السنة
2017
الرقم
393
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف
المســـــــــــــــــــــتأنفين     :    1. محمد غازي شعبان رشيد مجاهد/ الخليل- هوية رقم (982005332) . 2. فتحي فيصل شعبان مجاهد / الخليل - المحاور - هوية رقم (908226335) بالاصالة عن نفسه وبصفته وكيل عام عن كل من (1) رجائي فيصل شعبان مجاهد و(2) حنان فيصل شعبان جولاني و(3) فتحية فيصل شعبان مجاهد و(4) جواهر فيصل شعبان مجاهد و(5) شادية فيصل شعبان مجاهد ، وذلك بموجب وكالة خاصة تحمل الرقم (4643/2013) تاريخ 23/9/2013 عدل الخليل . 3. نور الدين عبد الغني فيصل مجاهد / الخليل - المحاور هوية رقم (854996857) بالاصالة عن نفسه وبصفته وكيل خاص عن كل من (1) عبير محمود كريم الخضري و(2) محمد عبد الغني فيصل مجاهد وذلك بموجب وكالة خاصة تحمل الرقم (4643/2013) تاريخ 23/9/2013 عدل الخليل .  بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم شعبان رشيد عبد الله مجاهد بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية تحت الرقم (447/39/195) تاريخ 6/4/2012 .
وكلاؤهم المحامون     :    اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة الحلايقة وعلا رياض عمرو / الخليل .
المسـتأنـف عليه      :    بلدية بني نعيم (مجلس بلدية بني نعيم) تبلغ بواسطة رئيس المجلس الاستاذ محمود اسماعيل مناصرة .
وكيله المحامي    :    زياد زيدات / الخليل .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/5/2017 في الطلب رقم 547/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 926/2016 والقاضي برد الطلب .
يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وجاء ضد وزن البينة ومخالف لاحكام المادة 102 من الاصول .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيخا بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ظاهر ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفين وبموجب اتفاقية البيع يقرون بانه باعوا المستأنف عليه حصصهم الارثية في قطعة الارض موضوع الطلب ويقرون بانهم قبضوا كامل الثمن مقدماً عند التوقيع على هذه الاتفاقية ويعلنون ايضاً بان هذا البيع هو بيع بات وقطعي ونهائي لا يحق لهم العدول عنه كل هذا وفق ظاهر ما جاء في عقد البيع المبرز وبالتالي لا يوجد سبب قانوني لتقديم طلب لمنع المشتري من اجراءات التسجيل حسب الاصول القانونية لان ذلك يعد من قبيل من سعى الى نقض ما تم من جهته وبالتالي يكون سعيه مردود عليه اما قول المستدعي الاول محمد غازي بان من قبض الثمن هو شقيقه نعيم ولم يقم باعطائه حصته فهذا لا يعد سبباً لوقف اتمام اجراءات تسجيل عقد البيع حسب الاصول وكذلك اقوال المستدعي الثاني فتحي بان عمه نعيم قد سلمه جزء من الثمن ولم يسلمه باقي الثمن فهذا ايضاً ليس سبباً لاجابة طلبه بوقف اجراءات تسجيل عقد البيع .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2017