتعين الوقوف على صحة الفصل التعسفي من عدمه ، حيث ورد في شهادة يسرى عوض على ص 4 من الضبط أن المدعية نزلت من السيارة واتصل عليها المدعى عليه بأن لا تحضر للعمل حتى استدعائها  وأن المدعية اخبرتها أن المدعى عليه اخبرها بان لا تعود للعمل الا بعد ان يطلب منها، والشاهد علاء سليمان اكد على ص 5 من الضبط ان المدعي فصل المدعية وقام بحجز راتبها وقال لها ولباقي العمال من لا يوقع على ورقة المخالصة لن اعيطه راتبه، وهذا ما أكدته الشاهدة هناء عوض على ص 7 من الضبط.
بينما الشاهدة عواطف سليمان من بينة المدعى عليه أكدت على أن المدعية عملت مشكلة مع العاملات ومع المدعى عليه وان المدعى عليه لم يطردها من العمل والشاهدة ملاك خالد على ص 19 من الضبط أكدت على واقعة توقيع المدعية والشاهد وعاملات أخريات على مسألة العقد بمحض ارادة الجميع، وان الاتفاق كان بين جميع العاملات وتم التوقيع على إيصال مضمونه أن  يقوم المدعى عليه بدفع المواصلات وان سمية كانت تعمل مشاكل في الشغل وكان المدعى عليه ينبهها وأكدت ان المدعى عليه لم يجبر أحد ،و من لا يوقع على العقد سوف يترك العمل.
في ظل إعادة وزن البينات تجد محكمتنا ان المدعية أخفقت في أمر إثبات الفصل التعسفي ذلك أن الفصل التعسفي يعني إنهاء العمل من جانب رب العمل دون مبرر قانوني ، وشهادات شهود المدعية كانت حول هذه الواقعة تتلعق بما أخبرتهم به المدعية ( انظر شهادة يسرى عوض ص5 )،أما شهادة علاء سليمان فكانت شهادة تنصب على تحريض، اما الشاهدة هناء عوض فقد ورد في معرض شهادتها على ص 7 من الضبط أن المدعية قامت بالتوقيع على الورقة لكن لم تقرأها وأنها أضطرت للتوقيع لأنها كانت بحاجة للراتب وأكدت أن المدعى عليه قال من لا توقع على الورقة لا تأخذ راتبها، ولم يرد على لسانها أنه طرد المدعية ، من هذا المنطلق لا تجد محكمتنا أن المدعى عليه قام بطرد المدعية من العمل أو ان هناك اسباب موجبة للحكم بالفصل التعسفي، مما يعني توصل محكمة الدرجة الاولى بعدم التعويض عن الفصل التعسفي له أصل ثابت في البينات المقدمة ، وبالتالي كان يجب الحكم للمدعية ببدل المكافأة على أساس انها تركت العمل وبما أن الطاعن لا يضار باستئنافه فإنه لا مجال الا تأييد القرار المستأنف.
وعليه
 وبما أن أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف تعديلا أو إلغاء، فإن محكمتنا تقرر رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بالرسوم أو المصاريف أو أتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفة وبغياب المستأنف عليه  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 17/10/2017
        
   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 
                                                                                                       القاضي فواز عطية