السنة
2017
الرقم
529
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 

المستأنفة :  هاني احمد زكارنه / قباطية جنين   
              وكلاؤه المحامون احمد محمود شرعب وعبير احمد محمود شرعب وشاكر رجا عبوشي وبلال عبد الرؤوف عساف
 المستأنف عليه: 1-زياد محمد سليمان خزيميه/قباطية
                      2-فيصل محمد سليمان خزيمية/ قباطية   
                       وكيلهم المحامي فريد هواش/ جنين 

موضوع الاستئناف  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين  في القضية الحقوقية رقم 358/2015 والصادر بتاريخ 28/2/2017 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليهم بدفع مبلغ ستة الاف وثمانمائة وسبعون شيكل للمدعي(المستأنف) وذلك بدلا عن مطالبته ببدل نهاية مكافأة الخدمة وبدا اجازته السنوية ورد باقي المطالبة وتضمينهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة. 
وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :
1-اخطأت محكمة بداية جنين باصدارها القرار المستأنف لانه صدر ضد وزن البينة.
2-أخطأت محكمة بداية جنين باصدارها القرار المستأنف لان البينات التي تم تقديمها في الدعوى من قبل المستأنف (المدعي) تؤدي الى نتيجة مختلفة تماما.
 
 
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  

المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى افادة الشاهد حمزة احمد ابو الرب من بينة المدعي فانه يقول : انه عمل مع المدعي لدى المدعى عليه مدة سنتين منذ عام 2013 وحتى عام 2015 وان المدعى عليه اخبرها بانه  لايوجد  شغل لديه وانهم لم يعملوا لمدة شهر وانه لم يطلب منهما العودة الى العمل وان اجرة المدعي 120  شيكل يوميا.
ثم يقول : انهما كانا يحصلان على اجرة 15 شيقل على الساعة وانهما كانا يعملان من السبت الى الخميس وانهما كانا يعملا في الشتاء يومان او ثلاثة ايام في الاسبوع و من 4-5 ساعات يوميا اما الصيف فمن 6-7 ساعات واحيانا 5 ساعات  وان المدعي كان يعمل قبله مع المدعى عليه وان المدعي كان يتغيب عن العمل يومين في الشهر وان عمل المدعي كان منتظما .
اما الشاهد هاني محمد كمال خماسية فانه يقول : انه ، أي الشاهد ، بدا العمل في شهر 11 حتى عام 2010 وان المدعي عمل بعده بشهر او شهرين و بقي مستمرا في العمل حتى 15 رمضان من عام 2015 وانهم كانوا يعملون من 1-6 ساعات حسب رغبة صاحب العمل باجرة 15 شيكل على الساعة وانه ، اي الشاهد ، اعاده صاحب العمل الى العمل بعد ان طلب منه الجلوس في لبيت  بسبب قلة العمل وان المصنع لم يكن شغال بسبب قلة الشغل وانهم كانوا يعملون جميع ايام الاسبوع باستثناء يوم الجمعة  .
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ذهبت الى احتساب الاجر على مبلغ 90 شيكلا فان القرار المذكور يعتبر واقعا في محله.
 وتشير المحكمة الى ان بينة المدعي اشارت الى ان الاجر على الساعة 15 شيقلا وانهم كانوا يعملون من 6-7 ساعات يوميا واحيانا 5 ساعات وبالتالي فانه و اذا  ما اخذ الحد الادنى لساعات العمل  فان الاجر اليومي يكون 90 شيكلا. 
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى احتسبت مدة العمل اربع سنوات ونصف فانها فأان قرارها بذلك يكون واقعا في محله. 
وفي هذا تشير  المحكمة  الى ان بنية المدعي اشارت الى ان المدعي عمل في نهاية عام 2010  وحتى 15 رمضان من عام 2015  مما يعني بان مدة العمل الفعلية  تكون اربع سنوات ونصف وفقا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى. 
و عليه و فيما يتعلق بالاجازات السنوية فانه ثابت للمحكمة بانه لم يحصل على الاجازات و بما ان محكمة الدرجة الاولى قررت الحكم باجرة 28 يوما فان قرارها في محله. 
اما بدل الاجازات الاسبوعية فانه وبما ان البينة المقدمة  اثبتت بان المدعي كان يعمل من السبت الى الخميس باستثناء فصل الشتاء  الذي كان يعمل فيه يومين او ثلاثة فان المدعي يستحق بدل الاجازة الاسبوعية في الفصول الاخرى بواقع ثلثي ايام  العطل الاسبوعية على مدار السنة بواقع 34 يوما عن كل سنة.
وعليه فانه يستحق  للمدعي اجرة 153 يوما عن بدل العطل الاسبوعية عن  مدة عمله بواقع 34 يوما عن كل سنة و 17 يوما عن نصف السنة الاخيرة. 
واما الاعياد الدينية و الرسمية فانه لم يقدم اية بينة  بشان تلك الاجازات وفيما اذا كان يعمل خلالها ام لا  و فيما اذا كان يتقاضى بدلا عنها ام لا لذلك فانها حرية بالرد.
اما الشاهد محمد احمد زكارنة فانه يقول  بان فيصل طلب من هاني العودة الى العمل الا ان هاني طلب زيادة عن كل ساعة وان هاني عاد فترة بسيطة. 
فان المحكمة تشير الى ان عدم وجود  عمل في المصنع في الفترة التي لم يعملوا فيها ومطالبة صاحب المعمل للمدعي بالعودة الى العمل عندما كان هناك عمل يجعل من القول بان الفصل كان تعسفيا قولا في غير محله.
وبالتالي فان كل ما يستحقه العامل عن تلك الفترة هو اجرة الايام المذكورة باعتبار ان سبب عدم العمل يعود الى صاحب العمل وليس العامل. 
وعليه فان مقدار ما يستحق عن ايام العطلة الاسبوعية هو مبلغ 13770 شيكل بواقع اجرة 90  شيكلا عن كل يوم من ايام العطل الاسبوعية البالغة 153 يوما. 
وبما انه لم يثبت للمحكمة فصل المدعي من العمل فصلا تعسفيا لثبوت عدم وجود عمل لدى المدعى عليه وعدم موافقة  المدعي على العودة للعمل عند طلب منه صاحب العمل ذلك فان المدعي لا يستحق اي تعويض عن الفصل التعسفي. 
الحكم
 فإن المحكمة  تقرر  قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ 20640 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.   

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/10/2017

القاضي                                         القاضي                                          رئيس الهيئة