السنة
2017
الرقم
164
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يعقوب حنا يعقوب نصار / بيت لحم .

وكيله المحامي

:

اياد نصار / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

عمر نيقولا غطاس ابو جابر / بيت لحم .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 13/2/2017 في الطلب رقم 83/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 82/2017 صلح بيت لحم والقاضي برد الطلب في شقه المتعلق بفتح البوابة وازالة العوائق .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب واخطأ في تفسير المادة 105 من قانون الاصول .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له والتمس بالنتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وعلى ضوء ما جاء في لائحة الطلب من ان المستأنف (المستدعي) باعتباره مالكاً للعقار ويوجد في العقار مستأجرين وساكنين ومنهم المستدعي ضده (المستأنف عليه) وهو يقيم في احد الشقق خلف المخازن وان المستدعي قام بوضع بوابة حديدية جديدة وقام ببناء اسوار حول العقار ويدعي ان المستأنف عليه (المستدعى ضده) قام باغلاق هذه البوابة باللحام من الداخل وهي الواقعة من الجهة الشمالية بجاتب السور ويدعي بان اغلاق البوابة منعه من دخول العقار ويدعي بانه يضع اغراضه في بيت الدرج وبما ان ما هو ثابت ان المستدعى ضده احدث شيء جديد وهو قيامه بلحام البوابة من الداخل أي انه فرض امر واقع من طرف واحد دون حكم قضائي وهذا غير جائز وبالتالي يتوجب والحالة هذه ازالة الشيء المحدث لحين البت في النزاع موضوعاً اما بخصوص ازالة العوائق من بيت الدرج ففيه دخول في اصل النزاع .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف وذلك بمنع المستأنف عليه من اغلاق البوابة موضوع الطلب وفك اللحام الواقع عليها ومنع أي من الطرفين من اغلاقها لحين البت في الدعوى المقامة بهذا الخصوص وهي الدعوى المدنية رقم 82/2017 صلح بيت لحم ، على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة تلك الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2017