السنة
2017
الرقم
560
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة     :    شركة الشروق للاستثمارات المالية والعقارية .
وكيلها المحامي     :    اسامة علي / الخليل .
المسـتأنـف عليه      :    عبد العزيز احمد عبد الفتاح ابو دية / صوريف .
وكلاؤه المحامون    :    مالك سليمان ودلال رجوب ويوسف ربعي / الخليل .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/7/2017 في الدعوى المدنية رقم 552/2016 والقاضي بامهال وكيل المدعى عليها الثانية مدة 14 يوماً لتقديم لائحة جوابية .

يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى ان القرار المستأنف جاء مجحفاً بحق المستأنفة ومخالف للاصول والقانون .
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف .

المحكمة
بالتدقيق نجد انه وامام محكمة الدرجة الاولى التمس وكيل المستأنف عليه امهاله لتقديم لائحة جوابية وقررت المحكمة امهاله مدة 14 يوم لذلك وحيث ان هذا القرار لا يعد قرار قاصراً في الدعوى ولا يغدوا ان يكون قرار اجرائي غير قابل للاستئناف على استقلال .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2017