السنة
2017
الرقم
361
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة .

المستأنف : رئيس نيابة جنين المستدعي في الطلب رقم 107/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 100/2016 بداية جنين الممثل القانوني عن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بموجب التفويض من عطوفة النائب العام بحمل الرقم ن ـــ ع ــ 23 بتاريخ 29/2/2016 .

المستأنف ضده : صالح رشدي عبد الهادي من نابلس بصفته الشخصية و/ او بصفته المتولي الشرعي على وقف عبد الرحيم بك عبد الهادي ومحمود بك عبد الهادي والمسجلين لدى محكمة نابلس الشرعية بموجب حجة الوقفية المؤرخة في 11 شوال من جنين 1305 سجل صفحة 286 والوقفية المؤرخة في غزة جمادى الاولى سنة 1257 سجل 12 صفحة 48 وكل ذلك بموجب تولية على وقف رقم (3 غ/48/7)  الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس الغربية بتاريخ 5/2/1424 الموافق  7/4/2003  وهذا الوقف كائن في مدينتي جنين ونابلس والذي منه قطعة الارض رقم 16 حوض رقم 20053 من اراضي جنين 
وكيله المحامي محمد يزيد شلبك .
القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/1/2017 والمتضمن الحكم برد الطلب 107/2016 المتفرع عن هذه الدعوى والانتقال للسير في الدعوى المذكوره من النقطة التي وصلت اليها حسب الاصول والقانون .
ويستند اسباب الاستئناف فيما يلي : 
1.    الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ولم يعلل تعليلا قانونيا سليما 
2.    الحكم المستأنف مشوب القصور في التعليل والتسبيب ويخلوا من اسباب الحكم الواقعية.
3.    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وواجب الفسخ ذلك ان هذه الدعوى واجبة الرد لانقضاء  الحق المطالب به بالتقادم 
4.    اخطات محكمة البداية حين حكمت برد الطلب المذكور ذلك ان موضوع هذه الدعوى مطالبة مالية لاستملاك قطعة ارض ومطالبة ببدل اجور وان هذه الدعاوى من الدعوى التي يسري عليها التقادم ولا تنطبق عليه نص المادة التي ساقتها محكمة  البداية بقرارها والتي استند اليها لرد الطلب 
5.    ان قرار محكمة البداية جنين واجب الفسخ للتناقض الواضح والوقع به ذلك ان المحكمة كانت قد ذكرت في سياق اجراءاتها اما بالنسبة للتقادم بخصوص الاجرة لباقي قطعة الارض فان التقادم يسري على المدة التي تزيد على خمسة عشر عاما على تاريخ اقامة الدعوى رقم 100/2016 المتفرع عنها هذين الطلبين حيث سجلت الدعوى المذكوره لدى المحكمة بتاريخ 22/2/2016 .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 23/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه. وبجلسة 11/7/2017 تقرر ابراز المشروع التفصيلي رقم 1 لسنة 72 وكتاب مدير الحكم المحلي ميزت س/ 1 ثم ترافع وكيل النيابة ملتمسا بالنتيجة الحكم برد الدعوى الاساس، وبجلسة 10/10/2017 تقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية تقع على صفحتين ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف وإتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وبجلسة 31/10/2017 ختمت الاجراءات.

المحكمة
بعد التدقيق و المداولة  تجد المحكمة  جل ما جاء في هذا الاستئناف  يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة و بمعالجتنا لا سباب هذا الاستئناف مجتمعه و بالرجوع الى ملف الطلب الصارد ىه الحكم المستأنف نجد ان الجهة المستأنفه تقدمت بطلبها لغايات رد الدعوى الاساس لعلة التقادم ، وذلك على اساس من القول بان الحق المزعوم به وفقا للبند الثاني من لائحة الدعوى نشأ في اوائل السبعينات وانه تم توريد لائحة الدعوى بتاريخ 22/2/2016 أي بعد مرور اكثر من اربعين سنين  ، و برجوعنا لملف الدعوى الاساس نجد ان الجهة المستأنف عليها اقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 999000 دينار اردني على اساس من القول بانه ومنذ يقارب اوئل السبعينات قامت الجهة المدعى عليها الاول بالتوافق و التكافل و التضامن مع باقي المدعى عليهم بدون اخطار او اشعار او موافقه او اذن بالاستيلاء على قطعة الارض موضوع الدعوى و بشق شارع بقطعة الارض موضوع الدعوى اتجه شرق غرب قطعة الارض بعرض 20 متر بحيث شق قطعة الارض الى قسمين مقتطعا بنتيجة ذلك ما مساحته 666 متر منها بحيث اضحت نسبة الشوارع المقتطعه من القطعة ما يصل الى 53.28 و ان عمل الجهة المدعى عليها هو غصب لحقوق الجهة المدعية وهي تستحق الحصول على النصف و التعويض عن كامل المساحة المقتطعة  من اراضها و البالغه 666 متر مربعا ، و نجد الجهة المستأنف عليها و بطلبها الختامي الوارد بلائحة الدعوى تلتمس الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ 999000  قيمة المساحة المستولى عليها من قطعة الارض و البالغه 666 متر مربع بالاضافة الى الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و الفائده  .   
مما تقدم ومن خلال استعراضنا لما ورد بلائحة الدعوى الاساس نجد ان دعوى الجهة المستأنف عليها قد اقتصرت على المطالبة بالتعويض عن المساحة المقتطعة من ارضها كنتيجة لشق الشارع ،  الامر الذي يعني ان الدعوى الاساس  لا تتعلق  باكتساب الملكية او سقوطها  بالحيازة  و بالتالي فهي لا تخضع لاحكام المادة الخامسة من القانون المعدل  للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 58 ، و التي  جاءت استثناء على احكام التصرف بالأراضي المنصوص عليها بالمادتين الثالثة و الرابعه  من ذات القانون ، فالمادة الخامسة المشار اليها حظرت سريان مدة مرور الزمن فيما يتصل بالاراضي التي تمت ىتسويتها  بحيث لا يجوز اكتساب ملكية مثل هذا النوع من الاراضي بالتصرف مدة مرور الزمن مهما استطالت مدة الحيازة  ،  و لما كانت المادة 58 من قانون تنظيم المدن و القرى رقم 79 لسنة 66  اعطىت لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية وعلى  لرغم مما ورد في أي قانون آخر صلاحية نزع ملكية أية أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح أو لإنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الأرض أو مجموعة من الأراضي على 30% من كامل مساحتها وإذا أخذ في أي وقت أكثر من 30% من مساحة الأرض يدفع تعويض لصاحبها عما زاد على هذه النسبة ، و عليه  فان مطالبة الجهة المستأنف عليها تقتصر على التعويض وفقا لنص المادة 58 المشار اليه ، و لما كان هذا النوع من المطالبات  يخضع  للاحكام العامة للتقادم شأنه في ذلك شأن اية مطالبة مالية ، و بالعوده الى لائحة الدعوى و البينات المقدمة فيها  وحيث ان الشارع  المشار اليه بلائحة الدعوى  موجود منذ عام 1973 و اقر ضمن مشروع تفصيلي تعديلي رقم 1/19972 و تم تصديقه من مجلس التنظيم الاعلى بتاريخ 2/9/1973 وفق المبرز س/1 وهو كتاب صادر عن مدير حكم محلي جنين ، وحيث ان الجهة المستأنف عليها اقامت دعواها بتاريخ 22/2/2016 أي بعد مرور اكثر من اربعين سنه على نشؤء الحق   المدعى به ، بالتالي فان حق الجهة المستانف عليها  باقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم ، و لا يرد القول بانه الجهة المستأنفه اقرت  بالحق اقرار قاطعا للتقادم استنادا لما ورد  بالكتاب رقم 6/2012 بتاريخ 9/12/1998 المرفق بلائحة الدعوى ، ذا ان ما ورد بالكتاب  المشار اليه لا يعدو ان يكون وصف لقطعة الارض موضوع الدعوى و ما تم عليها من اقتطاعات  ، و لما كان الاقرار القاطع  للتقادم هو اقرار و اعتراف المدعى عليه صراحة بحضور الحاكم بان للمدعي عنده حقا بالحال  وفقا لإحكام المادة 1674 من المجلة ، و لما كانت اوراق الملف جاءت خالية من اي اعتراف او اقرار قضائي او غير قضائي  صريح  من الجهة المستأنفه بوجود حق للمستأنف عليها بالمطالبة بالتعويض  و بالتالي فان القول بوجود اقرار قاطع للتقادم من قبل الجهة المستأنفه يكون مستوجب الرد  و نشير الى ان مجلة الاحكام العدلية لم تأخذ بالاقرار الضمني لغايات قطع التقادم و انما او جبت الاقرار الصريح في حين ان المشرع الاردني وفي القانون المدني الاردني اكتفى بالاقرار الضمني لغايات قطع التقادم ، 
و استنادا لكل ما تقدم فان المحكمة تجد ان حق المدعى عليها باقامة دعوى للمطالبة بالتعويض سقط بالتقادم لعلة مرور الزمن و لما كان الامر كذلك فان دعوى الجهة المستأنف عليها بمواجهة الجهة المستأنفه تكون مستوجبة الرد وطالما ان الحكم المستأنف قد انتهى الى نتيجة مغايره الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف ترد عليه .
لذلك
تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه  قبول الاستئناف موضوعا  الغاء الحكم  المستأنف فيما يتصل بالجهة المستأنفه و الحكم بقبول الطلب رقم 107 /2016 ورد الدعوى الاساس عن المدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع و فق ترتيبهم بلائحة الدعوى   وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه و اعادة الملف لملف لمحكمة اول الدرجة للسير بالدعوى بمواجهة المدعى عليها الاولى .

قرارا حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 31/10/2017.

القاضي                                                       القاضي                           رئيس الهيئة