الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : هلال احمد محمد جبارين / جنين
وكيله المحامي صلاح موسى / رام الله و/أو وسيم عنبتاوي
المستأنف عليهم : 1-نعمان احمد محمد جبارين
2- شركة المراح للصناعة والتجارة
وكيلاها المحاميان موسى قدوره وعلاء فريحات/ جنين
موضوع الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 147/2017 والصادر بتاريخ 28/5/2017 والقاضي بإيقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف المنقولة .
وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :
1-انتفاء صفة الاستعجال عن الطلب محل الاستئناف.
2-وزن البينة المقدمة من الجهة المستأنف ضدها
3-االقرار محل الاستئناف مخالف لنص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان شرط اعمال احكام المادة 266 من قانون الاصول هو وجود دائن و مدين وسند دين مستحق الاداء ومعين المقدار.
وبالرجوع الى لائحة الطلب فانه يشير ان المستدعى ضده كان يعمل عاملا باجر لدى المستدعي وانه كان يقوم ببيع البضائع و توريد مبالغ دفعات لقسم المحاسبة في الشركة المستدعية وانه تبين وجود نقص وبضائع مباعة لم يقم المستدعى ضده بتسليمها للشركة.
وبالرجوع الى كشف الحساب المقدم المبرز ط/1 فانه لا يعدو عن كونه كشفا غير موقع من المستدعى ضده ولا يمكن ان يكون في منزلة السند الموصوف في المادة 266 من قانون الاصول.
وعليه فان الطلب يكون في غير محله و يكون حريا بالرد و يكون القرار المستأنف واجب الالغاء.
لذلك
فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف و الحكم برد الطلب .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/10/2017
القاضي القاضي رئيس الهيئة