السنة
2017
الرقم
877
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنفين : 1- نديم اكريم محمد بشناق/طولكرم2 - خلدون اكريم محمد بشناق/طولكرم3 - مفيد اكريم محمد بشناق/طولكرم4 - وليد اكريم محمد

                وكيلهم المحامي فراس ابو عقل ومنتصر محمد عوده وهبة رايق طنبوز / طولكرم

المستأنف ضدها  : بشار روحي عباس تقي من عمان بصفته من وبالإضافة الى باقي ورثة المرحوم روحي عباس عبد الله تقي بواسطة الوكيل العام سلمان احمد محمد بشناق من عفر عبوش

 

القرار المستأنف القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 11/5/2017 في الطلب المدني رقم 101/2017 والقاضي بوقف المستدعى ضدهم عن اعمال الحفر والتسييج ووضع الخوازيق والانشاءات على قطعة الارض رقم 11 حوض 9 المسماه بيت جفا من اراضي كفر عبوش وذلك لحين البت في الدعوى التي سيتقدم بها المستدعي خلال ثمانية ايام من تاريخ  صدور هذا القرار تحت طائلة اعتبار هذا القرار كأن لم يكن .

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

2. اخطأ قاضي الموضوع بالحكم على المستأنف بوقف اعمال الحفر والتسييج ووضع الخوازيق والانشاءات

3. اخطأ قاضي الموضوع في معالجة البينات معالجة سليمة

4. ان قرار قاضي الموضوع في الطلب المستأنف يخالف القانون والاصول ويستوجب الفسخ والالغاء لذا استوجب هذا الاستئناف .

5. ان المستأنف لدية بينات ودفوع تغير واقع الحال وهي جلية في فسخ القرار الصادر بالطلب المستأنف  .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الطلب موضوع القرار المستأنف فانه يشير الى ان المستدعي وباقي ورثة  روحي تقي يمتلكون ويتصرفون بكامل قطعة الارض رقم 11 حوض 9 من اراضي كفر عبوش وصولا الى القول بان المستدعى ضدهم قاموا بوضع يدهم على اجزاء من الارض وشرعوا باعمال التسييج  والحفر على حدودها على الرغم من انهم لا يملكون اية حصص فيها.

و بالرجوع الى ظاهر البينة المقدمة فان المستدعي سلمان احمد محمد يقول : ان المستدعى ضدهم دخلوا الارض و حفروا فيها و وضعوا سياجا على ثلاث قطع و انه ليس لهم حصص في الارض .

و حيث ان المستأنف اشار في لائحة الاستئناف الى رغبته في تقديم بينة الامر الذي استقرت محكمة الاستئناف على رفضه امامها بحكم امكانية تقديم طلب رجوع امام القاضي مصدر القرار و بما ان القرار المستأنف جاء واقعا في محله على ضوء ما قدم فيه من بينات بحكم جدية البينة المقدمة فان الاستئناف يكون حريا بالرد.

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  و افهم في 25/10/2017