السنة
2017
الرقم
577
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 
 المستأنـــــــــــــف :علي محمد عبد الكريم داود / قلقيلية 
               و كيله المحامي   هاني شبيطه  / قلقيلية  
المستأنف ضدهما  : 1- مأمور تسجيل اراضي قدوم بالإضافة الى و وظيفته / قلقيلية  
                    2- مريم عبد الرحمن عبد الله داود / قلقيلية 

 القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية قلقيلية بتاريخ 6/3/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 24/2016  والقاضي برد دعوى و تضمين المدعي الرسوم  و المصاريف  .

يستند الاستئناف الأسباب التالية: 

1.    الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية 
2.    ان القرار موضوع الاستئناف جاء معيبا بعلة القصور في التعليل والتسبيب ومخالفا لاحكام القانون 
3.    ان موضوع القرار واسانيدة غير متصل بالواقع القانوني الذي يخضع له العقار ومنها السبب في تراخي الزمن والقانون المطبق لدى دائرة التسجيل المختصة .
إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 5/9/2017  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما و قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر و كيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف ، وترافع ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه ومرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا 

و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 31/10/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة 
بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف ، نجد جل ما  جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من حيث تطبيق القانون وزن البينة ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وبالعودة لملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف  تقدم بدعواه لدى محكمة اول درجة بتاريخ 16/2/2016  لغايات تنفيذ وكالة دورية غير قابلة للعزل على اساس من القول بانه مستفيد يموجب الوكالة الدورية رقم 1491/92 المنظمة بتاريخ 22/12/1992 و انه بتاريخ 6/12/2007 قام بفتح صفقة عقارية لغايات تنفيذ الوكالة المشار اليها الا انه بتاريخ 12/1/2008 قرر مأمور دائرة تسجيل اراضي قدوم  وقف ترخيص الصفقة لان قطعة الارض تقع خارج منطقة (c) .
و برجوعنا الى البينات المقدمة في هذه الدعوى ومن خلال الوكالة الدورية (المبرز م/ 1 ) وطلب الصفقة العقارية ( المبرز م/2 ) نجد من الثابت انه تم تنظيم الوكالة الدورية رقم 1491/92 بتاريخ 22/12/1992 لصالح المستأنف و ان المستأنف بتاريخ 6/12/2007   و اثناء مدة سريان الوكالة المطلوب تنفيذها تقدم بطلب ترخيص صفقة عقارية لغايات تنفيذ مضمون الوكالة المشار اليها   الا ان مأمور دائرة تسجيل اراضي قدوم رفض  ترخيص الصفقة لان قطعة الارض تقع خارج منطقة (c) 
و لما كانت الدورية رقم 1491/92 المنظمة بتاريخ 22/12/1992   هي وكاله متعلقة ببيع اموال غير منقولة وهي مقبوضة الثمن وبالتالي فانه متعلق بها حق الغير  ، وحيث ان المادة 11/ب من القانون رقم 51  لسنة 58 المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة قد نصت على ان الوكالات الدورية المتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة  والمتعلق بها حق الغير والتي تتضمن الإقرار بقبض الثمن واجبه التنفيذ في جميع الاحوال لدى  دوائر التسجيل والمحاكم وحسب احكام المادة  المشار اليها فان الوكالة المرقومة اعلاه  تكون واجبت التنفيذ في جميع الاحوال ، وإزاء ذلك فقد كان على مأمور دائرة تسجيل اراضي قدوم قبول ترخيص الصفقة و تنفيذ الوكالة و ان امتناعه عن تنفيذها بحجة ان قطعة الارض تقع خارج منطقة (c) هو امتناع غير مبرر و مخالف لاحكام 11/ب المشار اليها   ، و طالما ان المستأنف و خلال المدة 


القانونية لسريان الوكالة الدورية  راجع  و طالب  الجهة المختصة تنفيذ مضمون تلك الوكالة ، الا انها رفضت وامتنعت دون مبرر قانوني فانه وبذلك تكون الوكالة الدورية قد اخذت مدة جديدة من تاريخ امتناع مأمور تسجيل عن تنفيذها في حساب مدة سريان الوكالة الدورية  اعمالا لنص المادة 11 من قانون رقم 51 لسنة 1958.  
 ولما كانت الوكالة الدورية هي سند تنفيذ  وليس سند تمليك ولما كانت البيوع التي تجري خارج دائرة الاراضي باطلة ما لم يتم تسجيلها في الموقع الرسمي  ،  وحفاظا على حقوق المشتري  من الضياع  ، وبما ان الجهة المستأنف عليها لم تقدم ما يبرر امتناعها  عن تنفيذ مضمون هذه الوكالة وحيث ان البينة المقدمة في هذه الدعوى لم تناقض باية بينة اخرى الامر الذي يستوجب معه الحكم بتنفيذ هذه الوكاله  وفق الاصول .
وحيث اننا توصلنا الى ان الوكالة الدورية موضوع هذه الدعوى واجبة التنفيذ وطالما ان  الحكم المستأنف انتهى لنتيجة مغايرة فان اسباب الاستئناف ترد عليه . 

لذلـــــــك
 فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بالزام  المستأنف عليه  مأمور تسجيل اراضي قدوم بالإضافة الى  وظيفته / قلقيلية     بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 1491/92 بتاريخ 22/12/1992  عدل قلقيلية وفقا للأصول المتبعة لديه   دون الحكم باية رسوم ومصاريف و  اتعاب محاماة  .

حكم حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم     31/10/2017