السنة
2017
الرقم
749
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : النيابة العامة بواسطة وكيل نيابة نابلس بموجب التفويض رقم ن ع-23 بتاريخ 1/12/2016  

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: "محمد ناصر" محمد مروان عبد العزيز /نابلس الوكيل العام عن هناء عدنان محمد صالح بشتاوي بموجب الوكالة العامة رقم 1653 ص44/16 تاريخ 9/10/2016 سفارة دولة فلسطين في الاردن / والموثقة لدى وزارة الخارجية تحت رقم 272/A  ووزارة العدل تاريخ 23/10/2016 .

وكلاؤه المحامون سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة النيابة العامة بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/5/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1179/2016 بتاريخ 19/4/2017 والقاضي بتصحيح اسم مورث المدعية من اسم صالح البشتاوي الى الاسم محمد صالح مصطفى راغب البشتاوي في اخراج القيد الصادر عن دائرة مالية نابلس بقطعة الارض رقم 82 حوض 24052 من اراضي نابلس وتصحيح اسم مورث المدعية من الاسم صالح مصطفى راغب البشتاوي الى محمد صالح مصطفى راغب البشتاوي في قطعة الارض رقم 14 حوض 24069 من اراضي نابلس .

اذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف مخالف لتطبيق القانون وواجب الالغاء للقصور في التسبيب والتعليل ذلك ان دعاوى تصحيح الاسماء تقدم على عناصر وجود خطأ في الاسم المراد تصحيحه واثبات الخطأ بالإضافة للمصلحة والتصحيح الذي ورد للقطعة رقم 82 حوض 24052 فان التصحيح تجاوز الاسم الثاني وتم اضافة ثلاثة اسماء علاوة على ان المستأنف عليه لم يقدم البينة الكافية لإثبات الخطأ الوارد وفي اخراجه القيد اثناء عملية التسجيل مما أوقع المحكمة في الخطأ في النتيجة .

وبالنتيجة التمس وكيل النيابة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا واتخاذ المقتضى القانوني .

لم يتقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الوحيد الوارد في لائحة الاستئناف والذي يدور رحاه في خطأ محكمة الدرجة الاولى بتصحيح قيود المالية لمورث المدعية دون تقديم بينة تثبت الخطأ وتجاوز محكمة الدرجة الاولى في تصحيح اسم مورث المدعية في ثلاثة مقاطع للقيد المتعلق بالقطعة رقم 82 حوض 24052 من اراضي نابلس .

اذ برجوع محكمتنا لواقع لائحة الدعوى والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار ، نجد ان وقائع الدعوى اسست على واقع وجود اسم مورث المدعية في اخراج القيد لقطعة الارض رقم 82 حوض 24052 من اراضي نابلس بمقطعين "صالح بشتاوي" كما وادعت الجهة المدعية ان القطعة رقم 14 حوض 24096 المسجلة بدائرة تسجيل اراضي نابلس مسجل باسم وريثها باسم صالح مصطفى راغب البشتاوي وصحيح اسم مورث المدعية في القطعتين هو "محمد صالح" مصطفى راغب البشتاوي ، وان التسجيل في الموقعين ورد بصورة غير صحيحة ومغاير لواقع ما هو متعارف عليه بين الناس وفق الوصف الوارد في البند الاول من لائحة ، باعتبار التسجيل بالأسماء المذكورة شكل ضرراً للمدعية يحول دون تصرفها بحصصها الإرثية .

بينما النيابة العامة تقدمت بلائحة جوابية ان التسجيل لم يرد بصورة خاصة وان اجراءات التسجيل تتسم بالصحة ، وان التصحيح يتجاوز تصحيح الاسماء لأنه تسجيل لأربع مقاطع مما يوجب رد الدعوى .

من جم لة البينات التي قدمتها الجهة المدعية المبرزات م/1 _م/5 والتي تمثلت بصورتين طبق الاصل من اخراج القيد وحجة تخارج وحجة حصر ارث ووكالة عامة ، كما وتم ابراز المبرزين م/6 وهو عبارة كتاب جوابي على كتاب موجه من رئيس قلم محكمة بداية نابلس يتضمن جواب صادر عن دائرة الاحوال المدنية في نابلس _ وزارة الداخلية _ مؤرخ في 9/2/2017 بأنه لا يوجد في سجلات دائرة الاحوال المدنية وبعد فحص الحاسوب اسم للمذكور صالح مصطفى راغب البشتاوي ، وبموجب شهادة محمد نابلس على ص4 من الضبط لجلسة 19/2/2017 اكد الشاهد على ان ورود اسم صالح البشتاوي خطأ في سجلات المالية وان محمد صالح مصطفى راغب البشتاوي هو الاسم المورث ولا يوجد في مدينة نابلس من الاحياء او الاموات من يحمل هذا الاسم سوى مورث المدعية وان بقاء الاسم الخطأ يلحق ضرراً بالمدعية ،حيث تم ختم بينة الجهة المدعية ، بحيث اعتمدت النيابة المبرز م/6 آنف الوصف كبينة لها وبه ختمت البينة .

 ومن خلال واقع البينة المقدمة من الجهة المدعية ، فقد ثبت للمحكمة الشرعية بموجب حجة التخارج (المبرز م/2) الصادرة عن محكمة نابلس الغربية الشرعية تحت رقم 443/17/19 تاريخ 11/5/1998 انه انتقل لرحمة الله تعالى المرحوم محمد صالح بن مصطفى راغب البشتاوي وانحصار ارثه الشرعي في الورثة المذكورين فيه وهم عدنان ومحمد هشام وملك ومحمد اسامة ومحمد بسام ومصطفى ومحمد خليل وفي عماد وزياد ورنا اولاد ابنه عصام المتوفي قبله ... وبموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة عمان الشرعية التابعة للمملكة الاردنية الهاشمية رقم 2016.73.27.26 تاريخ 13/10/2016 فقد توفي المرحوم عدنان محمد صالح مصطفى البشتاوي في السعودية بتاريخ 28/4/2003 وهو مورث المدعية ، الامر الذي يثبت صفة المدعية بما آل لها عن مورثها والدها المرحوم عدنان وهو من ورثة والده مصطفى راغب البشتاوي وفق صريح حجة التخارج ، وبما ان اسم صالح مصطفى راغب البشتاوي و/او اسم صالح البشتاوي غير مقيد في سجلات وزارة الداخلية رغم ثبوت وفاة المرحوم محمد صالح بن مصطفى راغب البشتاوي في 15/3/1978 وهو من اهالي نابلس ، فإنه حكما وجود اسم في اخراج القيد المبرز في الدعوى المستأنفة تحت عبارة شوهد وضم في 19/4/2017 للقطعة رقم 12 حوض 24052 بمقطعين باسم صالح البشتاوي وكذلك للقطعة رقم 14 حوض 24069 (المبرز م/1) باسم صالح مصطفى راغب البشتاوي رغم وجود اسم مركب لمورث مورث المدعية باسم مركب للمقطع الاول "محمد صالح" مصطفى البشتاوي حيث ورد التسجيل في المبرز م/1 باسمين مركبين للمقطعين الاولين "محمد اسامة" "محمد صالح" مصطفى البشتاوي، وما يؤكد ويعزز ان الاسم المراد تصحيحه في القطعتين محل الوصف في البندين الثاني والثالث من لائحة الدعوى هو ورود اسم بكر مصطفى راغب البشتاوي وهو شقيق المرحوم "محمد صالح" ، الامر الذي يجعل من جميع هذه القرائن القضائية ان اسم مورث مورث المدعية هو فعلا محمد صالح مصطفى راغب البيشاوي ، وبما ان المبرز م/6 آنف الوصف اكد على عدم وجود اسم في سجلات وزارة الداخلية لاسم صالح مصطفى راغب البشتاوي وتاريخ وفاة المذكور في عام 1938 وفق صريح المبرز م/2 آنف الذكر ، وشهادة الشاهد محمد نابلسي تحت القسم بعدم وجود اسم من الاحياء او الاموات يحمل اسم محمد صالح مصطفى راغب البشتاوي سوى مورث المدعية ، وعدم تقديم النيابة لاية بينة تثبت عكس ادعاء المدعية ، يجعل من الخطأ في اسم مورث مورث المدعية قد تم بحكم التسجيل الوارد في المستندين الموصوفين في البندين 2 و 3 من لائحة الدعوى ، وهذا الخطأ بالتسجيل يؤثر على حقوق المدعية بحكم العلاقة السببية المتلازمة ما بين الخطأ وثبوته مع الضرر الحاصل بعدم امكانية التصرف بالحقوق ، الامر الذي ينبني على ذلك ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لا يشكل خطأ في النتيجة وانما هو عين الصواب في التصحيح سيما ان اسم الشخص لا يقع في مقطعين وفق المتعارف عليه بالمعاملات الرسمية اذ بعض الدول تأخذ بحد ادنى بثلاثة مقاطع كما في الدول الاوروبية وبعض الدول تأخذ بأربعة مقاطع كما في الدول العربية .

وعليه فان التصحيح لاسم مورث مورث المدعية يتفق مع الاسم الوارد في حجتي حصر الارث والتخارج والتصحيح له اصل ثابت بالحقوق الشخصية المتعلقة بحق الانسان بأن يكون له اسم مكون من اربع مقاطع مؤلف من الاسم الشخصي للانسان واسم والده واسم جده واسم عائلته .

وبالتالي سبب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف بالتعديل او الالغاء .  

لكل ما ذكر

 وحيث ان الاستئناف المقدم من النيابة العامة لا يقوى على جرح القرار المستأنف بالتعديل او الالغاء ، فاننا نقرر وعملاً بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بالرسوم أو المصاريف و مع الحكم بأتعاب محاماة بواقع 100 دينار بموجب احكام المادة 10 من قانون دعاوى الحكومة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 10/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية