الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : حسين امين شاكر عبد الرحيم الملقب "حلمي امين شاكر" /طولكرم
وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / طولكرم
المستأنف عليه : فاروق سليم شاكر بصفته الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثة المرحوم والده سليم شاكر حسين / طولكرم
وكيلها المحامي احمد شرعب/ طولكرم
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 115/2016 والصادر بتاريخ 12/2/2017 والمتضمن الحكم بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليه بملكيته وتصرفه بالبناء الذي اقامه المعصرة على قطعة الارض رقم 173 حوض رقم 3 من اراضي كفر جمال.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :
1-ان المعصرة المقامة على قطعة الارض موضوع الدعوى والاستئناف فيها عدة شركاء من ضمنهم اطراف الدعوى على قطعة الارض ملك مورث المستأنف .
2-ان التصرف مدة مرور الزمن سبب لرد الدعوى وليس سببا لاقامة دعوى الملكية.
3-القرار المستأنف يحمل في طياته التناقض.
4-القرار المستأنف ضد وزن البينة.
5-ان بيع حصص من احد الورثة لم يكسب المستأنف عليه الملكية حيث أن الملكية تثبت بالبيع المقرون بالتصرف.
6-القرار المستأنف مخالف للقانون حيث ان المستأنف مالك للعقار مع بقية ورثة والده .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فأنها تشير الى ان الارض موضوع الدعوى ملك لمورث المدعى عليه المرحوم امين شاكر حين عبد الرحيم وان وضاعة يد المدعي ومورثه غير قانونية ويد عارضة وغاصبة
وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد احمد شفيع محمد سلمان يقول : ان قطعة الارض مقام عليها معصرة وان المدعي يتصرف فيها منذ مدة طولية وانه يعرف بان المعصرة شراكة وانه كان قد شاهد المدعو حازم عبد السلام يدير المعصرة وان كلا من مساحة الارض تعود للمعصرة .
اما الشاهد حسين اسعد علي فانه يقول : ان المدعي يتصرف بالارض منذ وعيه وانه مقام عليها معصرة وانه لم يسبق له ان شاهد والد المدعى عليه يدير المعصرة.
اما الشاهد حازم عبد السلام عبد الرحيم فانه يقول : ان المدعي يتصرف في المعصرة منذ وعيه على الدنيا وان والد المدعى عليه لم يتصرف فيها في حياته .
ثم يقول : انه تم تعيينه، اي الشاهد ، قيما على المعصرة و ان المعصرة شراكة مع شخص يدعى حسين امين واخوانه وعطا مصلح قرعش و ان حسين امين هو المدعى عليه حيث و ان الارض انتقلت اليهم عن والدهم و ان الارض المقام عليها المعصرة مسجلة باسم والد المدعى عليه وانه وبعد وفاة والده طالب بالارض وان الخلاف على الارض والمعصرة وان حسابات المعصرة كان يشرف عليها محاسب وكان يظهر فيها حصة كل شريك بالتفصيل بما فيها المدعى عليه.
فان بينة المدعي جاءت جازمة بان ارض المعصرة مقيدة في ضريبة الاملاك باسم والد المدعى عليه وان المعصرة مشتركة وان الحسابات تظهر حصة المدعى عليه وفقا لما يتم اعداده من المحاسب .
وعليه و بما ان بينة المدعي جاء على النحو المذكور و جاءت مناقضة للدعوى و بما ان تصرف المدعي في الارض لا يغير من امر الشراكة في الارض و المعصرة في شيء فان دعوى منع المعارضة تكون حرية بالرد لان تصرف المدعى عليه في الارض يكون مستندا الى يد مشروعة.
لذلك
فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في29 /10/2017
القاضي القاضي رئيس الهيئة