السنة
2017
الرقم
568
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    عادل محمد خضر عبيد الله / بيت لحم .
وكيلاه المحاميان     :    جميل العزة و رئاس عبيد الله / بيت لحم .
المسـتأنـف عليها      :    لونا امين خليل عيسى جحا / بيت لحم .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم  بتاريخ 24/7/2017 في الطلب المدني رقم 305/2017 والقاضي برد الطلب .
يستند هذا الاستئناف في مجمله   
الى تخطئة محكمة الدرجة الاولى في الحكم برد الطلب لمساسه باصل الحق .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور الفريق المستأنف دون دعوة المستأنف ضدها وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له .
المحكمة
بالتدقيق في طلب المستأ،ف وفي سبب الاستئناف فان المحكمة تجد ان المستأنف وفي البند (3) من لائحة طلبه قد أورد ان المستدعى ضدها تمنعه من الدخول الى بيت الدرج الخاص بالعمارة وتمنعه من وضع خزانات المياه فوق بيت الدرج وان المستدعي بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى قد ذكر انه قبل وفاة والد المستدعى ضدها لم يكن معه مفتاح لبيت الدرج الذي يطلب منع المستدعى ضدها من معارضته في الدخول اليه ويضيف قوله ان المستدعى ضدها تمنعه من وضع خزان المياه .
ان المحكمة تجد ومن خلال وقائع الملف وما ورد به من ظاهر البينات ان طلب المستدعي بتمكينه من الدخول الى بيت الدرج والى سطح العمارة هو امر بحاجة الى بحث موضوعي معمق يدور حول حقيقة العلاقة بينه وبين الجهة المستدعى ضدها لا سيما ان المستأنف قد اكد بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى انه لم يكن يحمل مفتاح لبيت الدرج المطلوب الدخول اليه كما ان المستأنف ايضاً لم يقدم بينة ظاهرة على انه كان قبل منعه من دخول بيت الدرج المدعى به كان يقوم بوضع خزان المياه فوق بيت الدرج وسطح العمارة وان المستدعى ضدها قد تعدت وسلبته هذا الحق الذي كان يمارسه قبل المنع وانما تمحورت طلباته حول خلق واقع جديد لم يكن يمارسه قبل منع المستدعى ضدها بالشأن المدعى به ( حيث ان المستأنف لم يكن يحمل مفتاح لبيت الدرج المذكور ولم يقدم بينة على انه كان يمارس وضع خزان المياه المطلوب قبل المنع ايضاً .) وحيث ان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان المقصود باصل الحق (ان تظل حقوق الخصوم باقية محفوظة دون ان يقضي فيها بحث يتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان لا يعدل المركز القانوني للخصوم فلا يعدل حقاً لاي منهما ولا يمحوه ولا يؤكده أي يظل المركز القانوني للخصوم على حالة دون المساس به فعدم المساس باصل الحق هو الوجه الاخر لوقتية الطلب في الدعوى المستعجلة والطلب الذي من شأنه المساس باصل الحق لا يكون طلباً وقتياً وبالتالي فلا يختص به قاضي الامور المستعجلة .
وحيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى برد الطلب لعدم الاختصاص تكون في محلها.
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/10/2017