السنة
2017
الرقم
763
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستانف : عبد الغافر محمد يوسف سليمان/ نابلس

وكيله  المحامي  ماجد الخطيب/رام الله

المستأنف عليها :  شركه ترست للتامين/رام الله

وكيلها  المحامي  موسى الصياد/رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  26/ 4/ 2017  في الدعوى رقم 388 /2016 والقاضي بالزام الجهه المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 6111 شيكل ورد باقي مطالبات المدعي مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة  دون الحكم بالفائده  القانونيه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية رام الله وخالف واقع البينة المقدمة في الدعوى  واحكام قانون التامين

2. ان المبرز (ن/1)  يتعلق بسائقي  السيارات الصغيرة ومما هو ثابت في ملف الدعوى ان المطالبة تتعلق ببدل تعطل عن اجرة سيارة سرفيس 7 ركاب وان المدعي هو صاحب السيارة وسائقها

3. المستأنف تقدم بجلسة 23/1/ 2017بالمبرز ن/1 كبينة مفندة والذي هو عباره عن كتاب صادر عن مركز الاحصاء اثبت من خلاله انه لا يمكن توفير معدل الدخل الشهري او اليومي  لسائق السرفيس سبع ركاب يعمل لحسابة الخاص من قاعدة بيانات القوى العاملة .

4. اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية رام الله في حكمة محل الطعن في وزن البينة وبالتالي النتيجة التي توصل اليها وذلك عندما لم يحكم بمبلغ (500) شيكل يوميا كبدل عن فترة  تعطل المستأنف مدة 4 اشهر أي مبلغ (59500) شيكل كما هو ثابت

5. ما ورد على لسان الشاهد راشد عبد الغافر محمد سليمان في جلسة 22/9/2016  الذي قدمة وكيل الجهة المدعية كجزء من بينته حيث قال على الصفحة الاولى من الضبط ( ان المدعي كان يعمل طيلة ايام الاسبوع ما عدا الجمعة وكان والدي يعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى اذان المغرب وهو يعمل على خط الساوية نابلس .................)

6. اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية رام الله وخالف القانون عندما لم يحكم بالفائدة القانونية معللا ذلك بخلو قانون التامين من الفائدة القانونية ومما هو ثابت قانونا ومستقر عليه قضاء ان الفائدة القانونية تستحق على المبلغ  الثابت مستحق الدفع من تاريخ الحكم  .

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريهة في 12/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم وتم تكرار المرافعات في هذا اليوم لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وعن  اسباب الاستئناف الثاني والثالث  التي تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى خالفت البينه والقانون عندما اقتصرت على الحكم بمبلغ 6111 شيكل خلافا للبينة المقدمه وكما انها اخطأت عندما اعتمدت في الحكم ببدل التعطيل على كتاب جهاز الاحصاء المركزي لا سيما ان هذا الكتاب يتعلق بسائقي السيارات الصغيره وان كتاب اخر صادر عن ذات الجهه ثبت من خلاله انه لا يمكن توفير معدل الدخل الشهري،  وانه يجب الاخذ بالبينة المقدمه التي اثبتت ان دخل المدعي اليومي خمسمائه شيكل.

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ذلك ان محكمه الدرجه الاولى ذهبت في قرارها الى انه لا يمكن الاستناد الى اقوال الشهود  في مسأله تحديد الاجر لما جاء في اقوالهم من تعميم وجهاله  وفي ذلك نجد اننا لا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى ذلك ان دور محكمه الدرجه الاولى ان تعمل على وزن البينه وان تاخذ بما تقتنع بصدقه من اقوال الشهود بمعنى اخر فانه يقع على عاتق المحكمه وزن البينه لاستخراج الغث من السمين . وبناء على ذلك فان محكمتنا تجد ان الشهود الذين تحدثوا حول واقعه دخل المدعي هو الشاهد راشد عبد الغافر محمد سليمان وهو ابن المدعي الذي يذهب ليقول ان اجر المدعي من 400 الى 500 شيكل بمتوسط 450 شيكل اما  الشاهد اسامه ابو راس فيقول واجمالا يتراوح الدخل ما بين 350 الى 450 شيكل ولما كان الامر كذلك وكانت هذه البينه هي بينه المدعي فهو ملزم بما قدم وعليه فان محكمتنا تأخذ بان دخل المدعي  كان بحدود 350 شيكل في اليوم الواحد  .

الا اننا من جانب  اخر واعمالا لما جاء في الماده 155 من قانون التامين والتي تنص على انه (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) .

ولما كان الامر كذلك وكان دخل المدعي ـ  الثابت من خلال البينه المشار اليها انفا ـ يبلغ 9100 شيكل شهريا على ضوء ان الاجر 350 شيكل يوميا  مضروبه في 26 يوم عمل في الشهر الواحد فاننا في هذه الحاله يجب ان نقف على المبلغ الذي يمثل مثلي معدل الاجور وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  وبالرجوع الى المبرز م ع /1 نجد ان معدل الاجر اليومي 59 شيكل  وان معدل ايام العمل الشهريه هي 21.8  يوما  و بعمليه حسابيه يتضح ان معدل الاجر الشهري 1286.2  شيكل  وان مثلي  هذا المعدل هو 2572.4  شيكل لا غير و هو المبلغ الذي يتوجب اخذه لغايات التعويض عن فقدان الدخل لمده 4 شهور كما هو ثابت خلال التقرير الطبي .

وفي هذا الخصوص تود المحكمه الاشاره هنا  الى ان ما جاء في لائحه الاستئناف من تمسك وتشبث المستانف بما جاء في المبرز ن/1 وهو كتاب اخر صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني يبين فيه انه لا يمكن توفير معدل الدخل الشهري لسائقي سياره سرفيس فاننا نجد ان هذا المبرز لا قيمه له في الاثبات ولا يسع المستانف على ضوئه ان يتمسك بالمطالبه بالحكم بما اثبته من اجر شهري ذلك ان الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لا يكون باحصاء الدخول وانما يقوم باحصاء الاجور اضف الى ذلك فان احكام الماده 155 من قانون التامين لا تبحث مساله الدخل وانما معدل الاجور وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  .

واما ما جاء به المستانف في لائحه الاستئناف من انه لا يصح الاخذ بالمبرز م ع/1 الذي يتحدث عن المعدل ايام العمل الشهريه ومعدل الاجره اليوميه المهنه سائقو السيارات بداعي ان هذا الكتاب يتحدث عن السيارات الصغيره فان المحكمه تجد  عند المقصود بالسيارات الصغيره هي سيارات الاجره العاديه وقصد الكتاب ان يستثني سائقي الباصات اضف الى ذلك فان هذا الكتاب يشير بوضوح الى عباره سيارات الاجره  وبالتالي فان ما جاء به المستانف لا محل له في هذا المجال.

وعلى ضوء ما تقدم فان المحكمه تجد ان ما يستحق المستانف لقاء دعواه وعلى ضوء ما حكم له امام محكمه الدرجه الاولى وما لم يقع عليه الاستئناف فانه يستحق ما يلي:

اولا: بدل الم ومعاناه عن المبيت في المستشفى ليوم واحد 200 شيكل

ثانيا :بدل مصاريف طبيه مبلغ 711 شيكل

ثالثا :بدل تعطل عن العمل 4 شهور مبلغ وقدره 10289.6 شيكل لا غير

ويكون المجموع 11200.6 شيكل لا غير(  احد عشره الفا و مائتي شيكل وستون اغورة)

واما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف الذي يدور حول تخطئة محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بالفائده القانونيه مستندا في ذلك الى ان قانون التامين خلا من النص على الحكم بالفائده القانونيه على المبالغ التي يحكم بها كتعويض .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب ايضا يرد على الحكم المستانف وذلك ان محكمه الدرجه الاولى كان عليها ان توجه ذهنها الى تطبيق احكام الامر رقم 980 بشان الحكم بالفائده والارتباط  سيما ان هذا القانون قد اشار بصراحه الى الحكم بالفائده على المبالغ المحكوم بها بالشيكل في مسائل فقدان المقدره على الدخل كما جاء في الماده 6 الفقره ب  التي نصت على انه( ان المحكمة التي حكمت بمبلغ لصالح أحد الطرفين من أجل فقدان قدرة تقاضي الأجر والنفقات في المستقبل فيحكم بالفائدة من يوم إعطاء الحكم إذا حكم بمبلغ واحد ومن يوم تسديد أي دفعة إذا حكم بعدة دفعات)

ولما كان الأمر كذلك فان هذا السبب ايضا يرد على الحكم المستانف

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليصبح بالحكم للمدعي (المستانف) بالزام الجهه المدعى عليها (المستانف ضدها) بان تدفع له مبلغ وقدره  11200.6 شيكل لا غير(  احد عشره الفا ومائتي شيكل وستون اغورة) بالاضافه الى الفائده القانونيه  بنسبه ثلاثه في المئه سنويا  من تاريخ هذا الحكم مع الزام الجهه المستانف ضدها بالرسوم والمصاريف و مبلغ ثلاثمائه دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي  التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في          18/10/ 2017


الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك