السنة
2017
الرقم
182
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وسام السلايمة 

     

  المستأنف : علي صالح محمود باشا / قلقيلية  

و كلاؤه المحامون طالب وسالم وفدوى ابو قمر / قلقيلية

المستأنف عليه : اسامة درويش مصطفى نزال / قلقيلية

وكيله المحامي انس الجدع / قلقيلية

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية قلقيلية بتاريخ 29/12/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 187/2014   و المتضمن  الحكم بالزام المدعى عليه الثاني ( المستأنف ) بدفع بمبلغ وقدره 17948.5  شيكل  للمدعي ورد مطالبة المدعي فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

تلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون .

2- اخطأت محكمة اول درجة  بعدم رد دعوى المستأنف عليه وذلك لعدم صحة الخصومة اذ بالرجوع الى لائحة الدعوى تجد محكمتكم الموقرة بان المستأنف عليه ذكر بانه عمل لدى شركة الباشا و لدى المدعى عليهم الوارد ذكرهم بلائحة الدعوى بصفتهم اصحاب شركة الباشا وثبت من خلال البينات ان المكان الذي عمل به المستأنف عليه هو سوبرماركت الحديقة ليس تابعا لشركة الباشا للمجمدات بل هو منفصل عنها نهائيا

3- اخطأت محكمة اول درجة باعتمادها على اتفاقية الضمان المبرز ( م ع /1 ) التي تم ابرازها من قبل المستأنف  بتحديد بداية عمل المستأنف من شهر 3 لسنة 3013 كون ان تاريخ التوقيع على اتفاقية الضمان لدى بلدية قلقيلية لا يعني ان المستأنف استلم السوبرماركت من البلدية بذلك التاريخ و اخذ يمارس به اعماله وكان على المستأنف اثبات مدة عمله من بدايته الى نهايته من خلال بينة قدمت من قبله .

4- اخطأت محكمة اول درجة حينما اعتبرت ان المستانف عليه عمل لدى المستأنف خمسة عشر شهرا في حين ان البينات المقدمة اثبتت ان عمل المستأنف اقل من سنة .

5- اخطات محكمة اول درجة حينما قررت استحقاق المستأنف عليه لساعات العمل الاضافية ، حيث ان كافة البينات المقدمة لم يثبت من خلالها بان المستأنف عليه قد عمل ساعات عمل اضافية لدى المستأنف اذ ان بينة المستأنف عليه جاءت متناقضة و سماعية  و لا يجوز الاعتماد عليها في حين ان بينة المستأنف جاءت متفقه مع بعضها البعض و ليست سماعية .

6- اخطأت محكمة اول درجة حينما قررت الزام المستانف بدفع بدل ساعات العمل الاضافي بينما ثبت ان المستأنف عليه كان يتقاضي مبلغ 500 شيكل شهريا بالاضافة الى معاشه الشهري المتفق عليه الشامل لكافة حقوقه العمالية و بالتالي كان على محكمة الموضوع رد كافة مطالبات المستأنف عليه بهذا الخصوص .

7- اخطأت محكمة اول درجة بمعالجة ما ورد على لسان المستأنف عليه بخصوص اجره الشهري الشامل لكافة حقوقه و بالتالي كان على محكمة اول درجة رد مطالبة المستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي .

8- اخطات محكمة اول درجة بالحكم للمستأنف عليه ببدل ساعات عمل اضافي عن عشرة اشهر بينما ذكر بقراره بانه كان لا يعمل اربعة اشهر بالسنة بالاضافة الى شهر رمضان لتصبح خمسة اشهر تحسم من مجموع الاشهر فيكون المجموع سبعة اشهر و ليس عشرة اشهر .

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا  و الغاء القرار المستأنف و الحكم برد الدعوى الصادر بها القرار المستأنف مع تضمين  المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية على الاستئناف ملتمسا بنتيجتها الحكم برد الاستئناف شكلا وموضوعا و التأكيد على القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية و الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  11/4/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما كرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية  و بجلسة 16/5/2017  و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف وجميع اقواله مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  بالنتيجة قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف و الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه  ، و ترافع  وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف و تصديق القرار المستأنف و بجلسة 18/6/2017 كرر الوكلاء اقوالهم و مرافعاتهم السابقة و بجلسة 11/7/2017 ختمت اجراءات المحاكمة   

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و فيما يتصل  بالسبب الاول منها و المتضمن القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد.

وبخصوص الثاني و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة لعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ، و بالعودة الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى ضد المستأنف و اخرين للمطالبة بحقوق عمالية و ذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المدعى عليهم بصفتهم الشخصية و بصفتهم اصحاب شركة الباشا للمجمدات بصفتهم اصحاب العمل وذلك بسوبرماركت الباشا الواقع بحديقة الحيوانات ، و نجد ان الجهة المدعى عليها لم تنكر عمل المستأنف عليه لديها و انما ابدت بانه كان يعمل اقل من ثماني ساعات باليوم و ترك العمل من تلقاء نفسه ، ولما كان الامر كذلك ، وطالما ان  الدعوى اقيمت على المستأنف بصفته الشخصية وهو  لا ينكر عمل  المستأنف عليه  لديه بالسوبرماركت المشار اليه بلائحة الدعوى بالتالي فان الخصومة تكون متوافره بينه و بين المستأنف عليه ، وان عدم تبعية السوبرماركت لشركة الباشا للمجمدات ليس من شانه التأثير على  صحة و توافر الخصومة بين المستأنف و المستأنف عليه الذي عمل لديه بصفه الشخصية و الدعوى اقيمت عليه بهذه الصفة  ، مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد .

وفيما يتعلق بالسبب الثالث و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بتحديد بداية العمل بالاستناد الى اتفاقية الضمان ، و في هذا و برجوعنا الى الحكم المستأنف نجده قد استند في تحديد بداية عمل المستأنف عليه على اتفاقية الضمان ( المبرز م ع/1 ) بالاضافة الى ما ورد في اقول الشاهده انوار ابو سمره و التي تقدم بها المستأنف كبينة له  و التي جاء على لسانها ( .. انا عملت بالسوبرماركت  في 10/3/2013 لغاية الان و اشتغل اسامة بالسوبرماركت معي و انا جيت على الشغل ولقيته قبلي بإيام ، و السوبرماركت كان بناء جديد و عند استلامي للعمل كانت عبارة عن رفوف فاضية و بعبوها ببضاعة .. ترك شغله في اوخر شهر 4/2014 ) ، ولما كانت اتفاقية الضمان المبرز م ع/1 تشير الى ان مدة الضمان  تبدا من 1/3/2013 ، و بالتالي فان الاستناد اليها  و ما ورد في اقوال الشاهده انوار لتحديد بداية عمل المستأنف عليه ونهايته  يكون ملزما للمستأنف كون اقوالها جاءت ضمن بينته و بالتالي يكون متفقا ووزن البينة ، و لا يرد القول بان استخلاص بداية العمل و نهايته يتوجب ان يكون من البينات التي يقدم بها المدعي ، اذ للمحكمة ان تتوصل للوقائع الثابته من أي بينة تقدم امامها بشكل اصولي  ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف و يكون مستوجب الرد

وفيما يخص السببين السادس و السابع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمنين القول بان الاجر الشهري  للمستأنف عليه شامل كامل حقوقه ومن ضمنها ساعات العمل الاضافي وان المستأنف عليه كان يتقاضي مبلغ خمساية شيقل شهريا بالاضافة الى راتبه بدل ساعات العمل الاضافي  ، و بهذا نجد ان الاتفاق مقدما على دمج كافة الحقوق العمالية وإلحاقها براتب العامل، واعتباره شاملا لكافة حقوق العامل الآنية والمستقبلة، بما في ذلك  مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات الأسبوعية والسنوية والعطل الدينية والرسمية و بدل ساعات العمل الاضافي ، التي يتعذر أصلا ً معرفة مواقيتها وعددها، وما يطرأ من مستجدات في سلم الرواتب وخلافه، هو امر غير جائز و يشكل التفافا ً على أحكام القانون والحقوق التي رتبها المشرع بموجب قواعد محددة ثابتة لا يجوز التنازل عنها قبل وأثناء سريان عقد العمل ( انظر في هذا قرار محكمة النقض الموقرة رقم 586-2013 بتاريخ 17-11-2015) ، كما نجد ان المبالغ المقطوعه التي كان يدفعها المستأنف في المواسم او الاعياد هي بدل ساعات العمل التي كانت تتجاوز ساعات العمل الاضافي الاعتياديه في هذه المواسم  وهذا ما نستدل عليه من اقوال الشاهد فراس حنتش         ( ....انه على المواسم كان يعطينا بدل ساعات العمل الاضافي اكرامية .. وان المواسم اقصد بها هي موسم المدارس و الاعياد .. ان المدعي في غير المواسم كان يدوام من الساعة الثامنة صباحا و لغاية الساعة الثانية عشر ليلا .. ) ، و بالتالي لايمكن اعتبار هذه المبالغ بدل ساعات العمل الاضافي الاعتيادية او بدل العمل بالاعياد ، ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذين السببين  من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

و فيما يخص  السبب الرابع  و الخامس والثامن من اسباب هذا الاستئناف  فاننا نجدها تدور حول تخطئة محكمة اول درجة ، بوزن البينة و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ،  و برجوعنا الى البينة المقدمة نجد الشاهد حامد نزال وبشهادته يقول ( .. كنا نشتغل من الساعة الثامنة او التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ليلا و لم يكن يعطينا بدل هذه الزياده  ..) الشاهد  محمود جعيدي و بشهادته يقول ( .. السوبرماركت يفتح احيانا من الساعة الثامنة و النصف او التاسعة صباحا و لغاية الساعة الحادية عشر او الثانية عشر ليلا ..) و الشاهد فراس حنتش ( انه على المواسم كان يعطينا بدل ساعات العمل الاضافي اكرامية .. وان المواسم اقصد بها هي موسم المدارس و الاعياد .. ان المدعي في غير المواسم كان يدوام من الساعة الثامنة صباحا و لغاية الساعة الثانية عشر ليلا .. ) الشاهد نبيل هاني ( .. ان المدعي كان يبدا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة او الحادية عشر ليلا و وقت الازمات كان يظل للساعة الواحده ليلا .. وان موسم الرحل كان يشتغل من الساعة الثامنة صباحا و لغاية الساعة الثانية عشر او الواحده ليلا ..وفي الاعياد الدينية .. كنا نشتغل اول ناس و لم يكن يطلع له اجازة سنوية بالمرة ..) ، المستأنف  علي و بشهادته ( .. في الصباح انا من كان يحضر المدعي الى مكان العمل و في المساء كان المدعي احيانا هو من يقوم باغلاق المحل و ان الحديقة بشكل اعتيادي تغلق الساعة السابعة او السابعة و النصف مساءا . وفي ايام الرحلات لغاية الساعة العاشرة مساء  وعمره ما حصل ان المدعي عمل من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية عشر مساءا .. ان المدعي كان يعمل في ايام الاعياد الدينية ..) الشاهد رائد باشا ( ان الحديقة فاتحة 24 ساعة ..)  الشاهد اسلام الباشا ( .. كان يتأخر لغاية الساعة الثانية عشر ..) الشاهد رامي حامد ( .. لا اعرف ساعات عمل المدعي اليومي .. و انني كنت اشاهد المدعي يعمل ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة  او السادسة مساءا و في بعض المرات كنت اشاهده الساعة التاسعة مساءا ..) الشاهد اشرف داوود ( .. ان السوبرماركت تفتح الساعة الثامنة صباحا وان المدعي في الايام العادية كان يعمل حتى ساعات الليل .. كنت اشاهد المدعي بعمله وكان يعمل بشكل متواصل ..) الشاهدة انوار ابو زكريا ( ..ان الذي كان يفتح السوبرماركت في الصباح هو اسامة المدعي ..)  

و باستعراضنا للبينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان ابواب السوبرماركت تفتح من الساعة الثامنة صباحا و ان الذي يفتح السوبرماركت في الصباح هو المستأنف عليه وهذا ما نستخلصة من اقوال الشاهدين  اشرف دواد وانوار ابو زكريا الذين تقدم بهما المستأنف كبينة له ، و من مجمل  اقوال الشهود حامد نزال ومحمود الجعيدي و نبيل هاني وفراس حنتش  فان نستخلص ان عمل المستانف عليه كان يمتد حتى الساعة العاشرة او الحادية عشر ليلا و في مواسم الرحل و الاعياد كان يمتد العمل  حتى  الساعة الواحده ليلا  ،  ، اما ورد على لسان المستأنف بخصوص ساعات عمل المدعي فاننا نجد ان اقواله قد تناقضت مع باقي البينة المقدمة من قبله فهو يقول ان الحديقة تغلق ابوابها بشكل اعتيادي الساعة السابعة او السابعة و النصف وفي ايام الرحلات لغاية الساعة العاشرة في حين ان الشاهد رائد الباشا يقول ان الحديقة فاتحة 24 ساعة و الشاهد اسلام الباشا يقول ان المستأنف عليه  كان يتأخر لغاية الساعة الثانية عشر ، في حين ان بينة المستأنف عليه بخصوص ساعات العمل جاءت منسجمه وكانت بناء على رؤية ومشاهدة  الشهود المكورين اعلاه للمستانف عليه خلال ساعات العمل المشار اليها ،  ولما كان الامر كذلك فان المحكمة ترى ان بينة المستأنف عليه  اولى بالترجيح بخصوص ساعات العمل الاعتيادية و التي تترواح ما بين الثامنه او التاسعة  صباحا الى الساعة العاشرة او الحادية عشر مساءا و بالتالي فان متوسط عدد ساعات العمل الاضافي التي كان يعملها المستأنف عليه بشكل اعتيادي هي 6 ساعات ،  وحيث اننا توصلنا من خلال معالجة السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ان مدة عمل المستأنف عليه  امتدت من بداية شهر 3 عام  2013 الى نهاية شهر 4 من عام 2014 فان مدة عمل المستأنف عليه تكون بذلك اربعة عشر شهرا  ، ولما كانت محكمة اول درجة انتهت الى ان المستأنف عليه لم يكن يعمل ساعات اضافية بفصل الشتاء بواقع اربعة  اشهر و كذلك بشهر رمضان ، و بالتالي فان مجموع الاشهر التي عمل بها المستأنف عليه ساعات اضافية هي تسعة اشهر وباعتماد ذات الالية الحسابية التي اعتمدتها محكمة اول درجة باحتساب ما يستحقه المستأنف عليه كبدل لعمله الاضافي ، اذ لا يضار الطاعن بطعنه  ، بالتالي فان مجموع ما يستحقه المستأنف عليه كبدل ساعات العمل الاضافي خلال مدة تسعة اشهر هو  14835 شيكل وحيث ان محكمة اول درجة قد انتهت الى ان المستأنف عليه يستحق بدل هذه المطالبة مبلغ 16483.5 ، وبالتالي فان  السبب الرابع  و الخامس الثامن من اسباب هذا الاستئناف  يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب .

 اما بخصوص  بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية و بدل الاعياد  وحيث ان المستأنف عليه اثبت مدة العمل و الاجر وان انتهاء علاقة العمل ليست محل منازعه   ، وطالما ان لمستأنف لم يثبت دفع بدل مكافاة نهاية الخدمة للمستأنف عليه  وكذلك لم يثبت استيفاء المستأنف عليه لكامل اجازاته السنوية بالتالي فان الحكم للمستأنف عليه  ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل باقي الاجازة السنوية  يكون متفقا وزون البينة ، و لما كان من الثابت عمل المستأنف عليه  بالاعياد الديينة و الرسمية ،  ولم يثبت المستأنف تقاضي المستأنف عليه بدل العمل في هذه الايام  و بالتالي فانه يستحق بدل عمله في هذه الاعياد اذ يفترض انها ايام راحة مدفوعة الاجر ، وطالما اننا توصلنا من خلال معالجة السادس و السابع ان ما كان يتقضاه المستأنف عليه في المواسم و الاعياد  لم يكن بدلا لعلمه بالاعياد و بالتالي فان الحكم ببدل هذه الاعياد يكون متفق ووزن البينة ايضا .

مما تقدم نجد ان ما جاء في السبب الرابع  و الخامس و الثامن من اسباب هذا الاستئناف  يرد على الحكم المستأنف من حيث مقدار المبلغ المستحق للمستأنف كبدل المطالبة بساعات العمل الاضافي فقط ، اذ توصلنا الى ان مايستحقه المستأنف عليه  كبدل لساعت العمل الاضافي هو 14835  شيكل ، وبما ان محكمة اول درجة توصلت الى ان المستأنف عليه يستحق مبلغ  667 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة  ،  466 شيكل بدل اجازات السنوية ، و332 شيكل بدل الاعياد وجاء حكمها في هذا الشأن متفقا ووزن البينة وبالتالي   فان  مجموع ما يستحقه المستانف عليه في هذه الدعوى هو 16300 شيكل

لذلك

  فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام  المستأنف علي صالح محمود باشا  بدفع مبلغ ستة عشر الفا و ثلاثمائة شيقل (16300شيكل ) للمستأنف عليه اسامة درويش مصطفى نزال ورد مطالبة المستأنف عليه فيما زاد عن ذلك وتضمين المستأنف عليه رسوم و مصاريف هذا الاستئناف  ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

  

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2017

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة