الحكم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي فواز عطية
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي
المســـــــتأنف : امين نمر عودة عبد الله من دير بلوط
بصفته الشخصية وبصفته وكيل عام
عن شقيقه عودة عمر عبد الله من سكان الاردن
وكيلاؤه المحامون عزمي طنجير و سمير طنجير وبهاء ناجي / نابلس
المستأنف عليهم : 1. حسين صالح حمود احمد / دير بلوط
2. صلاح عودة صالح محمود احمد / دير بلوط
3. صالح عودة صالح محمود احمد / دير بلوط
4. فلاح عودة صالح محمود احمد / دير بلوط
وكيلهم المحامي احمد شرعب وفراس شرعب وسعد شرعب / طولكرم
الوقائع والإجراءات
تقدم المستأنفين المذكورين بهذا الاستئناف بتاريخ 11/5/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 18/4/2017 عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 985/2012 والقاضي برد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة المحامي بهاء ناجي كونها جاءت خالية من خصوص الموكل به وان ما كتب على ظهر الوكالة وهو موضوع الدعوى والطلبات من غير ذي صفة وممن لا يملك الحق في تقديمها وان الوكالة تكتنفها الجهالة الفاحشة لخلوها من بخصوص الموكل به وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار وأتعاب محاماة.
وقد تضمنت لائحة الاستئناف الأسباب التالية :-
1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ووجه المخالفة يكمن في ان الوكالة المعطاة للوكيل (المحامي بهاء ناجي) جاءت موقعة من الوكيل والموكل على الصفحة الاولى وموقعة الصفحة الثانية من الوكيل وقد نصت الصفحة الاولى يتبع على ظهر الوكالة وجاءت مستوفية لشروط الوكالة الصحيحة وقد تضمنت الوكالة اسم المدعي واسم المدعى عليهم وان ذكر كامل لائحة الدعوى ضمن الوكالة فيه اغراق في الشكليات وبالتناوب أخطأ قاضي الموضوع.
2. القرار المستأنف جاء قاصراً في التسبيب والتعليل.
3. أخطأ قاضي الدرجة الاولى في النتائج التي توصل اليها.
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 26/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف وتقدم وكيل المستأنفين بمرافعة خطية طلب في نهايتها قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وبالتناوب الحكم بملكية الجهة المستأنفة لحصصها الارثية في الأرض موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه ، وترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة طلب رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة لملف الدعوى الاساس والى الاوراق المودعة فيه والى اسباب الاستئناف نجد:-
1.بخصوص السبب الأول والذي يعيب على الحكم مخالفة للأصول والقانون ووجهه مخالفة الحكم المستأنف يكمن في ان الوكالة المعطاه للوكيل المحامي بهاء ناجي جاءت موقعة من الوكيل والموكل على الصفحة الاولى وموقعة من الوكيل على الصفحة الثانية وقد تضمنت مشتملات لائحة الدعوى وباستعراض المحكمة وكالة المحامي بهاء ناجي المودعة ملف الدعوى الاساس تجدها قد اشتملت على اسماء المدعيان واسماء المدعى عليهم واسم المحكمة المقدمة لديها الدعوى وموضوع الدعوى وقد اشتملت الصفحة الاولى منها رقم قطعة الأرض الواردة في البند الأول من لائحة الدعوى وقد اشتملت على توقيع الوكيل والموكل وقد اشتملت ظهر الوكالة على باقي بنود لائحة الدعوى فان هذه الوكالة وبالشكل والمضمون التي جاءت به تفي بشروط الوكالة الصحيحة وان المحامي المذكور أعلاه بموجب هذه الوكالة يستطيع ان يخاصم عن موكله المدعي وقد خصص المحامي دوره في هذه الوكالة وحيث ان الوكالة هي عبارة عن عقد ما بين الوكيل والموكل ينصب فيه شخص شخص اخر مكان نفسه للقيام بعمل قانوني مسموح به وان اثار العقد الباطل تعود على أطرافه وهم الذين لهم حق الاعتراض على ذلك ان تضررت مصالحهم وبما ان وكالة المحامي (وكيل المدعي) لا يعتريها البطلان المتعلق بالنظام العام وجاءت موقعة من الطرفين ومستوفية شروط الوكالة الصحيحة ومشتملة على كافة بنود لائحة الدعوى فان قرار محكمة الدرجة الاولى يكون مخالف للأصول والقانون ويكون هذا السبب وارد على الحكم المستأنف وموجب للإلغاء.
وبناء على لذلك
وعملاً بأحكام المادة 223 فقرة 1 من الاصول ولكون السبب الأول من اسباب الاستئناف وارد وبدون البحث في باقي اسباب الاستئناف ولكون محكمة الدرجة الاولى لم تحكم في الموضوع فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة البت في الدعوى الاساس.
حكماً صدر بحضور الأطراف وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/10/2017
الكاتب رئيس الهيئة