السنة
2018
الرقم
374
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة       باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

 وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

 المستأنف في الاستئناف رقم 374/2018 وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 400/2018
   أمجد تيسير توفيق عديلي / نابلس

             وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو / نابلس

الجهة المستأنف عليها في الاستئناف رقم 374/2018 وهي المستأنفة في الاستئناف رقم 400/2018

       شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس

             وكيلاها المحاميان يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب  

موضوع الاستئنافين: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 21/02/2018 في الدعوى المدنية رقم 23/2015 والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليها (المستأنفة في الاستئناف رقم 400/2018) بدفع مبلغ 60427 شيكل ومبلغ 580 دينار أردني للمدعي (المستأنف في الاستئناف رقم 374/2018) مع الرسوم والمصاريف ورد المطالبة بالباقي.

 وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 374/2018 بما يلي: -

1-  أن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.

2-  أخطأت محكمة بداية نابلس بكيفية احتساب التعويضات التي يستحقها المدعي (المستأنف) باعتبار أن مدة مبيت المدعي في المستشفى يومين فقط خلافا لما ورد في تقرير الدكتور ناجح زين الدين الذي أشار بأنه مكث في المستشفى مدة 8 أيام وكذلك أخطأت في احتساب المصاريف الطبية والعلاجية خلافاً لما جاء في شهادة الشاهد هيثم عديلي ومجموع الإيصالات المبرزة في الملف.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بكيفية احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمستأنف حيث لا يجوز احتساب الرسملة قبل أن يكون القرار قطعي.

4-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم لوكيل المدعي بأتعاب محاماة.

 والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى و/أو اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 400/2018 بما يلي: -

1- أخطأت محكمة الدرجة بعدم رد دعوى المدعي المستأنف عليه لأنه لم يثبت وقوع الحادث ولم يقدم أي تقرير شرطة يثبت وقوع الحادث.

2-  بالتناوب، أن البينات المقدمة كافية لرد الدعوى عن المستأنفة حيث أن المستأنفة (المدعى عليها) غير مسؤولة عن التعويض لان بوليصة التأمين الصادرة عنها لا تغطي الحادث موضوع الدعوى بسبب أن المركبة موضوع الدعوى كانت تستعمل لغايات نقل الركاب بالأجرة الأمر المخالف لما هو وارد في الرخصة والتي تحدد استخدامها كمركبة خصوصي فقط ومؤمنة لغايات الاستعمال الخصوصي كما هو ثابت من بوليصة التأمين وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد أحمد جمال فايق عديلي في جلسة 14/06/2015.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في احتساب دخل المدعي (المستأنف عليه) على أساس 225 شيكل شهريا ًحيث احتسبت الأجر اليومي 75 شيكل مضروبا ً في 30 يوم عمل بالشهر والصحيح أن أجر المدعي هو 50 شيكل يوميا ً ويضرب في 26 يوم عمل فيكون الأجر الشهري للمدعي هو 1300 شيكل فقط وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد أحمد جمال عديلي.

والتمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

                                                                       الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً، وفي جلسة 10/05/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ً لورودهما ضمن المدة القانونية واستيفائهما الشرائط الشكلية ثم كرر وكيل الجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 400/2018 لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه كما كرر وكيل المستأنف في الاستئناف 374/2018 لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل الجهة المستأنف عليها وتقرر ضم الاستئناف رقم 400/2018 إلى الاستئناف رقم 374/2018 لوحدة السبب والموضوع والسير بهما معا ً من خلال الاستئناف رقم 374/2018.

ثم ترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 374/2018 ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب كما ترافع وكيل الجهة المستأنف عليها في الاستئناف رقم 374/2018 ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف رقم 400/2018 وأقواله ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف رقم 400/2018 موضوعا ً والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورد الاستئناف رقم 374/2018 ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي تاريخ جلسة 26/06/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي الوقت والساعة المحددة ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحتي وأسباب الاستئناف المذكورين وفي ملف الدعوى المدنية رقم 23/2015 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي أمجد تيسير توفيق عديلي قد أقامها ضد شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس لمطالبتها بمبلغ ( 287745) شيكل ومبلغ 900 دينار اردني بدل تعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وقد جاء فيها أن المدعي وبتاريخ 10/09/2012 وأثناء ركوبه في المركبة التي تحمل الرقم 7088093 والتي كان يقودها مراد صيادمة في منطقة الحمراء شارع 90 منطقة جفتلك بأريحا والمؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة التأمين السارية المفعول والتي تحمل الرقم 350136227212 اصطدمت بسيارة عسكرية اسرائيلية ونتج عن الحادث اصابة المدعي باصابات جسدية نقل على اثرها الى مركز ايمك العفولة حيث مكث 4 ايام وكان فاقد الوعي وادخل العناية المكثفة وكان يعاني من رضوض في الرأس مع جروح قطعية في فروة الرأس ثم حول الى المستشفى العربي في نابلس ومكث فيه ثمانية ايام وتم عمل صورة رنين مغناطيسي له تبين من خلالها وجود تجلطات واصبح لديه ارتجاج دماغي ويعاني من الام مستمرة في الرأس ودوخة ومحدودية في حركة الطرف العلوي الايمن نتيجة الحادث وترتب لديه عجز قدره 30% .

وانه تعطل نتيجة الحادث مدة 81 يوم وهو من مواليد 1988 وانه يستحق التعويضات التالية: -

1- مبلغ 6270 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجية.

2-  مبلغ 400 دينار أردني بدل ألم ومعاناة عن المبيت في المستشفى مدة 10 أيام.

3-  مبلغ 500 دينار بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز 10×50 = 500.

4-  مبلغ 6075 شيكل بدل فقدان دخل عن مدة 81 يوم × 75 شيكل.

5-  مبلغ 275400 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي. 

وان المدعى عليها مسؤولة عن التعويض وممتنعة عن الدفع دون وجه حق وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لانعدام الخصومة وعدم صحتها وللجهالة الفاحشة ولانعدام السبب وأضافت بأنها تقر بما ورد في البند الأول وتبدي بأن السيارة موضوع الدعوى كانت تستخدم لنقل  الركاب في حكم الأجرة وأنكرت باقي ما جاء في لائحة الدعوى وأضافت بأن إصابة المدعي فيها تناقض وأن نسبة العجز المدعى بها غير واقعية وغير نهائية ، وأنها غير مسؤولة عن تعويض المدعي كون المركبة المتسببة بالحادث كانت لنقل الركاب بالأجرة وقت الحادث.

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد أحمد جمال فايق عديلي والشاهد تيسير توفيق عديلي والشاهد نوار سمير حسن عديلي وأبرزت المبرزات م/1، م/2، م/3 حيث المبرز م/1 هو عبارة عن صورة هوية المدعي والمبرز م/2 عبارة عن تقريرين طبيين ومجموعة فواتير وإيصالات عدد 25 والمبرز م/3 عبارة عن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا. وختم بذلك وكيل المدعي البينة.

كما تقدم وكيل المدعى عليها بالبينة وأبرز المبرز م ع /1 وهو عبارة عن صورة بوليصة التأمين رقم 204391 مع شروطها على صفحتين وصورة عن رخصة المركبة رقم 7088093 ومشروحات صادرة عن دائرة الترخيص وختم بذلك البينة.

وبتاريخ 21/02/2018 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به الطرفان وطعنا فيه في هذين الاستئنافين.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف رقم 374/2018 وبخصوص السبب الأول والذي يشير إلى أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة فإن المحكمة تجد أن هذا السبب قد جاء عاما ً ومبهما ً ولم يوضح وجه المخالفة لذا نقرر رده.

وبخصوص السبب الثاني والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في كيفية احتساب التعويضات المستحقة للمدعي بخصوص مدة المبيت في المستشفى والمصاريف الطبية والعلاجية ومجموع الإيصالات.

وبالعودة إلى البينات المقدمة وبخصوص تقرير الدكتور ناجح سعيد زين الدين فقد جاء فيه أن مجموع مكوث المدعي المصاب في المستشفيين 8 أيام وليس يومين كما توصلت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى ونجد أن هذا السبب يرد على القرار المستأنف فيكون ما يستحقه عن بدل المكوث في المستشفى هو مبلغ 40×8 = 320 دينار وليس 80 دينار وبالتالي فإن القرار المستأنف مستوجب التعديل من هذه الناحية وان ما ورد في التقرير الصادر عن المستشفى العربي التخصصي  لا يشير إلى تاريخ خروج المدعي المصاب ولا يوجد أي تناقض بين التقريرين المذكورين.

وان ما جاء على لسان الشاهد هيثم عديلي يبين أن المدعي المصاب قد ادخل إلى مستشفى داخل الخط الأحمر قبل نقله إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس ومكث 3-4 أيام أما بخصوص المصاريف الطبية ومن خلال اطلاع المحكمة على الوصولات وسندات القبض وأجراء حساب لها نجد أن مجموعها 1770 شيكل وليس 1420 كما ورد في القرار المستأنف وأن القرار المستأنف مستوجب التعديل من هذه الناحية.

وبخصوص السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في كيفية احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمستأنف المدعي ومن خلال الاطلاع على البينات المقدمة نجد أن المبرز م/1 وهو هوية المدعي تشير إلى أنه من مواليد 01/11/1988 وتاريخ الحادث 10/09/2012 أي أن عمره وقت الحادث هو 33 سنة و 10 أشهر و 9 أيام يضاف إلى هذا الرقم مدة التعطيل وهي شهر فيصبح عمره 33 سنة و 11 شهر و 9 أيام أي أنه تبقى له حتى بلوغه سن 60 مدة و 26 سنة و 21 يوما ً وتعادل 312 شهر و 21 يوم.

وان الفترة من تاريخ 10/10/2012 حتى تاريخ صدور الحكم في 26/06/2018 وهي تعادل خمس سنوات و8 شهور + 16 يوم وتعادل 68 شهر مستحقة الدفع.

وحيث ثبت أن دخل المدعي الشهري هو 50 شيكل ونسبة العجز 10 % فإن ما يستحقه عن هذه الفترة هو مبلغ

50×30 الأجرة الشهرية × 68 × 10 % =

1500×68×10 % = 10200 شيكل وليس 14400 شيكل كما ورد في القرار المستأنف.

ويستحق عن الفترة الثانية من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى بلوغه سن ستين وهي مدة 244 شهرا ً                 أي 1500 × 244 شهر × 10 % = 36600 شيكل وليس مبلغ 42357 شيكل كما ورد في القرار المستأنف وهذا المبلغ لا تحتاج رسملة باعتبار ان السوابق القضائية الإسرائيلية غير ملزمة لقضائنا وبما ان الاجتهاد بجدول يلنيك ليس له حجة على قضائنا فإن عدم الأخذ به لا يؤدي لمخالفة قانونية لعدم وجود نص قانوني يلزم بإجراء الرسملة فيكون مجموع ما يستحقه المدعي المصاب عن هذه المطالبة هو مبلغ 10200+36600=46800 شيكل ومبلغ 820 دينار اردني بدلا ً من 580 دينار كما ورد في القرار المستأنف ونجد أن هذا السبب يرد على القرار المستأنف ويؤدي الى تعديله لأن المدعى عليها طعنت في خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب دخل المدعي الشهري والذي سيتم بحثه من خلال الاستئناف رقم 400/2018 ولا يرد القول بأنه  لا يضار المستأنف في استئنافه.

أما بخصوص السبب الرابع والأخير والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف بأتعاب المحاماة فإن المحكمة سوف تستدرك هذا الأمر من خلال هذا الحكم بالنتيجة.

أما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 400/2018

وبخصوص السبب الأول والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم رد الدعوى لأنه لم يثبت وقوع الحادث فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد ما دام ان المدعى عليها المستأنفة قد أقرت في لائحتها الجوابية وفي البند الثاني منها أقرت بما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى والذي يوضح تفاصيل الحادث موضوع الدعوى وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثاني والذي يشير الى أن البينات المقدمة كانت كافية لرد دعوى المدعي لأن بوليصة التأمين الصادرة عن المدعى عليها لا تغطي الحادث موضوع الدعوى بسبب أن المركبة موضوع الدعوى كانت تستعمل لغايات نقل الركاب بالأجرة فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد حيث لم يثبت من خلال البينات المقدمة أن سائق المركبة المتسببة بالحادث كان يمتهن نقل الركاب بالأجرة وإنما كان ينقل عماله  ومن ضمنهم المدعي في سيارته للعمل لديه وتأمين توصيلهم الى مكان عملهم وإعادتهم  وليس لغايات توصيلهم الى المكان الذي يريدونه حيث جاء في شهادة الشاهد احمد عديلي المذكور ( .... وان السيارة لمراد ميادمه وكنا نعمل عنده أنا والمدعي ولم يكن يأخذنا بلاش وإنما أن يأخذ أجره وكانت يوميتنا 75 شيكل نقبض منها 50 ، 25 شيكل أجره التوصيل ) وشهادة الشاهد هيثم عديلي والتي جاء فيها ( .... واني لا أعمل مع شقيقي لدى مراد ميادمه أن الذي أخبرني أنه يأخذ مبلغ 75 شيكل هو شقيقي ... ولا أعرف اذا كانت ال 75 شيكل تشمل اجرة الطريق أم لا) وشهادة الشاهد نوار عديلي والتي جاء فيها (.... إن المدعي وأنا نعمل عمال مع بعض وأني كنت أشتغل معاه عند مراد ميادمة........ أن اجرة المدعي هي 75 شيكل مخصوم منها 25 شيكل  أجرة السيارة وكنا نعطيها لمراد صاحب العمل وان أجرتنا وأجرة المدعي هي خمسون شيكل) ونجد أن ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى موافق للأصول والقانون وللبينات المقدمة وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثالث والأخير والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب الأجر اليومي للمدعي.

وبالعودة إلى البينات المقدمة فإننا نجد أن هذا السبب يرد على القرار المستأنف حيث أثبتت أن الأجرة اليومية للمدعي المصاب هي 50 شيكل وليس 75 شيكل كما ورد في القرار المستأنف.

فقد جاء في شهادة الشاهد أحمد عديلي المذكور (.... وان السيارة لمراد ميادمة وكنا نعمل عنده أنا والمدعي ولم يكن يأخذنا بلاش وإنما كان يأخذ أجرة وكانت يوميتنا 75 شيكل نقبض منها 50 و25 شيكل أجرة التوصيل بالسيارة كنت أشاهد المدعي عندما يقبض أجرة).

وشهادة الشاهد هيثم عديلي المذكور والتي فيها (...... ولا اعرف إذا كانت أل 75 شيكل تشمل أجرة الطريق أم لا)

وشهادة الشاهد نوار عديلي المذكور والتي جاء فيها (.... وأن المدعي قبل الحادث كان يعمل عامل وكانت أجرته اليومية 75 شيكل ..... أن أجرة المدعي هي 75 شيكل مخصوم منها 25 شيكل أجرة السيارة.... وأن أجرتنا وأجرة المدعي هي خمسون شيكل).

ونجد أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من أن أجر المدعي المصاب هو مبلغ 75 شيكل لا يستند إلى البينات المقدمة ومخالف لها.

ويكون القرار المستأنف مستوجب التعديل بهذا الخصوص طبقا ً لما تم الإشارة اليه في السبب الثالث من أسباب الاستئناف الأول رقم 374/2018.

لــــــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وتعليله أعلاه وسندا ً للمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس بان تدفع للمدعي أمجد تيسير توفيق عديلي من نابلس مبلغ وقدره 10200 شيكل و820 دينار أردني وإلزامها أيضا بدفع مبلغ 150 شيكل بشكل شهري ودوري للمدعي اعتباراً من الاول من شهر 7 لسنة 2018 لغاية بلوغ المدعي سن 60 أو الوفاة وربط هذا المبلغ وهو 150 شيكل  بجدول غلاء المعيشة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد المبلغ  الزائد المطالب به.

حكما حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلان وافهم في 26/06/2018.

                                                                                                                         

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة     

 

 

 نور البرغوثي                                                                                               القاضي فواز عطية