السنة
2017
الرقم
355
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .
المســــــــتأنف : عصام تيسير راشد الخاروف / نابلس  .  
                  وكيله المحامي سامح التمام / نابلس 
 المســـــــتأنف عليهما: 1- شركة العقاد وشركاؤه للازياء / نابلس 
                                 2- مفيد غالب سبع العقاد / نابلس 
                  وكلاؤهما المحامون احمد سليمان و/او حسن سليمان و/او اشرف سليمان و/او هاني خليفة / نابلس . 
الوقائع و الاجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 22/2/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 911/2015 بتاريخ 24/1/2017 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 32900 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار اردني . 
إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :- 
1.    القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول من حيث عدم الحكم ببدل فصل تعسفي لاعتبار محكمة الدرجة الاولى ان المدعي هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم تلتفت الى ان سبب ترك العمل بسبب تراكم الاجور . 
2.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية المتراكم له بواقع يومين عن كل سنة منذ بداية عمله . 
3.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الفوائد القانونية وغلاء المعيشة .
وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم للمدعي بمبلغ 160964 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام . 
بتاريخ 6/7/2017 تقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية بواسطة وكلائهما تتلخص وقائها بأن :- 
الاجور المتراكمة اخذها المدعي وبالتقسيط وان كل ما كان مستحق له بدل اجازات عن سنتين حوالي مدة اسبوعين ، وثبت ان الدفع كان من خلال محاسب الشركة كما واستوفى بدل الاعياد عدا عيد الاستقلال علما ان المدعي تنازل عنها وفق ما صرح به امام محكمة الدرجة الاولى ، وبخصوص مطالبة المدعي لبدل الفائدة وغلاء المعيشة  ، فان وكالة المحامي قد جاءت خالية من هذا المطلب . 
وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليهما رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
بجلسة 6/7/2017 تقرر شطب الاستئناف لتفهم وكيل المستأنف .  
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/9/2017 تقرر اعادة الملف لجدول القضايا وتم قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر الاطراف اللوائح وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم . 
المحكمة
 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى اخطأت بعدم الحكم ببدل فصل تعسفي ، بسبب ان ترك عمل المدعي لدى المدعى عليهما هو تراكم الاجور رغم اشعار المدعي للمدعى عليهما شفويا وخطيا . 
نجد ان نشير وبعد اطلاعنا على واقع البينة المقدمة من المدعي ،فقد اكد الشاهد بسام تمام على ص3 من الضبط على ان المدعي اخذ الاجور التي عملها ولكن لا يعرف ان كان هناك اجور متراكمة، وبمناقشته ورد على لسانه بأن سبب ترك عمل المدعي للعمل ممكن بسبب اجور متراكمة وممكن انه وجد عمل افضل وفعلا وجد عمل افضل ، أما الشاهد محمد مقبول على ص5 من الضبط فلم يرد على لسانه اية اقوال تتعلق بأجور متراكمة وانما ذكر الشاهد "ان المدعي له مستحقات قديمة ثم عاد وقال الشاهد بأن كل العمال لهم مستحقات قديمة بما فيهم الشاهد وتراكمت منذ عام 2008 والمدعي اخذهم بالتقسيط بعد تركه للعمل. 
أما الشاهد كامل عمية فقد اكد على ان سبب ترك المدعي للعمل هو ان المدعي وجد عمل اخر ... 
وبالتالي ومن خلال شهادة الشهود بل ومن خلال واقع لائحة الدعوى لم يطالب المدعي بالاجور المتراكمة ، ولم يتم تحديد قيمة الاجور المتراكمة ولم تقدم بينة جازمة من المدعي تثبت ان سبب ترك العمل هو عدم تلقي الرواتب و/أو الاجور المتراكمة ليصار الى القول ان المدعى عليهما لم يوفيا بالتزاماتهما ، بل بعض شهود المدعي اكدوا على ان سبب ترك العمل يتعلق بتوفر عمل افضل للمدعي، انظر شهادة الشاهد بسام تمام ص4 من الضبط "ممكن انه وجد عملاً افضل وفعلاً وجد عمل افضل من عمله ..." وبالتالي هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف مما نقرر رده . 
أما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى اخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل ايام العطل الدينية بواقع يومين فقط منذ بداية عمله وهي متراكمة ، نجد ومن خلال شهادة الشهود الذين قدمهم المدعي فلم يتم الشهادة حول هذه الواقعة ولم يتم تحديد اليومين ، مما يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف . 
أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بعدم حكم محكمة الدرجة الاولى لبدل الفائدة القانونية وبدل غلاء المعيشة ، فانه من المستقر عليه اجتهاداً ان القضايا العمالية لا تخضع لمسألة الفوائد القانونية ، وبخصوص بدل غلاء المعيشة فقد خلت وكالة المحامي سامح التمام من هذه المطالبة ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف . 
لكل ما ذكر اعلاه 
وحيث أن في جميع اسباب الاستئناف لم تنال من القرار المستأنف بالتعديل او الالغاء، مما نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بالرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .   
حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 17/10/2017    
        
   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 
                                                                                                       القاضي فواز عطية