السنة
2017
الرقم
893
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني

     الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

        وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفة : الشركة الفلسطينية للسيارات المساهمة الخصوصية المحدودة

               بواسطة رئيس مجلس ادارتها طارق عمر العقاد وبواسطة المفوض بالتوقيع عنها قانوناً

              وكيلها المحامي موسى محمود حمدان/ رام الله

المستأنف عليه : عدنان نايف عبد العزيز (قاضي موسى)بصفته الشخصية وبصفته صاحب وممثل المعرض الدولي للسيارات -جنين  .

                وكيله المحامي فضل نجاجرة/رام الله

 

الوقائع والاجراءات

     تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 516/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 538/2013 والقاضي برد الطلب والعودة للسير بالدعوى حسب الاصول على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1-الحكم المستأنف جاء غير مسبب تسبيباً قانونياً وغير معللاً قانونياً.

2-الحكم المستأنف لم يستند إلى أساس قانوني.

3-الحكم المستأنف مخالف للقانون لانه لم يستند على اجراءات قانونية صحيحة .

4-الحكم المستأنف لم يستند إلى النص القانوني في وزن البينة.

5-الحكم المستأنف جاء مخالفا للأصول والقانون، حيث أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المفهوم القانوني للتقادم المسقط لسماع الدعوى بمرور الزمن.

6-أخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الطلب معللة ردها للطلب بان الدعوى التي أقيمت من المستأنفة على المستأنف عليه أمام محكمة بداية عمان قاطعة للتقادم سيما أن الدعوى المقامة من قبل المستأنفة وليس المستأنف ضده.

7-أخطأت محكمة الدرجة الأولى في تفسير نصوص القانون المعالجة لمسألة التقادم المسقط.

8-أخطأت محكمة الدرجة الأولى في تطبيق القانون وبالأخص نص المادة 216 من قانون التجارة.

9-أخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الطلب كون أن الدعوى غير مردودة لانقضاء الدعوى بوفاء ما للمستأنف ضده من عمولات خلال اجراء مقاصة بين ما له وما عليه بتاريخ 1/12/2000 وهو آخر أجراء.

10-أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإصداره القرار المستأنف كون الدعوتين أساسهما واحد ألا وهو اتفاقيه التوزيع وبيع الاطارات.

11-القرار المستأنف واجب الرد لوجود التناقض، فتاره قررت إنعدام الخصومة وتاره قررت عندما عالجت التقادم.

12-أخطأت محكمة الدرجة الأولى عند وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 13/ 9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستفاءة شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 2/10/2017 أختتمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة تجد أن أسباب الاستئناف من الاول حتى الرابع جاءت عامة مبهمه دون بيان أوجبه المخالفة القانونية أو عدم التسبيب أو التعليل وبالتالي تكون جميع الأسباب واجبة الرد.

المحكمة تجد أن باقي أسباب الاستئناف من الخامس حتى الثاني عشر جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً حول نقطتين الاولى أن الدعوى مردوده لانقضاء الدعوى بوفاء ما للمستدعى ضده اجراء ما للمستدعى ضده من عمولات من خلال اجراء مقاصة بين ما له وما عليه في تاريخ 1/ 12/ 2010 وهو أخر تاريخ أجرى على حساب المستدعى ضده وأيضاً من خلال الحسومات التي تمت له أثناء توقيع المصالحة في 20/3/2005 أمام محكمة بداية عمان.

والنقطة الثانية أن الدعوى مردودة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى (التقادم) وهي مرور أكثر من عشر سنوات من 31/8/1999 تاريخ أنتهاء الالتزامات المترتبة على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 23/5/2013.

وللرد على النقطة الاولى فيما يتعلق بالوفاء، تجد المحكمة أن المستأنفة (الشركة الفلسطينية للسيارت قد خاصمت المستأنف عليه (عدنان نايف) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بدعوى مطالبة بقيمة 125.873 دينار عن بدل استئجار بضاعة وهي عن سيارات صالون وقد حرر ثمنها بموجب شيكات وعددها عشرون وهي بقيمة المبلغ المطالب به في الدعوى المقامة بالاردن.

وفي سياق الدعوى المنظورة في المملكة الاردنية الهاشمية تم التصالح في الدعوى المذكورة اعلاه بتاريخ 21/ 3/ 2005 بموجب محضر قضائي حسب الاصول والقانون وهي المبرز ط/4

ومن خلال الاطلاع على محضر المصالحة المصادق عليه من قبل محكمة بداية غرب عمان وعلى الدعوى الاساس نجد أن المصالحة تستند على الاتفاقية ط/3 موضوع الدعوى الاساس المنظورة أمام محكمة بداية رام الله سيما أن المصالحة في الدعوى المنظورة أمام محكمة غرب عمان أستندت على المطالبة بمبلغ مالي بموجب شيكات، وعليه فإن إتفاقية المصالحة لا تتعلق بالدعوى المدنية رقم 538/2013 أمام محكمة بدايه رام الله الامر الذي يغدو أن الدعوى غير مردوده بسبب الوفاء وأن الخصومة قائمة ما بين المستأنفة والمستأنف عليها.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي التقادم التجاري، إذ بالرجوع الى الاتفاقية بين المستأنفة والمستأنف عليها المبرز ط/3 ، نجد أنها تبدأ بتاريخ 1/9/1998 وتنتهي بتاريخ 31/8/1999 وتتجدد تلقائياً وموضوعها إتفاقية بيع سيارات هونداي في منطقة جنين والقرى التابعة لها بواقع 3% عمولة من القيمة الاجمالية للمبيعات.

وللاجابة على هذه النقطة لابد لمحكمتنا ان تستعرض البينات المقدمة من قبل المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى وهي كالاتي:

1-شهادة الشاهد هيثم محمد حسين حامد (مدير مالي في شركة نابكو) حيث قال أعرف المستدعى ضده من خلال عملي السابق في شركة هونداي أنا عملت فيها كمدير مالي ووفق السجلات في حينه كان المستدعى ضده موزع للشركة في المنطقة الجنوبية وكان بينهما حسابات "قيدت للمستدعى ضده عمولات عن عام 2000 مما يعني أن هناك تعامل بينهما في عام 2000 حسب السجلات ولدى المستدعية كما ذكرت حسابين تم الدمج بينهما لتخفيض قيمة الحسابات الاول كونه مدين حيث أصبحت المديونية 549112 شيقل صافي المديونية وحسب معرفتي قامت بمطالبة المستدعى ضده في الاردن وتم عمل تسوية حسب ما اذكر بقيمة 47500 دينار وتشمل كافة المديونية وأنهوا العلاقة فيما بينهم ..."

من خلال هذا الشاهد نجد أن آخر أجراء لتواريخ المصالحة أمام محكمة بداية عمان بتاريخ 20/3/2005 وأنه يشمل كامل المديونية وذلك حدّ قول الشاهد.

2-المبرز ط/1وه الكشف الصادر عن المستأنفة أن هذا المبرز ط/1 لا يحمل توقيع المستأنف عليه وبالتالي لا انتاجيه له في وزن البينة ويتم إستبعاده.

3-شهادة الشاهد أيمن رضوان ناجي سنقرط (مدير عام الشركة الفلسطينة للسسيارات) حيث قال (كان المستدعى ضده وكيل للاطارات وتوزيع السيارات في منطقة جنين وكان للمستدعى ضده حسابين سيارات وإطارات ... تم دمج الحسابين ونتيجة الدمج أن المستدعى ضده مدين للمستدعية ، والمستدعية أقامت دعوى عليه في عمان...  لا أعرف متى أغلق معرض جنين الذي يديره ولا علم بعدد السيارات التي بيعت وأن من قام باجراء التحليل المالي المبرز ط/1 هو هيثم بصفته مديراً ولكن لم يكتب عليه أي سنة تم اجراؤه...)

4-المبرزات ط/2 - ط/5 وهي عباره عن قرار المصالحة وكشف صادر عن الشركة الفلسطينة للسيارات وملخص لحسابات المستدعى ضده وإخطار عدلي نهائي يحمل رقم 18888/2012.

5-شهادة الشاهد أيمن ظاهر الصباح (مدير الشؤون المالية والادارية في هيئة سوق المال) حينه قال (لا علم لغاية خروجي من الشركة إذا كانت حسابات المستدعى ضده منتهية أم لا ... التسوية التي شرعنا في اتمامها لم تتم ...)

6- المبرزط/6 وهو إخطار عدلي جوابي موجهة من المستدعى ضده بواسطة وكيلها موسى مناصرة الى الجهة المستدعية.

من خلال البينة المقدمة المذكورة أعلاه أن آخر إجراء ما بين المستأنف والمستأنف عليه هو تاريخ 30/5/2005 وهي تاريخ المصالحة في الدعوى أمام محكمة بداية غرب عمان، وحيث أن هذه المصالحة المبرز ط/4 ووفق ما بيناه أعلاه لم يستند إلى الاتفاقية المبرز ط/3 وهي موضوع الدعوى الاساس الامر الذي يغدو أن آخر إجراء محاسبة ما بين المستأنفة والمستأنف عليه غير ثابت إضافة إلى أن بينة المستأنف عليه ومن خلال شهادة الشاهد نضال عدنان لم تثبت آخر إجراء محاسبة ايضاً وبالتالي يتعذرتطبيق المادة 58 من قانون التجارة والتي نصت على (في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات أن لم يعين أجل أقصر) ويبقى الدفع قائم أمام محكمة الموضوع لغايات بحثه.

وعليه لا نقر قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت في تسبيب قرارها وأننا نتفق معه بالنتيجة فقط وعليه فإن أسباب الاستئناف وأجبت الرد.

لذلــك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/10/2017